مراكز زراعة الأعضاء المعتمدة في المملكة العربية السعودية ملحق بلائحة شروط وإجراءات قبول تبرع الأحياء غير الأقارب بأعضائهم لعام 1428هـ
المادة 1

1. مراكز زراعة الكلى:

1-1 منطقة الرياض:

1-1-1 م. الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياضي

2-1-1 م. القوات المسلحة بالزياف.

3-1-1 م. الملك فهد للحرس الوطني بالرياض،

2-1 منطقة مكة المكرمة:

1-2-1 م. الملك فهد بجدة ( وزارة الصحة )

2-2-1 م الملك فهد للقوات المسلحة بجدة

3-2-1 م. الملك فيصل التخصصي و مركز الأبحاث بجدة.

4-2-1 م. الملك عبد العزيز ومركز الأورام بجدة ( وزارة الصحة) .

5-2-1 م. الدكتر سليمان فقيه بجدة ( خاص )

6-2-1 م. جدة الوطني الجديد بجدة (خاص)

7-2-1 م. بقشان بجدة (خاص)

8-2-1 م القوات المسلحة بالهدا والطائف ......