واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة
قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى
|
وصف المخالفة | الحد الأدنى للغرامات | الجزاءات | ||
الفئة الأولى | الفئة الثانية | الفئة الثالثة | |||
1 | مزاولة النشاط بدون ترخيص | 30.000 ثلاثون ألف ريال | 70.000 سبعون ألف ريال | 100.000 مائة ألف ريال | اغلاق المنشاة المخالفة والاحالة الى الجهات المختصة |
2 | مزاولة النشاط بعد انتهاء صلاحية الترخيص | 100 مائة ريال للشهر | 6.000 ستة آلاف ريال للشهر | 6.000 ستة آلاف ريال للشهر | ملاحظة : يعتبر جزء الشهر شهراً |
3 | التأخر في تجديد الترخيص عن المدة المحددة للتجديد | 200 مائتا ريال | 200 مائتا ريال | 200 مائتا ريال | |
4 | تعامل المرخص له مع مزاول مهنة إعلامية في مجال الإعلام المرئي والمسموع دون التسجيل المهني لدى الهيئة أو أثناء فترة تعليق تسجيله أو مخالفته لضوابط أداء المهنة | 2.000 ألفا ريال | -- | 2.000 ألفا ريال | |
5 | مزاولة مهنة إعلامية في مجال الإعلام المرئي والمسموع دون التسجيل المهني لدى الهيئة أو أثناء فترة تعليق تسجيله أو بمخالفة ضوابط أداء المهنة | 2.000 ألفا ريال | -- | 2.000 ألفا ريال | شطب أو تعليق التسجيل المهني في حال مخالفة ضوابط أداء المهنة |
6 | مزاولة مهنة إعلامية في مجال الإعلام المرئي والمسموع بعد انتهاء التسجيل المهني لدى الهيئة | 1.000 ألف ريال | -- | 1.000 ألف ريال | إحالة المخالف للجهة المختصة لاتخاذ اللازم |
7 | بيع بالتجزئة وتوزيع المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع عبر الوسائط المنقولة دون الحصول على فسح من الهيئة | 20.000 عشرون ألف ريال ويتم تحصيل مبلغ 50 خمسون ريالا عن كل مادة مخالفة | -- | -- | سحب البضاعة محلّ المخالفة وحجزها على نفقة المخالف لحين صدور قرار أو حكم بشأنها |
وصف المخالفة
|
الحد الادنى للغرامات | الجزاءات | |||
الفئة الاولى | الفئة الثانية | الفئة الثالثة | |||
8 |
بيع بالتجزئة وتوزيع أجهزة الاستقبال التلفزيوني وغيرها دون الحصول على فسخ من الهيئة
|
20.000 عشرون ألف ريال ويتم تحصيل مبلغ 50 خمسون ريالا عن كل جهاز مخالف | - | -- | سحب البضاعة محل المخالفة ، وحجزها على نفقة المخالف لحين صدور قرار أو حكم بشأنها |
9 | بيع محتوى اعلامي مرئي ومسموع منسوخ ومخالف لحقوق الملكية الفكرية أو اي أجهزة استقبال تمرر محتوى مشابه | 20000 عشرون الف ريال ويتم تحصيل مبلغ 50 خمسون ريالاً عن كل محتوى : جهاز مخالف | -- | -- |
اتلاف المحتوى او الاجهزة محل المخالفة |
10 |
وجود جهاز لنسخ محتوى إعلامي مرئي ومسموع بدون ترخيص لتوزيع المحتوى الاعلامي المرئي والمسموع |
50000 خمسون الف ريال ، ويتم تحصيل مبلغ 10.000 عشرة الاف ريال عن كل جهاز مخالف | -- | -- | اتلاف الجهاز محل المخالفة |
11 | عدم التقيد بلائحة التصنيف العمري للألعاب الإلكترونية والافلام والبرامج المرئية | 2.000 ألفا ريال | 50.000 خمسون ألف ريال | 10.000 عشرة الاف ريال | |
12 |
عرض مواد تتضمن محتوى إعلاميا مرئيا ومسموعا دون الحصول على فسخ من الهيئة ( الأنشطة الفئة الثانية) أو تخالف ضوابط المحتوى الإعلامي المنصوص عليها في المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية للنظام. |
-- | 100.000 مائة ألف ريال | 10.000 عشرة الاف ريال | تعليق أو سحب الترخيص وتحال الى اللجنة للنظر فيها بحسب نوع المخالفة. |
13 |
تغيير المسؤول المختص دون إشعار الهيئة وأخذ الموافقة بذلك . |
2.000 الفا ريال | 2.000 الفا ريال | 2.000 الفا ريال | تعليق أو سحب الترخيص |
14 |
إضافة خدمات خطية (قنوات تلفزيونية او اذاعية ) من قبل ( منصات التوزيع ومشغلي خدمة التلفزيون المدفوع وخدمة البث المرئي والمسموع عبر شبكات الاتصالات المختفة وما شابهها من أنشطة ) دون إشعار الهيئة |
-- | -- | 5000 خمسة الاف ريال ويتم تحصيل مبلغ 1000 ألف ريال عن كل قناة تمت اضافتها | تعليق الترخيص |
وصف المخالفة | الحد الأدنى للغرامات | الجزاءات | |||
الفئة الأولى | الفئة الثانية | الفئة الثالثة | |||
15 | تصوير محتوى إعلامي مهني في الأماكن العامة والمواقع السياحية دون حصول المرخص على شهادة عدم ممانعة من الهيئة | 1,000 ألف ريال | - | - | |
16 | التنازل أو بيع محل الترخيص أو تأجيره دون موافقة الهيئة | 50,000 خمسون ألف ريال | 100,000 مائة ألف ريال | 100,000 مائة ألف ريال | |
17 | السماح بدخول عروض الأفلام لمن لا ينطبق عليه التصنيف العمري المعتمد من الهيئة | - | 10,000 عشرة آلاف ريال | - | |
18 | تغيير اسعار التذاكر الخاصة بعروض الأفلام السينمائية ، دون أخذ موافقة الهيئة | - | 10,000 عشرة آلاف ريال | - | |
19 | عدم إضافة خدمات الوصول ( كالترجمة باللغة العربية للمحتوى الأجنبي) حسب معايير الهيئة | - | 10,000 عشرة آلاف ريال | 5,000 خمسة ألف ريال | |
20 | عدم التقيد بالنسبة المنصوص عليها لعرض المحتوى المحلي&nbs ...... |