لائحة الضوابط المنظمة لاستيراد الألعاب النارية المضيئة واستخدامها في المناسبات لعام 1422هـ
المادة 1

على الجهة التي ترغب في إقامة عروض للألعاب النارية المضيئة التقدم بطلب إلى إمارة المنطقة للحصول على الموافقة اللازمة بإقامة العرض وبموجب الموافقة تتقدم إلى الجهة المختصة في شرطة المنطقة ( قسم الأسلحة وإبطال المتفجرات) بطلب استيراد وفسح الكمية المطلوبة ، على أن يرافق الطلب ما يأتي:

أ- أصل الموافقة الصادرة من إمارة المنطقة باسم الجهة صاحبة العرض .

ب- سجل تجاري ساري المفعول بالنسبة للقطاع الخاص، أو موافقة الجهة الحكومية طالبة العرض .

ج- أصل موافقة الدفاع المدني على موقع الاحتفال موضحاً به الموقع الذي سيجري فيه الإطلاق والهبوط ومن ......

المادة 2

تقوم إدارة الأسلحة و إبطال المتفجرات ، بعد التأكد من مطابقة الألعاب النارية المستوردة للمواصفات المعتمدة ، وإستكمال الإجراءات المنصوص عليها في المادة ( الأولى )- بإصدار أمر فسح الكميات المطلوبة ، تحت توقيع مدير الأ ......

المادة 3

على إدارة الدفاع المدني المشرفة على العرض اتخاذ ما يأتي:
أ- التأكد من بُعد موقع معدات العرض (مدافع الإطلاق وغيرها ) عن مناطق مشاهدة المتفرجين، والمناطق السكنية ، ومواقف السيارات ، ومناطق الرعاية الصحية ، والسجون ومناطق تخزين المواد الخطرة ، ومحطات الوقود ومحطات التوليد الكهربائي ، وأبراج الضغط العالي - بمسافة أمان كافية .

ب - التأكد من خلو مجال القذائف الهوائية من أي عائق في جميع الاتجاهات .

ج- التأكد من توفر المعدات والآليات الكاف ......