اللائحة التنفيذية لنظام الفنادق لعام 1397هـ
المادة 1

لا يجوز تأسيس أو تشغيل فندق الا بعد الحصول على ترخي ......

المادة 2

يقدم طلب الترخيص بالتأسيس الى ادارة الفنادق أو أحد فروع الوزارة على النمو ......

المادة 3

يحصل المرخص له بالتأسيس على رخصة بناء الفنادق من البلديه المختصه ، وعليه أن يبدأ فى انشاء الفندق خلال سنه من صدور الترخيص، وبجوز مد هذه الفتره ستة أشهر ......