يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

ملحق (ب) جدول المخالفات الملحق باللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع لعام 1440هـ

المادة 1

 

 

وصف المخالفة الحد الأدنى للغرامات الجزاءات
الفئة الأولى  الفئة الثانية الفئة الثالثة 
1 مزاولة النشاط بدون ترخيص  30.000 ثلاثون ألف ريال 70.000 سبعون ألف ريال 100.000 مائة ألف ريال اغلاق المنشاة المخالفة والاحالة الى الجهات المختصة
2 مزاولة النشاط بعد انتهاء صلاحية الترخيص  100 مائة  ريال للشهر  6.000 ستة آلاف ريال للشهر  6.000 ستة آلاف ريال للشهر  ملاحظة : يعتبر جزء الشهر شهراً
3 التأخر في تجديد الترخيص عن المدة المحددة للتجديد 200 مائتا ريال 200 مائتا ريال 200 مائتا ريال  
4 تعامل المرخص له مع مزاول مهنة إعلامية في مجال الإعلام المرئي والمسموع دون التسجيل المهني لدى الهيئة أو أثناء فترة تعليق تسجيله أو مخالفته لضوابط أداء المهنة  2.000 ألفا ريال -- 2.000 ألفا ريال  
5 مزاولة مهنة إعلامية في مجال الإعلام المرئي والمسموع دون التسجيل المهني لدى الهيئة أو أثناء فترة تعليق تسجيله أو بمخالفة ضوابط أداء المهنة  2.000 ألفا ريال -- 2.000 ألفا ريال شطب أو تعليق التسجيل المهني في حال مخالفة ضوابط أداء المهنة
6 مزاولة مهنة إعلامية في مجال الإعلام المرئي والمسموع بعد انتهاء التسجيل المهني لدى الهيئة  1.000 ألف ريال -- 1.000 ألف ريال إحالة المخالف للجهة المختصة لاتخاذ اللازم
7 بيع بالتجزئة وتوزيع المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع عبر الوسائط المنقولة دون الحصول على فسح من الهيئة   20.000 عشرون ألف ريال ويتم تحصيل مبلغ 50 خمسون ريالا عن كل مادة مخالفة -- -- سحب البضاعة محلّ المخالفة وحجزها على نفقة المخالف لحين صدور قرار أو حكم بشأنها

وصف المخالفة

 

الحد الادنى للغرامات الجزاءات
الفئة الاولى الفئة الثانية الفئة الثالثة
8

بيع بالتجزئة وتوزيع أجهزة الاستقبال التلفزيوني وغيرها دون الحصول على فسخ  من الهيئة

 

 

20.000 عشرون ألف ريال ويتم تحصيل مبلغ 50 خمسون ريالا عن كل جهاز مخالف - -- سحب البضاعة محل المخالفة ، وحجزها على نفقة المخالف لحين صدور قرار أو حكم بشأنها
9 بيع محتوى اعلامي مرئي ومسموع منسوخ ومخالف لحقوق الملكية الفكرية أو اي أجهزة استقبال تمرر محتوى مشابه  20000 عشرون الف ريال ويتم تحصيل مبلغ 50 خمسون ريالاً عن كل محتوى : جهاز مخالف -- --

اتلاف المحتوى او الاجهزة محل المخالفة

 
10

وجود جهاز لنسخ محتوى  إعلامي مرئي ومسموع بدون ترخيص لتوزيع المحتوى الاعلامي المرئي والمسموع

 
50000 خمسون الف ريال ، ويتم تحصيل مبلغ 10.000 عشرة الاف ريال عن كل جهاز مخالف -- -- اتلاف الجهاز محل المخالفة
11 عدم التقيد بلائحة التصنيف العمري للألعاب الإلكترونية والافلام والبرامج المرئية 2.000 ألفا ريال 50.000 خمسون ألف ريال 10.000 عشرة الاف ريال  
12

عرض مواد تتضمن محتوى إعلاميا مرئيا ومسموعا دون الحصول على فسخ من الهيئة ( الأنشطة الفئة الثانية) أو

تخالف ضوابط المحتوى الإعلامي المنصوص عليها في المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية للنظام.

-- 100.000 مائة ألف ريال 10.000 عشرة الاف ريال تعليق أو سحب الترخيص وتحال الى اللجنة للنظر فيها بحسب نوع المخالفة.
13

 تغيير المسؤول المختص دون إشعار الهيئة وأخذ الموافقة بذلك .

2.000 الفا ريال 2.000 الفا ريال 2.000 الفا ريال تعليق أو سحب الترخيص
14

إضافة خدمات خطية (قنوات تلفزيونية او اذاعية ) من قبل ( منصات التوزيع ومشغلي خدمة التلفزيون المدفوع وخدمة البث المرئي والمسموع عبر شبكات الاتصالات المختفة وما شابهها  من أنشطة ) دون إشعار الهيئة

 
-- -- 5000 خمسة الاف ريال ويتم تحصيل مبلغ 1000 ألف ريال عن كل قناة تمت اضافتها تعليق الترخيص
  وصف المخالفة  الحد الأدنى للغرامات الجزاءات
الفئة الأولى  الفئة الثانية  الفئة الثالثة
15 تصوير محتوى إعلامي مهني في الأماكن العامة والمواقع السياحية دون حصول المرخص على شهادة عدم ممانعة من الهيئة  1,000 ألف ريال  - -  
16 التنازل أو بيع محل الترخيص أو تأجيره دون موافقة الهيئة  50,000 خمسون ألف ريال 100,000 مائة ألف ريال  100,000 مائة ألف ريال   
17 السماح بدخول عروض الأفلام لمن لا ينطبق عليه التصنيف العمري المعتمد من الهيئة  - 10,000 عشرة آلاف ريال  -  
18 تغيير اسعار التذاكر الخاصة بعروض الأفلام السينمائية ، دون أخذ موافقة الهيئة  - 10,000 عشرة آلاف ريال  -  
19 عدم إضافة خدمات الوصول ( كالترجمة باللغة العربية للمحتوى الأجنبي) حسب معايير الهيئة  - 10,000 عشرة آلاف ريال  5,000 خمسة ألف ريال  
20 عدم التقيد بالنسبة المنصوص عليها لعرض المحتوى المحلي&nbs ......
لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول