البروتوكول الأول الملحق باتفاقية لاهاي لعام 1954م الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح لعام 1428هـ
المادة 1

1- يتعهد كل من الأطراف السامية المتعاقدة بمنع تصدير الممتلكات الثقافية الموجودة على الأراضي التي تحتلها خلال نزاع مسلح . ويقصد بالممتلكات الثقافية تلك التي نصت عليها المادة الأولى من اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح الموقعة في مدينة لاهاي في 14 مايو 1954.

2- يتعهد كل من الأطراف السامية المتعاقدة بأن يضع تحت الحراسة الممتلكات الثقافية التي استوردت الى أراضيه سواء بطريق مباشر أو غير مباشر من أية أراض واقعة تحت الاحتلال . وتوضع تلك الممتلكات تحت الحراسة سواء تلقائياً عند الاستيراد والا فبناء على طلب السلطات المختصة للأراضي المذكورة .

3- يتعهد كل من الأطراف السامية المتعاقدة بأن يسلم عند انتهاء العمليات الحربية الممتلكات الثقافية الموجودة على أراضيه الى السلطات المختصة للأراضي التي كانت تحت الاحتلال اذا كانت هذه الممتلكات قد استوردت اليها بما يخالف مبدأ الفقرة الأولى. ولا يجوز بحال من الأحوال حجز تلك الممتلكات بصفة تعويضات حرب .

4- على الطرف السامي المتعاقد الذي تقع على عاتقه منع تصدير الممتلكات الثقافية الموجودة على الأراضي التي يحتلها أن يعوض كل من يحوز بحسن نية ممتلكات ثقافية يجب تسليمها وفقاً لأحكام الفقرة السابقة.

5- اذا أودع أحد الأطراف السامية المتعاقدة ممتلكات ثقافية لدى طرف آخر لحمايتها من أخطار نزاع مسلح ، فعلى هذا الطرف الأخير أن يسلم عند انتهاء العمليات الحربية الممتلكات المودعة الى السلطات المختصة للأراضي التي وردت منها .

6- يحمل هذا البروتوكول تاريخ 14 مايو 1954 وسيظل معروضا للتوقيع عليه حتى 31 ديسمبر 1954 من جميع الدول التي وجهت اليها الدعوة للمؤتمر الذي عقد في مدينة لاهاي من 21 أبريل 1954 الى 14 مايو 1954.

7- أ) يصدق على هذا البروتوكول وفقاً للأوضاع الدستورية الفرعية في كل من الدول الموقعة عليه.

ب) تودع وثائق التصديق لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.

8- ابتداء من تاريخ دخول البروتوكول في دور التنفيذ يجوز أن تنضم اليه كل الدول المشار اليها في الفقرة السادسة والتي لم توقع عليه، وكذلك كل دولة أخرى يوجه اليها الدعوة للانضمام اليه من المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة . ويتم الانضمام بايداع وثائق الانضمام لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.

9- يجوز للدول المشار اليها في الفقرتين 6 و 8  و عند توقيعها على هذا البروتوكول أو التصديق عليه أو الانضمام اليه أن تعلن عدم ارتباطها بأحكام الجزء الأول أو الجز الثاني منه.

10- أ) يصبح هذا البروتوكول بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ ايداع وثائق تصديق من خمس دول. 

ب ) وبصبح نافذاً بعدئذ بالنسبة لكل طرف سام متعاقد بعد انقضاع ثلاثة أشهر.

جـ ) في الحالات المشار اليها في المادتين 18 و19 يصبح للتصديق أو للانضمام الذي تودع وثائقه الأطراف المتنازعة - سواء قبل أو بعد العمليات الحربية أو الاحتلال - أثره فورا وعلى المدير العام، في هذه الحالات، أن يقوم بارسال الإشعارات المشار اليها في المادة 14 بأسرع وسيلة ممكنة.

11ـأ ) تتخذ كل دولة اصبحت طرفاً في البروتوكول ( عند تاريخ نفاده) كافة الاجراءات اللازمة لتطبيق هذا البروتوكول تطبيقاً فعلياً ......