واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة
قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى
لأغراض هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات الأتية المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1. المملكة: المملكة العربية السعودية.
2. الهيئة: الهيئة العامة للطيران المدني.
3. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني.
4. رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني.
5. الرئيس: رئيس الهيئة العامة للطيران المدني.
6. النظام : نظام الطيران المدني.
7. اللائحة: اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء.
8. إدارة حماية العملاء: هي الإدارة المختصة في الهيئة بالإشراف على كافة الأمور المتعلقة بحماية حقوق العملاء.
9. العميل: هو الراكب المتعاقد مع الناقل الجوي الذي يشغل رحلات خاضعة لنطاق تطبيق هذه اللائحة.
10. العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة: هم الركاب المحتاجين لمساعدة وعناية خاصة لإنهاء إجراءات سفرهم وصعودهم إلى الطائرة.
11. الرعاية: الرعاية والخدمات اللازمة التي يجب على الناقل الجوي تقديمها للعملاء بموجب هذه اللائحة.
12. المتطوع: الراكب الذي يستجيب لطلب الناقل الجوي متطوعاً للتنازل عن مقعده ويقبل بمحض إرادته التعويض المعروض عليه من الناقل مقابل تخليه عن مقعده المحجوز حجزاً مؤكداً.
13. الناقل الجوي: هو كل من له الشخصية القانونية ا ......
مع عدم الإخلال بأحكام المعاهدات الدولية المنضمة إليها المملكة وتعديلاتها، تطبق أحكام هذه اللائحة على:
1. الرحلات المغادرة من مطارات المملكة ......
تطبيق أحكام اللائحة ووضعها موضع التنفيذ، ولها في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الصلاحيات التالية
1. إصدار التعليمات والآليات اللازمة لتطبيقها.
2. الإشراف على إرشاد العملاء والجهات العاملة في قطاع النقل الجوي في كل ما يتعلق بحقوق العملاء وآلية التعامل معها .
3.استلام شكاوى العملاء ضد الناقلين الجويين فيما يدخل في نطاق حماية حقوق العملاء ومر ......