اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل لعام 1435هـ وتعديلاتها
المادة 1

يقصد بالألفاظ والعبارات الاتية - أينما ورد في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :

النظام : نظام التأمين ضد التعطل عن العمل.

التعطل عن العمل : فقدان العامل لعمله لسبب خارج عن ارادته مع قدرته على العمل ، ورغبته فيه ، وبحثه عنه .

التعويض : المزايا النقدية التي يوفرها النظام.

الوزارة: وزارة العمل.

المؤسسة : المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .

الصندوق : صندوق تنمية الموارد البشرية.

مجلس الإدارة : مجلس إدارة ......

المادة 2

في تطبيق أحكام الفقرتين (1) و(2) من المادة ( الثالثة ) من النظام يجب أن تكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن التاسعة والخمسين ويوقف اشتراكه إذا بلغ سن الستين و هو على رأس العمل ، وإذا كان المشترك قد سبق تطبيق النظام عليه قبل بلوغه سن التاسعة والخمسين ثم عاد للعمل الخاضع للنظام في سن التاسعة والخمسين فأكثر ودون سن الستين فيطبق عليه النظام في تاريخ عودته بمراعاة ايقاف اشتراكه اذا بلغ سن الستين وهو على رأس العمل .

ويطبق النظام بصفة الزامية على السعوديين الخاضعين لفرع المعاشات بموجب نظام التأمينات الاجتماعية وفق التفاصيل الآتية :-

1- الخاضعون للنظام :

أ- العمال الذين تربطهم بصاحب العمل علاقة تعاقدية ، لأداء عمل بصورة رئيسية داخل المملكة مقابل أجر ، أيا كانت طبيعة هذه العلاقة أو شكلها أو مدتها، ومهما يكن مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه ، ولا يعتبر المتدرب عاملاً بهذا المفهوم إلا إذا كان تدريبه بقصد التدرج .

ب- العمال الذين يعملون خارج المملكة لحساب صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة ،متى ثبت قيام علاقة عمل بينهم وبين صاحب العمل.

ج- العاملون في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني أو العسكري .

2- الفئات المستثناة: .

أ- موظفو الدولة المدنيون والعسكريون الذين تسري عليهم أنظمة التقاعد ، ولا يمتد هذا الاستثناء إلى المتقاعدين منهم الذين تتوافر فيهم شروط الاشتراك في النظام .

ب- العمال في أي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الخاضعين للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية .

ج- العمال المستخدمون في الأعمال الزراعية أو الحراجية أو الرعي : يقصد به كل من يعمل في الغابات أو فلاحة الأرض أو حراسة المحصول أو تشغيل الآلات الزراعية أو إصلاحها ، ولا يمتد هذا الاستثناء إلى العمال الذين يعملون في تلك الأنشطة إذا كانوا من بين ......

المادة 3

1- يتم التسجيل في المؤسسة لكل من أصحاب العمل والمشتركين الخاضعين للنظام وفق ذات أحكام التسجيل المنصوص عليها في لائحة التسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات الاجتماعية بما يتفق وطبيعة أحكام النظام ، مع مراعاة الأتي :

أ/ يعد التسجيل وفق أحكام لائحة التسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات الاجتماعية كافية للتس ......