واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة
قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى
أ- يجب في الدعوى العمالية، أن يسبق رفعها أمام المحكمة العمالية، التقدم إلى مكتب العمل - الذي يقع مكان العمل في دائرة اختصاصه - ليتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً، ويصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية - بالتنسيق مع وزير العدل - القواعد المنظمة لذلك.
ب- يعمل ب ......
إضافة فقرة إلى المادة (الحادية والأربعين) من نظام المرافعات الشرعية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1435/1/22 هـ، تحمل الترتيب (3) وذلك بالنص الآتي:
"3-أ- تسري على المنازعات العمالية الجماعية القواعد والإجراءا ......
إضافة مادتين إلى نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 1426/8/23 هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) بتاريخ 1436/6/5 هـ، وذلك على النحو الآتي:
1- المادة (الرابعة والثلاثون بعد المائتين):
أ- لا تقبل أمام المحاكم العمالية أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ ا ......