لا يجوز تأسيس أو تشغيل فندق الا بعد الحصول على ترخي ......
المادة 2
يقدم طلب الترخيص بالتأسيس الى ادارة الفنادق أو أحد فروع الوزارة على النمو ......
المادة 3
يحصل المرخص له بالتأسيس على رخصة بناء الفنادق من البلديه المختصه ، وعليه أن يبدأ فى انشاء الفندق خلال سنه من صدور الترخيص، وبجوز مد هذه الفتره ستة أشهر ......