يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

لائحة الأمن والسلامة لمزاولي الصيد والنزهة والغوص في مياه المملكة العربية السعودية

المادة 1
الباب الأول - تعاريف ومصطلحات

في تطبيق هذه اللائحة يقصد بالتعاريف التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:

المملكة : المملكة العربية السعودية.

نطاق العمل: المياه الداخلية والمياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة للمملكة.

حرس الحدود: المديرية العامة لحرس الحدود وقيادتها وقطاعاتها ومراكزها.

الإدارة : الإدارة المعنية بوزارة المواصلات.

واسطة الصيد: هي الواسطة البحرية العائمة التي تستخدم بغرض صيد الأسماك وخلافها من الأحياء البحرية المصرح بصيدها بشرط إلا تزيد حمولتها الكلية عن ثلاثين طناً ولا يزيد طولها عن 20 مترا (65 قدم) وما زاد عن ذلك يخضع لنظام تسجيل السفن.

واسطة النزهة والغوص: هي واسطة النزهة المؤجرة: هي تلك الواسطة التي تستخدم لغرض التفسح ( النزهة) ولا تزيد حمولتها الكلية عن عشرة أطنان ولا يزيد طولها عن 11 متراً (36 قدم) وما زاد عن ذلك يخضع لنظام تسجيل السفن.

واسطة النزهة المؤجرة: هي تلك الواسطة التي تستخدم لغرض التفسح (النزهة) بأجر ولا يزيد طولها عن 11متر (36 قدم) ويقل ركابها عن 12 راكب ولا تتعدى سرعتها 15 عقدة / س وما زاد عن ذلك يخضع لأحكام سفن الركاب.

قائد ال ......

المادة 2
الباب الثاني - اختصاصات وصلاحيات

أولاً : يتولى حرس الحدود تحديد الأماكن الصالحة لنزول وسائط الصيد والنزهة.

ثانياً: يتولى حرس الحدود الإشراف على كافة نواحي الأمن ويطبق كافة تعليمات السلامة والتي تصدرها وزارة المواصلات ابتداء من التصريح بنزول وساطة الصيد أو النزهة إلى البحر وحصر كافة من فيه من عمال - وتفتيش تلك الوسائط سواء قبل نزولها أو بعد عودتها أو أثناء تواجدها في البحر بواسطة دوريات حرس الحدود.

ثالثاً: يتولى حرس الحدود بالتعاون مع وزارة الزراعة والمياه مراقبة الصيادين ووسائل ومعدات وطرق الصيد والغوص وتطبق اللوائح والتعليمات التي تصدر من وزارة الداخلية ووزارة الزراعة والمياه بهذا الخصوص.

رابعاً: يتولى حرس الحدود إصدار رخص قيادة وسائط الصيد والنزهة والغوص كما يتولى تصاريح نزهة متى توافرت شروط منحها إذا اقتضى الأم ......

المادة 3
الباب الثالث - السلامة البحرية لوسائط الصيد والنزهة والغوص
الفصل الأول - ملكية وقيد الواسطة البحرية والتي تصدر من قبل وزارة المواصلات

(أ) لا يجوز لغير السعوديين امتلاك واسطة الصيد ويجوز لهم العمل عليها  تحت كفالة أحد السعوديين سواء كان فرداً أو شركة أو مؤسسة أو جهة حكومية ويلزم أن يقدم مالك الواسطة موافق ......

لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول