يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل نص المادة (48) من نظام خدمة الضباط لعام 1393هـ

المادة 1

تعديل المادة الثامنة والاربعين من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم 43 وتاريخ 1393/8/28 هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم 9 وتاريخ 1397/3/24 هـ والمرسوم الملكي رقم 56  وتاريخ 1397 ......

المادة 2

نظم مشروع مرسوم ملكي ......

المادة 3

يعدل البند الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 324 وتاريخ 1397/3/16هـ والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم 1200 في 1397/9/9هـ بحيث يصبح نصه كمايلي:

( تنفيذاً للمادة (28) من النظام يصرف للفرد بدل ترحيل وفقاً لما يأتي :
أ- مبلغ يعادل راتب شهرين في حالة تعيينه لأول مرة في الخدمة او نقله من بلد لآخر في الداخل أو الخارج او في حالة ابتعاثه او الحاقه لمدة تزيد عن ستة اشهر بأعتبارذلك مقاب ......

لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول