واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة
قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى
القسم الأول
أولاً: تعاريف: يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة ما يلي:
أ- مستودعات التخزين: يقصد بمستودعات التخزين طبقاً لأحكام هذه اللائحة المباني، أو أجزاء المباني المستخدمة لتخزين المواد الكربونية ، أو الصلبة سواء كانت خامات أو مواد مصنعة أو شبه مصنعة.
أما أماكن تخزين المواد الخطرة كالكيماويات أو الأدوية المختلفة، و السوائل البترولية والغازات البترولية المسالة - المفرقعات - المواد المشعة و أماكن التخزين بالتبريد... إلخ في حالات تتميز بخواص مختلفة وتتطلب احتياجات وقائية خاصة تنظمها لوائح و تعليمات خاصة بكل نوع، لذلك يجب استطلاع رأي المديرية العامة للدفاع المدني بالنسبة لهذه النوعيات وما يماثلها؛ لتحديد اللوائح والتعليمات الوقائية الواجبة التنفيذ في هذه الحالات.
ب- النظام: نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/10 و تاريخ1406/5/10 هـ وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
ج- لائحة التفتيش و الضبط والتحقيق والجزاء ات: اللائحة الصادرة عن سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني بتحديد إجراءات التفتيش و الضبط والتحقيق في المخالفات والتجاوزات الخاصة بأعمال الدفاع المدني والجزاءات المقررة عليها.
د- مندوب الدفاع المدني : هو الشخص / الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط المخالفات والتجاوزات و التحقيق فيها وفقاً للقواعد والإجراء ات المحددة باللائحة الخاصة بذلك بغرض التأكد من سلامة المنشأة ومعدات السلامة ومكافحة الحريق وتوقيع الجزاء المنصوص عليه.
هـ- الجهة المختصة: وزارة الداخلية و المديرية العامة للدفاع والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة ونشاطها.
و- المواصفات: يقصد بها :-
1- المواصفات القياسية العربية السعودية وفي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ب - مع المواصفات العالمية ويقصد بها أنه في حالة عدم وجود المواصفات القياسية العربية السعودية ستكون مواصفات الولايات المتحدة الأمريكية أو مواصفات دول السوق الأوربية المشتركة هي الواجبة المراعاة . أما إذا كانت الآلة أو المادة مصنعة في غير تلك الدول فإن مواصفاتها ، يجب أن تكون معتمدة من الجهات الحكومية المختصة بالدول المصنعة كما يجب في جميع الأحوال تقديم وثيقة تثبت توافر جميع قواعد السلامة بالآلة أو المادة المستخدمة .
ثانياً :
لايجوز الترخيص لأي نشاط من أنشطة التخزين الخاضعة لهذه اللائحة سواء كان المكان المطلوب استخدامه للتخزين مستقلاً . أو ملحقاً بمنشاة - أو مبنى قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المتخصصة بأعمال السلامة والأمن الصناعي ، ومكافحة الحريق والمعتمدة من المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الالتزام بالمواصفات و الاشتراطات الواردة ببدء الائحة. وتمنح المخازن ( أماكن التخزين ) القائمة وقت صدور هذه اللائحة فترة زمنية مقدارها ستة أشهر يمكن تجديدها لفترة واحدة مماثلة لتطبيق الوارد بهذه اللائحة من أشتراطات وتعليمات وعلى الجهات المختصة بالبلديات مراعاة أن يكون منح الترخيص أو تجديده وفقاً للوارد بهذه اللائحة وكذلك مراعاة عدم إصدار فسح لإدخال الكهرباء إلا بعد صدور موافقة الدفاع المدني للتأكد من توافر وسائل السلامة ومكافحة الحريق وكفاءتها.
ثالثا :
يكون المكتب الفني الذي أعد لدراسة المذك ......
القسم الثاني
شروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق
يتضمن هذا القسم في البند اولاً : عرضا لشروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق في مباني المستودعات موضوع اللائحة ، وفي البند الثاني تحديداً لقواعد السلامة والاشتراطات الوقائية الواجب مراعاتها في عمليات التخزين.
اولاً:- شروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق في المستودعات
1- الموقع والمبنى :
أ- يجب أن يكون موقع مباني المستودعات على مسافة آمنة من حدود المباني المجاورة وفقا لمتطلبات البلديات والجهات الأخرى ذات العلاقة. وأن يكون هناك مسافة كافية تفصلها عن المحلات الخطرة وفقا لمتطلبات الدفاع المدني بعد معاينة الموقع ، مع مراعاة أن تقام المستودعات الرئيسية خارج الأحياء السكنية ، والصناعية والتجارية ، وفي نطاق المناطق التي قد تحددها الجهات المختصة بتخطيط وتجميل المدن وعلى البلدية باعتبارها صاحبة الحق في منح الترخيص التحقق من استيفاء كافة الاشتراطات وموافقات الجهات المعنية قبل منح الترخيص.
ب- يجب أن تكون المداخل والطرق الموصلة للمستودع ممهدة وبعرض كاف لمرور سيارات الدفاع المدني والاطفاء كبيرة الحجم ، وبما يكفل وصولها للموقع من عدة جهات مختلفة.
ج- يجب إنشاء جميع مستودعات التخزين من مواد غير قابلة للاشتعال وتقاوم الأحمال الحرارية العالية.
د- يتم إعداد أرضية المستودع بميول جانبية تسمح بتصريف مياه الإطفاء بسهولة الى مجاري الصرف.
2- سلامة الهيكل الإنشائي والحماية من الانتشار الخارجي للحريق :
أ- يجب تصميم الهيكل الإنشائي للمبنى والحوائط الخارجية من مواد غير قابلة للاشتعال ومقاومة للحريق طبقا للمواصفات الفنية والهندسية الصادرة من الجهات المختصة كالبلدية والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ب- ألا تقل التكسية الخارجية لحوائط المبنى عن الدرجة (أ) وهي المواد الغير قابلة للاشتعال.
3- انواع المستودعات :
تنقسم المستودعات الى ثلاثة أنواع :
أ- المستودعات الرئيسية أو المستقلة.
وهي المستودعات التي تقام في بناء مستقل معزول ومعد خصيصا للتخزين
ب- المستودعات التي تشكل جزءا من مجموع المباني المرتبطة بالمصنع وقد تتطلب الضرورة ذلك إذا تعذر اقامة المستودع في مبني منفصل ويراعى في هذه الحالة أخذ رأي الدفاع المدني في إقامة المستودع للتحقق من توافر شروط السلامة وفي حالة الموافقة على انشائها يجب أن تفصل المستودعات تماما عن باقي المبنى بحوائط من مواد مقاومة للنيران لمدة لاتقل عن ساعتين.
ج- المستودعات الوسيطة
وهي مخازن فرعية يطلق عليها مخازن الخدمة - تقام فمن مبنى الإنتاج ويتم تزويدها بالمواد والخامات من المستودع الرئيسي بما يكفل تشغيل المصنع لفترة محدودة ويجب أن تفصل عن مواقع الإنتاج بجدران قاطعة للنيران ومقاومة للحريق
4- تصنيف المستودعات من حيث احتمالات تعرفها لخطر الحريق: -
أ- مستودعات تخزين ذات شحنة حريق لا تزيد عن 2000 ميجاجول / المتر المربع من مساحة الأرضية - وتعتبر متوسطة الخطورة .
ب- مستودعات تخزين دات شحنة حريق تزيد من 200 ميجاجول/ المتر المربع من مساحة الأرضية وتعتبر شديدة الخطورة.
ج- مستودعات تخزين ذات أرفف عالية يتجاوز ارتفاعها ثمانية أمتار مما يشكل بعض الصعوبات في عملية مكافحة الحريق في حالة تشويه لاقدر الله .
لذا يراعى تكثيف الاحتياطات الوقائية ووسائل مكافحة الحريق بالمنوعين الاخيرين .
شحنة الحريق:
يقصد بها جملة محتويات ميني التخزين من المواد والمنقولات القابلة للاشتعال ووحدة القياس العالمية لشحنة الحريق في المجماجول لكل متر مربع من مساحة الأرضية .
5- تجزئة المستودع :-
يجب تقسيم المباني المخصصة للتخزين ذات الأحجام والمساحات الكبيرة إلى وحدات صغيرة ، وذلك بإقامة فواصل من مواد لها مقاومة للنيران بحيث يصعب نفاذ النيران منها، وبذلك يمكن حصر الحريق داخل الحيز المحدود دون الانتشار إلى باقي المبنى ويقصد بالفواصل - الجدران التي تقام لتقسيم الميني كذلك الاسقف إذا كان المبنى متعدد الطوابق . وإذا اقتضى الحال وجود فتحات بالفواصل گفتحات الأبواب و النوافذ فيراعي ان تكون أبوابها من الانواع المقاومه للنيران و أن تكون من الأنواع التي تغلق تلقائيا عند حدوث حريق - ويفضل أن يخصص الحيز الواحد لنوع معين من المخزونات حتى يمكن الفصل
بين أنواع الخطورة المختلفة - كما يجب فصل أماكن الشحن والتفريغ والتغليف عن باقي المستودع بحوائط مقاومة للنيران لحمايته من مسببات الحريق.
6- التركيبات و التمديدات الكهربائية وسائل الإضاءة:-
أ- يجب أن تكون من الأنواع المأمونة المانعة من حدوث إشعاعات حرارية والمعزولة ضد الانفجار وأن تكون مطابقة للمواصفات الفنية الصادرة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ب- يمنع استخدام المصابيح ذات اللهب او المعلقة في الأسلاك وأن تكون جميع المصابيح داخل حوافظ زجاجية.
ج- أن تكون التمديدات ضمن مواسير عازلة وأن يتم تركيب قاطع عام للتيار الكهربائي بعد انتهاء العمل اليومي بالإضافة إلى القواطع الفرعية لمختلف الأقسام.
د-يتم تركيب كافة المعدات والتجهيزات الكهربائية بمعرفة جهة فنية متخصصة.
هـ- تجرى الصيانة الدورية لكافة الأعمال الكهربائية بمعرفة فنيين متخصصين لإصلاح أي خلل في حينه .
7- التهوية وتكييف الهواء:-
أ- يجب توفير وسائل التهوية الطبيعية والميكانيكية بما يكفل تجديد الهواء بكافة أرجاء المستودع وعدم تراكم الأبخرة أو الغازات
ب- يراعى أن يتم تصميم وتركيب وصيانة كافة أنظمة التهوية الميكانيكية والتكييف ومجاري التهوية طبقا لمواصفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بما يحول دون انتشار الحريق أو الدخان والغازات الساخنة من جزء لآخر بالمبنى.
ج- يجب أن لا تستخدم سلالم النجاة و الردهات كطرق إرجاع لانظمة التهوية وفي حالة استخدام فراغ السقف كفراغ للإرجاع فيجب الا يتجاوز امتداده حدود حواجز الحريق الرأسية ما لم تكن هذه المناطق مزودة بكواشف للدخان متصلة بنظام إنذار آلي للحريق لإعطاء تحذير مبكر بتسرب الدخان ولإغلاق نظام سحب الهواء .
د- تزود وحدات التكييف المركبة في الحوائط الخارجية لمبنى التخزين بإطار خارجي من ألواح الصلب; لمنع سقوطها للخارج في حالة حدوث حريق.
8- وسائل النجاة:-
أ- يجب توفير طرق النجاة والمخارج اللازمة من أبواب رئيسية أو مخارج طوارئ بما يحقق إخلاء المستودع من الأشخاص و الناقلات بالسرعة المناسبة في حالة نشوب حريق أو التعرض لأية مواقف طارئة وبصفة عامة يجب أن يتوفر في مباني التخزين طريقان للنجاة على الأقل .
ب- أن تؤدي طرق النجاة إلى مخارج نهائية توصل إلى خارج المبني حيث التهوية الكافية .
ج- يجب توفير مخارج الطوارئ اللازمة لاستخدامها في عملية إخلاء المبني في حالات الطوارئ بحيث لا تزيد المسافة التي يقطعها الشخص من أي نقطة بالمبني للوصول إلى طريق النجاه ، 15 متر؛ وبما يكفل إخلاء المستودع خلال مدة لا تزيد عن ثلاث دقائق ويراعي ان تكون الخارج في اتجاهات متعددة و أن تفتح أبوابها للخارج، وتكون سهلة الاستخدام .
د- بالنسبة للمستودعات الكبيرة المصممة لدخول السيارات و الناقلات للتحميل والتفريغ، وبالإضافة للاشتراطات السابقة يراعي ان تكون الأبواب المخصصة لذلك باتساع كاف ومناسب لتسيير خروج هذه الناقلات في حالات الخطر ودخول معدات الإطفاء إذا تطلب الأمر مع توفير مخرج احتياطي للطوارئ يستوعب مرور هذه الوسائل .
ه- تعرض مخططات الموقع على الدفاع المدني للتحقق من كفاية أو ملائمة الطرق والمداخل والمخارج حسبما تقتضيه مساحة الموقع أو طبيعة العمل به. وعدد العاملين والمترددين عليه.
و- إنارة طريق النجاه و المخارج .
يتم إنارة اللوحات الإرشادية المشيرة، إلي طرق النجاه وكذا لوحات المخارج بإشارات ضوئية واضحة تغذى من مصدرين أحدهما المصدر الرئيسي للإنارة بالموقع والأخر مصدر احتياطي بواسطة البطاريات السائلة وذلك لضمان إضاءة هذه اللوحات وقت الطوارئ وعند انقطاع التيار الكهربائي لتيسير عملية الإخلاء وخروج الأشخاص من المبني.
9- تجهيزات ومعدات مكافحة الحريق:
أ- حنفيات الحريق (محابس الإطفاء) •
يجب تجهيز الموقع بشبكة أنابيب لمياه الإطفاء طبقا للمواصفات العربية السعودية - يركب عليها مخارج حنفيات حريق من النوع والأقطار المستخدمة بمراكز الدفاع المدني وتحدد أعدادها وأماكنها بالتنسيق مع ا ......