يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل المواد (3) و (18) و (62) و (63) و (64) و (65) و (66) من نظام خدمة الضباط لعام 1393هـ

المادة 1

تعديل المادة (الثالثة) من نظام خدمة الضباط لتصبح بالنص الآتي :
" تكون الرتب العسكرية للضباط في القوات المسلحة كما يلي:
1- ملازم .
2- ملازم أول .
3- نقيب .
4- رائد .
5- مقدم .
6 - عقيد .
7- عميد .
8- لواء .
9 - فريق .
10- فريق أول .

......
المادة 2

تعديل المادة (الثامنة عشرة) من نظام خدمة الضباط لتصبح بالنص التالي :

" تكون ترقية الضباط الى الرتب التي تعلو رتبهم مباشرة بعد توافر الشروط العامة المنصوص عليها في هذا النظام ومرور مدة من الزمن في الخدمة لكل رتبة على النحو التالي :

أ- سنتان على الأقل في رتبة ملازم (للترقية إلى رتبة ملازم أول ).

ب - 1) أربع سنوات على الأقل في رتبة ملازم أول ( للترقية إلى رتبة نقيب ).

      2) ثلاث سنوات على الأقل في رتبة ملازم أول طيار ، وملازم أول طيران ، للترقية إلى رتبة نقيب طيار ، ونقيب طيران ، بشرط أن يتم الضابط الساعات المقررة للطيران أو أن يكون عدم إتمامه لساعات الطيران بسبب حوادث طيران أو عمليات جوية أثناء قيامه بمهمة الطيران . وفي غير الحالات المذكورة تكون استفادته من مدة السنة المخفضة عن الضباط العاديين بنسبة الفترة التي قضاها في إتمام ساعات الطيران .

 ج- 1) س ......

المادة 3

تعديل المادة ( الثانية والستين ) من نظام خدمة الضباط لتصبح بالنص التالي : " يستحق الضابط الطيار ، والضابط مشغل أنظمة التسليح على الطائرات ا ......

لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول