في تطبيق هذه اللائحة يقصد بالتعاريف التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:
المملكة : المملكة العربية السعودية.
نطاق العمل: المياه الداخلية والمياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة للمملكة.
حرس الحدود: المديرية العامة لحرس الحدود وقيادتها وقطاعاتها ومراكزها.
الإدارة : الإدارة المعنية بوزارة المواصلات.
واسطة الصيد: هي الواسطة البحرية العائمة التي تستخدم بغرض صيد الأسماك وخلافها من الأحياء البحرية المصرح بصيدها بشرط إلا تزيد حمولتها الكلية عن ثلاثين طناً ولا يزيد طولها عن 20 مترا (65 قدم) وما زاد عن ذلك يخضع لنظام تسجيل السفن.
واسطة النزهة والغوص: هي واسطة النزهة المؤجرة: هي تلك الواسطة التي تستخدم لغرض التفسح ( النزهة) ولا تزيد حمولتها الكلية عن عشرة أطنان ولا يزيد طولها عن 11 متراً (36 قدم) وما زاد عن ذلك يخضع لنظام تسجيل السفن.
واسطة النزهة المؤجرة: هي تلك الواسطة التي تستخدم لغرض التفسح (النزهة) بأجر ولا يزيد طولها عن 11متر (36 قدم) ويقل ركابها عن 12 راكب ولا تتعدى سرعتها 15 عقدة / س وما زاد عن ذلك يخضع لأحكام سفن الركاب.
قائد ال ......