واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة
قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى
تعديل المادة الثامنة والاربعين من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم 43 وتاريخ 1393/8/28 هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم 9 وتاريخ 1397/3/24 هـ والمرسوم الملكي رقم 56 وتاريخ 1397 ......
نظم مشروع مرسوم ملكي ......
يعدل البند الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 324 وتاريخ 1397/3/16هـ والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم 1200 في 1397/9/9هـ بحيث يصبح نصه كمايلي:
( تنفيذاً للمادة (28) من النظام يصرف للفرد بدل ترحيل وفقاً لما يأتي :
أ- مبلغ يعادل راتب شهرين في حالة تعيينه لأول مرة في الخدمة او نقله من بلد لآخر في الداخل أو الخارج او في حالة ابتعاثه او الحاقه لمدة تزيد عن ستة اشهر بأعتبارذلك مقاب ......