واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة
قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى
إعفاء شاغلي المرتبة الخامسة عشرة ومن يماثلهم من دفع قيمة تملك السيارات الحكومية المؤمنة لهم قبل صدور الأمر السامي البرقي رقم (7/ب/6457) وتاريخ 1420/5/4ه وذلك وفقاً لما يأتي :
1- أن تكون السيارة مؤمنة للمسؤول بموجب المادة (9/27) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية ، ولا يشمل ذلك السيارات ......
التأكيد على الجهات الحكومية بوقف الصرف على محروقات وصيانة سيارات موظفي المرتبة الخامسة عشرة المؤمنة لهم قبل صدور ......