واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة
قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى
أ- واجبات عامه :
يجب على جميع الأفراد العسكريين النظاميين بالسجون أداء الواجبات التاليه :-
1- أن يؤدى كل منهم العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانه .
2- أن يخصص وقت العمل الرسمي لاداء واجبات وظيفته .
3- القيام بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية علاوة على الوقت المعين اذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
4-التعاون مع زملائه في أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل لتنفيذ الخدمه العامه.
5-تنفيذ ما يصدر من أوامر بدقه وأمانه وذلك في حدود القوانين واللوائح المعمول بها ويتحمل كل رئيس مسئولية الاوامر التي تصدر منه وهو المسئول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه .
6- أن يقيم في الجهة التي بها مقر وظيفته .
ب - يجب أن يتخلق كل عامل في السجون بالصفات التاليه : --
1- قوة الشخصية واتزانها مع قوة الاقناع لكسب ثقة المواطنين .
2- الا عتناء التام بالهندام والنظافة لان ذلك يزيد من تقدير المواطنين له.
3-الشجاعة بأن لا يجبن ولا يخشى سطوة مجرم ولو أدى ذلك الى التضحية بحياته .
4-العدالة بأن يكسب ثقة المواطنين بعدالته وعدم تحيزه أو تحامله .
5- النزاهة فليس له أن يقبل نقودا أو مكافآت أيا كانت واذا قدمت له بصفة رشوة وجب عليه ابلاغ رئيسه .
6- الامانه : بأن يكون نزيها عن اليد مستقيما وأمينا .
7- الصدق : بأن يكون صادقا في جميع معاملاته وأقواله .
8- النشاط واليقظة والانتباه فيجب أن يتحمل الصعاب والمشاق بصدر رحب ولا يضعف حتى يؤدى عمله بنشاط واخلاص وعليه أن يكون يقظا ملما بما يدور حوله وأن يلم بالاماكن والاسماء التي يتطلب عمله معرفتها.
9- البعد عن الريبة والشبهات فيجب أن يكون بمنآى عن مواطن الشبهات والريبه .
10- الطاعة هي أساس النظام العسكري فيجب أن يتحلى بها رجل السجون وأن ينفذ جميع الأوامر والتعليمات التي تصدر اليه دون تردد.
11- ضبط النفس : بأن يكون حليماً لا يظهر انفعالاته بسرعة في المواقف التي يتعرض لها وأن يكون هادىء الاعصاب حسن التصرف.
ج - واجبات مديري السجون :-
1- مدير السجن هو المسئول عن ادارة السجن ويرتبط به العاملون في السجن من موظفين مدنيين وعسكريين ومتعاقدين.
2- على مدير السجن أن يكون ملما بجميع الأوامر والتعليمات المتعلقة بالعمل وأن ينشىء ملفا للأوامر المستديمه والتعليمات.
3 - عليه ابلا غ جميع الأوامر والتعليمات التي يتلقاها الى جميع العاملين في السجن ليكونوا على علم بها ولينفذوها .
4- عليه أن يوزع الأعمال والاختصاصات على العاملين معه وأن يراقب قيام كل منهم بعمله واذا تخلف أحد أو تغيب فعليه أن ينيب عنه من يقوم بعمله مع اتخاذ الاجراءات اللازمه نحو التغيب أو المتخلف .
5 - عليه اشعار الادارة العامة للسجون والجهات المختصه عما يقع في السجن من حوادث واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة نحوها.
6 - عليه تفقد عنابر السجن وكافة المرافق الموجودة ومعرفة أحوال النزلاء ، للتأكد من أن كل شيء يسير على الوجه الصحيح وكذلك التأكد من أن توزيع النزلاء في العنابر يتم وفقا للتعليمات وأن التهوية والنظافة كافية في غرف النزلاء وأماكن العمل بالاضافة الي التأكد من سلامة وضع النزلاء بالانفراد وعدم بقاء أحد منهم في الانفراد بدون وجه حق أو بعد زوال الأسباب والموجبة.
7- على مدير السجن مراقبة الناحية الصحية في السجن سواء بالنسبة للنزلاء أو العاملين والتأكد من الشروط الصحية بالنسبة للاعاشة ونظافة مرافق السجن والمكاتب .
8- عليه التأكد من سلامة مباني السجن وأبوابه وأسواره واصلاح أي خلل طارئ فيها واشعاره الاداره العامه للسجون بما يلزم لذلك .
9- عليه التأكد من كفاءة الاحتياجات اللازمه لمنع الحريق واطفائه .
10- عليه اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالحيلولة دون دخول الاشياء الممنوعة الى السجن أواخراج ما يجب عدم خروجه من السجن وعليه في سبيل ذلك تفتيش السجن والنزلاء تفتيشا مفاجئا في أوقات مختلفه وضبط ما يوجد من ممنوعات واتخاذ الاجراءات اللازمه نحو المتسبب في ذلك .
11- عليه القيام بالتفتيش على البقالة والفرن والمطبخ للتاكد من جودة الأصناف المعدة لاستهلاك النزلاء ونظافتها وحسن اعدادها وملائمة أسعارها ومراقبة الموازين والمكاييل للتأكد من سلامتها .
12- عليه أن يتفقد مستودعات السجن ويتأكد من سلامة تخزين الموجودات وعليه أن يقوم بجرد مفاجىء لأي نوع من الموجودات للتأكد من مطابقته لما هو مدون في السجلات .
13- عليه تفقد موجودات الخزانة والدواليب المخصصة لحفظ الأمانات والعهد والتأكد من وجود كل ما هو مقرر من وجوده فيها وعليه جرد هذه الموجودات أو بعض انواعها وبصفة خاصة النقود والمصوغات والاشياء الثمينه والتأكد من وجودها كاملة حسبما هو مدون في السجلات.
14- عليه التأكد من صرف اعاشة النزلاء النقدية أو العينية في مواعدها وصرف مخصصات النظافه .
15- عليه تيسير قيام المسئولين عن البحث الاجتماعي والرعاية الاجتماعية والنفسيةّ
والمسئولين عن التدريب وعن معاملة النزلاء كل منهم بواجبه وحثهم على قول
والتأكد من أداء كل منهم لعمله على الوجه المطلوبه وتوفير الوسائل اللازم لذلك.
16- عليه التأكد من كفاية الحراسات بالسجن وحسن تنظيمها ومناسبتها لما يكفل
أمن السجن والمحافظة على النزلاء على القيام بالمرور المفاجئ .
17- عليه الاشراف على الاعمال المكتبية ّوالمالية في السجن والتأكد من قيام كل موظف أو مستخدم أو ضابط أو ضابط صف أو جندي بالعمل الموكول اليه.
د- واجبات مساعد مدير السجن :
1- يحل مساعد مدير السجن محل المدبر عند غيابه لفترة قصيرة أو طويله ويقوم بجميع أعماله وواجباته أثناء غيابه وعليه أن يقوم بكافة الواجبات المنصوص عليها في واجبات
مدير السجن .
2- عليه اشعار مدير السجن بكل ما يراه أو يصل الى علمه من الامور المتعلقة بادارة السجن أو نظافته أو أمنه والحالة الصحية فيه.
3- عليه أن يتحرى الاشراف المباشر على كافة الافراد والعاملين في السجن .
ه- واجبات ضابط شئون النزلاء :
1- عليه ان يكون على علم تام بكافة اللوائح والتعليمات المتعلقة بنظام السجن وأن يحتفظ بملف يشتمل على كافة الأوامر والتعليمات الصادرة في هذا الشأن .
2- عليه الاشراف العام على جميع الاعمال المتعلقة بالنزلاء .
3- عليه توزيع النزلاء على العنابر حسب ما تقضي به التعليمات وفقا للسن أو نوع التهمه أو الوضع الاجتماعي وحسب ما تسمح به أوضاع السجن .
4- عليه الفصل بين الموقوفين والمحكوم عليه من النزلاء والفصل بين المتهمين بالتهم المختلفة أو بين الخصوم .
5ـ عليه ان يلاحظ عدم وضع نزيلين في غرفة واحدة بل يجب أن يكون كل نزيل على حدةّ وفي غرفةّ واذا لم توجد غرف كافية فيوضع عدد لا يقل عن ثلاثة نزلاء في الغرفة الواحدةّ .
6- عملية الاشراف على النزلاء عند دخولهم الى السجن والقيام بالتفتيش داخل الغرف والعنابر في أوقات مختلفة ليلا ونهارا .
7- عليه التأكد من سلامة العنابر والابواب والنوافذ والمرافق الصحية والتأكد من توافر المياه ووسائل النظافة.
8- عليه الاستماع الى شكاوى النزلاء والعمل على ازالة أي ضرر يشكون منه اذا لم يتعارض ذلك مع نظام السجن وأمنه .
9- عليه مراجعة بطاقات النزلاء وتتبع قضايا الذين مضت عليهم مدة طويلة دون أن يستدعو للتحقيق أو المحاكمة أو يصدر عليهم حكم عليه أيضا التأكد من صحة المعلومات المدونة في البطاقات وعدم حصول تحريف فيها أو ادخال ما يطرأ من تعديلات على أوضاع النزلاء فيها .
10- عليه تنطيم سجلات النزلاء والتأكد من تسجيل كافة المعلومات اللازمة عن النزلاء والتهم المنسوبة اليهم وما طرأ على قضاياهم وما جد فيها من أحكام أو تطورات.
11- عليه مراجعة سلوك حراس العنابر وكافة الافراد الذين يتصلون بالنزلاء وابلاغ الادارة لاتخاذ الاجراءات اللازمه نحو تبديل من يشك في تصرفاته وطلب مجازاة من يصدر منه تصرف غير سليم نحو النزلاء ومخالفة أنظمة السجن .
12- عليه الاشراف على أغذية النزلاء، والتأكد من صرفها في مواعيدها وجودة أنواعها وطهيها وكذلك التأكد من صرف الاعاشة النقديه وصحة مبالغها واستحقاقها وصرف لوازم النظافة والايواء والملابس .
13 - عليه امساك دفتر الزيارات وتسجيل أسماء النزلاء والذين يزورونهم ومواعيد الزياره ومدتها وعليه تنظيم هذه المواعيد واعداد ما يتفق مع أنظمة السجن .
14- عليه تنظيم مواعيد الاختلاء الشرعي للنزلاء بزوجاتهم بما يتفق مع أنظمة السجن واتخاذ الاحتياطات اللازمه للتأكد من شخصيات النزلاء وزوجاتهم بالطرق الشرعية .
15- عليه تنفيذ جميع ما يبلغ اليه من أوامر من مدير السجن ومساعده ولفت النظر الى أي تعارض بين هذه الأوامر وبين أي أوامر أو تعليمات أخرى واذا وجد تناقض بين الاوامر الاتيه وبين التعليمات المستديمه فعليه الحصول على أوامر كتابية من مدير السجن أو مساعده
و-واجيات ضابط الا الافراد:
1- عليه الاشراف على كل مايتعلق بأفراد السجن من حيث التعيين والفصل والاجازات والعلاوات والترقيات والانتدابات وكل ما يتعلق بالشئون الذاتيه للافراد .
2- عليه الاشراف على تدريب الافراد و خاصة المستجدين والقاء دروس في مواعيد منتظمه وتبصير الافراد بواجباتهم وحثهم على أداء أعمالهم واتخاذ ما يلزم من اجراءات لمحاسبة المقصر والمخالف.
3- عليه الاشراف على نظافة الأفراد في أبدانهم وملابسهم ومضاجعهم وأماكن عملهم والاشراف على تغذيتهم وتفقد أحوالهم الاجتماعية ودراسة مشاكلهم الشخصيه ومعاونتهم على حلها بقدر الامكان .
4- عليه تنظيم الحراسات الداخلية والخارجية وتوزيع العمل على الأفراد واختيار الرجل المناسبة للمكان المناسب وتنظيم المناوبات والمأموريات والاجازات بشكل عادل ومرتب .
5- عليه مراقبة الدوام وتنظيم جداول العمل الإضافي للموظفين العسكريين والمدنيين حسب احتياجات العمل .
6- عليه الاهتمام بتسليح الافراد وتدريبهم على استعمال السلاح بصورة صحيحه حسب متطلبات الحراسة والمحافظة على الأمن ومنع هروب النزلاء أو وقوع اعتداء منهم على بعضهم أو على الحراس وعليه نبصيرهم بالقواعد والأحوال التي يمكن استعمال السلاح فيها وكيفية استعماله للانذار والارهاب لمنع الهروب أو الاعتداء .
7- عليه تنظيم الدراسات الحراسات للمهمات وتزويد الحراس بالاسلحة والقيود اللازمه وتحديد عدد الحراس اللازمين لكل مهمة حسب عدد الأشخاص المخفورين والتهم المنسوبه اليهم وقوتهم البد نية لاحتمال فرارهم أو مساعدة أحد لهم على ذلك كما أن عليه تهيئة وسائل النقل اللازمه المناسبة للحراسه والمخفورين وتأمين عودتهمم من المهمات وعليه اختيار الاشخاص الملائمين للحراسه وتجنب وجود أي علاقة شخصية أو قبلية مع المخفورين أو خفرائهم .
8- عليه اجراء التفتيش على مضاجع الافراد وملابسهم وأسلحتهم بصورة منتظمه ومفاجئه و ايجاد الحوافز للتنافس بين الأفراد في سبيل الوصول الى مستوى عال من النظافة والترتيب والتنظيم .
9- عليه تنفيذ الأوامر التي يتلقاها من مدير السجن أو ساعد، ولفت النظر الى ما يخالف التعليمات أو الأوامر المستديمه.
ز- واجبات وكيل السجن :
1- عليه عند فتح السجن صباحاً أن يتمم على أفراد القوة الذين سوف يقومون بالعمل نهارا وبعد أن يثبت عددهم ومعرفة أسماء الغائبين يجرى توزيعهم على الأعمال بعد تفتيشهم .
2- عليه أن يقوم بتفتيش حراس الخفر الليلي عند استلامهم للعمل مساء وقبل انصرافهم للراحة صباحا .
3- عليه أن يقدم في صباح كل يوم الي مدير السجن بيانا بتوزيع المسجونين على الاشغال والحراس المعينين لحراستهم .
4- عليه المرور على مختلف أجزاء السجن للتأكد من نظافته وانتظام العمل بمرافق السجن المختلفه .
5- عليه الأشراف علي طوابير رياضة المسجونين يوميا وانها تتم في الأوقات المحدده .
6- عليه تنفيذ تعليمات مدير السجن والعمل على حفظ النظام والأمن داخل السجن وتبليغ الأوامر للحراس المشرف عليهم .
7- عليه تبليغ مدير السجن أو الضابط المناوب بكافة المخالفات التي يراها وما يتلقاه من بلاغات من باقي الحراس أو العاملين .
8- عليه التأكد من أن بوابات السجن مغلقة في الأوقات المحددة وأن أبواب غرف الانفراد والابواب العمومية للعنابر مغلقة وكذلك بعد التمام في مساء كل يوم .
9- عليه اتخاذ الاجراءات اللازمة لالحاق كل نزيل محكوم عليه, بالعمل المناسب ما لم يكن معفي من العمل لأسباب صحية.
10- عليه القيام بتقديم تقرير تمام المساء في كل يوم متضمنا غلق محال السجن ووجود الحرس المكلفين بالحراسة في الاماكن المحددة لهم .< ......
عند ارسال نزيل أو أكثر تحت الحراسة يقوم الضابط أو ضابط الصف، المكلف بالترحيل بتسليم النزلاء وأوراقهم الى الحرس ، والتأكد من وضع القيد الحديدي في أيديهم عند اللزوم ويزود الحرس بالتعليمات للمحافظة عليهم.
ويجب على الضابط قبل تسليم المسجونين الى رئيس الحرس أن يقوم بتفتيشهم أمامه وحفظ كل ما يوجد معهم من ممنوعات أو آلات أو أدوات قد تساعدهم على الفرار أو الاعتداء على الحرس أما النقود أو الاشياء الثمينة فترسل مع النزيل للجهة المرسلة اليها في حرز مختوم بالشمع الاحمر يختم الضابط ويجب أن يكون هذا الحرس مزودا بالاسلحة والذخيرة اللازمه لاستعمالها عند الاقتضاء. ويجب أن يتم نقل النزلاء عادة في سيارات السجن الااذا دعت الضرورة الى استخدام سيارات أخرى مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع اساءة استخدام هذه السيارات.
قواعد عامه:
1- لا يجوز ترحيل أو نقل أي نزيل سواء محكوما عليه أو متهما الى أي جهة الآ بناء على مستند رسمي مع تحديد الأمر الذي اقتضى ترحيله على أن يكون هذا الترحيل مستند الى اسباب جذيه قويه تستدعي هذا الإجراء .
2- يجب انتقاء أصلح العناصر لحراسة النزلاء والتحري من وقت لاخر عن سلوك هؤلاء الحراس استبعاد سيء السمعة منهم.
3- يجب عدم ترك مهام تنظيم الدراسة الى ضباط الصف والجنود وأن يتم ذلك تحت اشراف ضابط شئون السجناء شخصيا .
4- يقوم الضابط المسئول عن تنظيم الحراسة ، مراجعة أوراق السجين المطلوب، والتأكد من جديتها وعليه أن يوقع على الأوراق بموافقته على خروج السجين بالحراسه.
5- تقوم ادارة العمليات بالسجن باخطار الجهة الطالبه للسجين تيلفونيا باسماء النزلاء المطلوبين لها وميعاد خروجهم من السجن ومتابعة وصولهم.
6- تقوم الجهة الطالبة باخطار السجن تليفونيا بوصول النزلاء المطلوبين وبأي ملاحظاتو قد تعن لها في هذا الشأن أو اخطارها بتاريخ وساعة عودة النزلاء الى السجن .
7- عدم نقل أو ترحيل النزلاء أيا كانت فئاتهم في وسائل المواصلات العامة
أو سيرا على الأقدام والعمل على تدبير سيارة أو أكثر وفق الامكانيات المتاحة لهذا الغرض .
8- ينبغي ملاحظة ترحيل النزلاء وبأيديهم القيود الحديدية بعد التأكد من صلاحيتها.
أ- تكوين الحرس :
الحرس العادي للترحيل داخل المدينه .
1- اذا كان المرحل مسجونا واحدا يعين له حارس مسلح .
2- اذا كان عدد المحكوم عليهم أو الموقوفين اثنين بعين لكل منهما حارس مسلح ويعتبرأحدهما رئيسا للحرس .
3- اذا كان عدد المحكوم عليهم أو الموقوفين من ثلاثة الى خمسة يعين لهم حارسان مسلحان مع رئيس واحد للحرس على أن تمرر سلسلة حديدية من داخل القيود الحديديه .
4- اذا زاد عدد المحكوم عليهم عن ذلك قسموا الى مجموعات كل ......
يجب أن يكون جميع ضابط السجون مسلحين بالمسدسات ومعها الذخيرة الكافيه مع ملاحظة عدم الدخول بالسلاح الى داخل العنابر ولرجل السجون استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبه اذا كانت هي الوسيلة الوحيدة لأداء الواجب عند لصداية مقاومة يقوم بها النزلاء أو منع فرارهم مع ملاحظة ما يأتي :-
1- أن تطلق القوة أعيرة نارية في الفضاء كانذار بالكف عن المقاومه أو محاولة الفرار .
2- اذا استمر النزيل في المقاومة أو محاولة الفرار بعد هذا الانذار يطلق المكلفون بحراسته النار عليه.
......