اللوائح الاقتصادية للطيران المدني لعام 1427هـ
المادة 1

1-1 عام

1-1-1-1 السلطة

(أ) تنبثق هذه اللوائح من نظام الطيران المدني للمملكة العربية السعودية.

(ب) حيثما كان مناسبا، فقد أشير في أبواب وفصول وأقسام هذه اللوائح إلى مادة نظام الطيران المدني السعودي التي تخول بسلطة التكليف.

2-1-1-1 نطاق التطبيق

تسري أحكام هذه اللوائح على أي شخص يرغب في تقديم خدمات النقل الجوي برحلات منتظمة أو غير منتظمة داخل المملكة أو بين نقاط في المملكة وأي وجهة دولية كما هو محدد ضمن هذه اللوائح.

3-1-1-1 اللوائح 

لا يجوز لأي كيان القيام بأي نشاط طيران أو نقل جوي كما هو محدد في النظام أو في هذه اللوائح ما لم يفوض بذلك من قبل الهيئة أو بموجب هذه اللوائح.

4-1-1-1 ترتيب اللوائح

(أ) تم تقسيم هذه اللوائح إلى خمس مراتب:

1) الباب: يشير إلى الموضوع الرئيس ومجالاته.

2) الفصل: يشير إلى أي جزء من الباب.

3) القسم: يشير إلى أي جزء من الفصل.

4) الفرع: يشير إلى عنوان مادة نظامية وقد يكون جزءا من الفصل أو من القسم.

5) الفقرة: تشير إلى النص المبين للمادة النظامية . جميع الفقرات مرتبة بالترتيب الأبجدي والرقمي.

(ب) تم ترتيب تعاريف المصطلحات المستعملة في هذه اللوائح على النحو التالي:

1) تم تعريف المصطلحات المستعملة في بابين أو أكثر، في الباب الأول.

2) تم تعريف المصطلحات المستعملة في باب واحد فقط ، في بداية ذلك الباب أو في بداية الفصل المستعملة فيه من ذلك الباب.

5-1-1-1  قواعد وضع اللوائح

حيثما تستعمل الكلمات وتصريفاتها أو العبارات التالية في هذه اللوائح فإنها تعني ما يلي:

(أ) يجب: تعني إلزامية الأمر المطلوب.

(ب) لا يجوز لأي شخص: تعني أنه لا يطلب أو يؤذن أو يسمح لأي شخص فعل الأمر الموضح في المادة النظامية.

(ج) ينبغي: تشير إلى أن الأمر المطلوب في المادة النظامية يجوز أن يخضع لتقدير من وجه إليه.

(د) س و سوف: تشير إلى أمر من واجبات الهيئة.

(ه)يشمل: يعني الشمول دون الحصر.

(و) موافق عليه: تعني قيام الهيئة بمراجعة الطلب أو الإجراءات أو أساليب العمل أو سياسات العمل التي هي محل النظر، وأصدرت على ضوء ذلك موافقة خطية رسمية.

(ز) مقبول: تعني قيام الهيئة بمراجعة الطلب او الإجراءات أو أساليب العمل أو سياسات العمل التي هي محل النظر، لم تبد الهيئة اعتراضها أو موافقتها حيال التنفيذ والتطبيق المقترح.

(ح) تحديد الهيئة: يعني أن الهيئة قد أصدرت سياسة عمل خطية أو أسلوب عمل، والذي قد يكون ملزما إن اقترنت سياسة العمل الخطية أو أسلوب العمل بعبارة "يجب"، أو خاضع لتقدير من طلب منه الفعل إن اقترنت سياسة العمل الخطية أو أسلوب العمل بعبارة "يجوز".

6-1-1-1 التعديلات والتفسيرات

وفقا للماده (179) من النظام، فإن أي تعديلات في هذه اللوائح يجب أن تعتمد من مجلس إدارة الهيئة بناءاً على توصية من رئيس الهيئة كما أن لمجلس إدارة الهيئة حق تفسير أحكام هذه اللوائح.

1-1-1- 7 تعاريف 

(أ) أن يكون للألفاظ والعبارات التالية في هذه اللوائح المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

1. الإجازة (Authorization): أي شهادة أو رخصة صادرة او معتمدة من الهيئة للعاملين في قطاع الطيران المدني كأطقم الطائرة، و الصيانة، والمراقبين الجويين و غيرهم ممن تتطلب طبيعة عملهم حيازة شهادة أو رخصة وفقا للمعايير الدولية.

2. الإدارة العامة لسلامة الطيران والمقاييس (Aviation Safety and standards Department: الإدارة المختصة في الهيئة التي تشرف على شنون سلامة الطيران في المملكة، وفق نظام الطيران المدني واللوائح الاقتصادية للطيران المدني بالمملكة.

3. إدارة النقل الجوي (Air Transport Department): الإدارة المختصة في الهيئة التي تشرف على الجوانب الاقتصادية للطيران المدني في المملكة وفق نظام الطيران المدني و اللوائح الاقتصادية للطيران المدني بالمملكة .

4. الأشغال الجوية (Aerial worlds): جميع الأعمال الجوية غير نقل الركاب والبضائع، مثل إطفاء الحرائق، والرش الزراعي، والتصوير الجوي، والدعاية والإعلان الجوي.

5. الإقليم (Territory): الأراضي البرية والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة المملكة والفضاء الجوي الذي يعلوها.

6. الأمتعة (Bagage): أمتعة الركاب المعاينة وغير المعاينة.

7. اللوائح (Regulations): اللوائح الاقتصادية للطيران المدني وكذلك أي تعليمات أو توجيهات أو تفسيرات تصدر في هذا الشأن .

8. ايجار مع الطاقم (Wet lease): إيجار الطائرة مع طاقمها.

9. الترخيص (License): موافقة تصدرها الهيئة لشخص طبيعي أو معنوي للقيام بنشاط معين يدخل في نطاق اختصاصها.

10. ترخيص ناقل جري أجنبي (Foreign air carrier license): ترخيص يصدر لناقل جوي اجنبي مرخص بموجب الباب الرابع من هذه اللوائح.

11. التصريح (Permit): هو الإذن الممنوح لطائرة للطيران عبر أجواء المملكة أو الهبوط في أحد مطاراتها لأغراض تجارية أو دبلوماسية ونحو ذلك، وقد يكون على شكل تصريح لرحلات غير منتظمة أو تصريح موقت الرحلات غير منتظمة .

12. التغييرات الجوهرية في التشغيل أو الملكية أو الإدارة ,(Substantial change in operations )Ownership , or management): تشمل العبارة التغييرات التالية دون حصر :

(1) التغيير في التشغيل من خدمة النقل العارض إلى خدمات منتظمة، أو من خدمة الشحن إلى خدمة نقل الركاب، أو من خدمة النقل الجوي للمسافات القصيرة إلى المسافات الطويلة، أو من تشغيل الطائرات الصغيرة إلى تشغيل الطائرات الكبيرة .

(2) استحواذ مساهم جديد أو بلوغ ملكية مساهم حالي بسيطرة نفعية لـ (10%) عشرة في المائة أو أكثر من الأسهم التصويتية المتداولة للشركة .

(3) تغيير الرئيس أو الرئيس التنفيذي أو كبير مسئولي التشغيل و او تغيير على الأقل نصف الأفراد الأساسيين الأخرين خلال فترة (12) اثني عشر شهرا او  من آخر مراجعة لأهلية الشركة أي الفترتين كانت أقرب.

13. حيازة (Hold): عند استخدام هذا اللفظ في نطاق حقوق المساهمة فإنه يعني ملكية الانتفاع.

14 . حادث طائرة (Aircraft accident) كل حدث مرتبط بتشغيل الطائرة يقع في الفترة ما بين الوقت الذي يصعد فيه أي شخص على متن الطائرة بقصد الطيران وحتى مغادرة جميع الأشخاص للطائرة، ويترتب عليه إحدى النتائج التالية :

  • إصابة أي شخص بإصابة بالغة أو وفاته نتيجة لوجوده على متن الطائرة أو احتكاكه بها مباشرة أو بأي جزء منها، أو نتيجة تعرضه لنفث بمحركات الطائرة.
  • تحطم الطائرة أو إصابتها بعطب جميع يحول دون القدرة على الطيران.
  • فقدان الطائرة أو استحالة الوصول إليها.

ويستثنى من ذلك الإصابات الناجمة عن أسباب طبيعية أو التي يلحقها الشخص بنفسه أو يتسبب بها أشخاص أخرون أو التي تصيب الأشخاص المتسللين المختبئين في مناطق غير متاحة للركاب والطاقم.

15. الحركة الإيرادية (Revenue traffic): الأشخاص أو الممتلكات أو البريد المنقول بالطائرة مقابل العوض او الأجر.

16. الحركة الجوية (Air traffic) جميع الطائرات التي تعمل في الجو أو في منطقة المناورة بالمطار.

17. الخانة الزمنية (Slot): الصلاحية التشغيلية الممنوحة للقيام بعملية هبوط أو إقلاع خلال ساعة أو نصف ساعة  محددة من كل يوم في المطارات كثيفة الحركة المعينة بموجب الفرع 3-6-1-2 .

18. الخط الجوي المنتظم (Scheduled air service): أي رحلة مجدولة في الإصدار الحديث للدليل الرسمي  لشركات الطيران أو في جدول المواعيد المنشور للناقل الجوي أو في نظام الحجز الآلي المستخدم من قبل الناقل.

19. الدولة (State): دولة التشغيل أو دولة الناقل الجوي أو دولة ذات سيادة معترف بها من قبل المملكة.

20. دولة التسجيل (  Rregistration State): الدولة التي سجلت فيها الطائرة.

21. الرئيس (President): الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني أو من ينوب عنه في شئون الطيران المدني في المملكة.

22. الراكب (Passenger): أي شخص يشتري أو يتصل بمكتب تذاكر السفر أو وكيل السفر لغرض الشراء أو التخطيط لشراء ، خدمة النقل الجوي . ولا يشمل هذا اللفظ أعضاء طاقم القيادة وطاقم مقصورة الركاب العاملين على الرحلة.

23. الرحلة (Flight): تعني :

(أ) بالنسبة للركاب والأمتعة المصاحبة غير المعاينة ، الفترة الزمنية لنقل الركاب بالطائرة بما يشمل صعود الطائرة والنزول منها.

(ب) بالنسبة للبضائع والأمتعة المعاينة ، الفترة الزمنية لنقل الأمتعة و البضائع من لحظة تسليمها للناقل الجوي وحتى لحظة توصيلها إلى المستلم المستحق.

(ج) وبالنسبة للأطراف الثالثة : 

 (1) تشغيل الطائرة من لحظة زيادة قوة محركاتها لغرض تسييرها أو الإقلاع الفعلي بها و حتى لحظة استقرارها على سطح الأرض و إيقاف محركاتها.

(2) تحريك الطائرة بالسحب أو الدفع بالمعدات المخصصة لذلك ، أو بالقوى المحركة النموذجية لدفع ورفع الطائرة بالتيارات الهوائية على وجه الخصوص. 

24. السجل (Register): السجل السعودي الوطني لتسجيل الطائرات ، وتعده الهيئة لتسجيل الطائرات المدنية الوطنية.

25. سعة الركاب القصوى (Maximum passenger capacity): الحد الأعلى لعدد مقاعد الركاب المجهزة بها الطائرة.

26. شهادة صلاحية الطيران (Airworthiness certificate): وثيقة تصدرها سلطة الطيران المدني لدولة تسجيل الطائ ......

المادة 2

1-2 القواعد العملية للإجراءات النظامية

1-1-2 قواعد التطبيق العام 

1-1-1-2 نطاق التطبيق 

يحكم هذا الباب تطبيق الإجراءات النظامية لأنشطة الطيران المدني الاقتصادية أمام الهيئة، سواء كانت : الإجراءات النظامية بموجب أمر الهيئة أو كانت لتقديم مستندات مسموح بتقديمها أو مطلوبة من قبل الهيئة.

2-1-1-2 تعاريف

تعني عبارة "صاحب الصلاحية بالهيئة" في هذا الباب، المسئول المخول بإصدار القرارات النهائية للهيئة.

3-1-1-2 تقديم الوثائق والمستندات

(أ) مكان وتاريخ التقديم.

(1) يجب أن تقدم جميع الوثائق والمستندات المطلوبة بموجب هذه اللوائح إلى إدارة النقل الجوي بالهيئة.

(2) يجب أن تقدم الوثائق والمستندات المطلوبة إما خطيا، أو إلكترونيا.

(3) يعتبر تاريخ التقديم هو تاريخ الاستلام الفعلي للوثائق والمستندات من قبل إدارة النقل الجوي، ويجب أن يكون التقديم خلال ساعات الدوام الرسمي في أيام العمل الرسمية للهيئة. أما بالنسبة للتقديم الإلكتروني فيكون بحسب الإجراءات التي تحددها الهيئة.

(ب) عدد النسخ: ما لم يحدد خلاف ذلك، يجب أن تقدم نسخة إضافية مع النسخة الأصل إلى قسم الاتصالات الإدارية، ولا يطلب وجود التوقيع على النسخة الإضافية، ولكن يجب طباعة اسم الشخص الذي وقع النسخة الأصل في المكان المخصص للتوقيع.

(ج) نسخة السجل الرسمية، فيما يتعلق بالوثائق والمستندات المقدمة إلى الهيئة بموجب هذه اللوائح فإن ما تتضمنه سجلات الهيئة المادية أو الإلكترونية تشكل نسخة السجل الرسمية، وأي نسخ مستقبلي لها من سجلات الهيئة العادية أو الإلكترونية يمكن استعماله و تقديمه كنسخة من السجل وذلك في أي إجراءات نظامية أمام الهيئة.

4-1-1-2 المتطلبات العامة للوثائق والمستندات 

المحتويات:

(أ) في حالة عدم التحديد في أي من مواد النظام أو في هذه اللوائح او في اي توجيه من الهيئة بخصوص محتوى الوثائق والمستندات المطلوب تقديمها إلى الهيئة، فإنه يجب أن تحتوي الوثائق والمستندات على الهوية الصحيحة للأطراف المعنيين، وبيان مختصر ومتكامل يوضح الحقائق المستند إليها والغرض المقصود من التقديم.

(ب) يجب أن تحتوي الوثائق والمستندات المقدمة، أو أن يوضح على الصفحة الأولى منها، التالي: 

(1) اسم الإدارة أو القسم المختص بالهيئة الموجهة له.

(2) الرقم و الموضوع للوثيقة من قبل الجهة المختصة بالهيئة.

(3) اسم وهوية الوكيل أو الكيان أو الشخص مقدم الوثائق والمستندات.

(4) الاسم والعنوان البريدي للوكيل المعين أو الكيان أو أي شخص يراد إيصال نسخة إليه من أي من الوثائق والمستندات المقدمة ضمن إجراءات نظامية مع توفير أرقام الهوائف والفاكس والبريد الإلكتروني حيث وجد لأي منهم.

(5) تحديد الأمر المطلوب من الهيئة.

ج) اذا كان عدد صفحات الوثائق والمستندات المقدمة بموجب هذا الباب ببلغ عشرين (20) صفحة أو أكثر، فيجب وضع قائمة بالمحتويات وأرقام الصفحات.

5-1-1-2 الإبلاغ عن الإجراءات النظامية أو تقديم الوثائق والمستندات

(أ) مسئولية الهيئة: ستزود الهيئة جميع الأطراف ذوي العلاقة بإجراءات نظامية، بالشكاوي الرسمية والإشعارات والأوامر والوثائق المماثلة التي تصدرها الهيئة.

(ب) الأطراف:

(1) يجب على أي طرف قدم أي وثائق أو مستندات للهيئة ضمن إجراءات نظامية أن يوفر نسخاً منها
لجميع الأطراف ذوي العلاقة بتلك الإجراءات.

(2) يحق للهيئة تحديد التالي:

(أ) المستلم.

(ب) وسيلة التسليم.

(ج) مكان التسليم.

(د) آخر موعد للتسليم.

(ه) إثبات التسليم.

(3) يحق للهيئة أن تطلب من أي طرف توفير نسح إضافية من الوثائق والمستندات المقدمة للهيئة، الأطراف الأخرى المعنيين بإجراءات نظامية.

6-1-1 حساب الفترات الزمنية

 (أ) يعتبر التقويم الميلادي هو التقويم الرسمي لحساب الفترات الزمنية في هذه اللوائح.

(ب) عن حساب أي فترة زمنية محددة في هذا الباب أو في أي إشعار او أمر من الهيئة أو أي مادة نظامية أو
أي قانون ذي علاقة، فإن يوم الحدث أو الفعل أو التقصير الذي تبدأ بعده الفترة الزمنية المحددة، لا يحتسب ضمن الفترة المحددة.

7-1-1 تمديد الفترات الزمنية

(أ) عندما يستحق أي طرف أو يتوجب عليه إجراء فعل معين خلال فترة زمنية محددة بموجب هذا الباب أو
بأمر أو نظام، وقد تلقى إشعاراً بذلك، فإنه يحق لصاحب الصلاحية المسئول عن الإجراءات النظامية بحسب ما يكون ملائماً الآتي:

(1) تمديد الفترة الزمنية المحددة قبل انتهائها مع أو بدون إشعار مسبق.

(2) الإذن بالقيام بالفعل المقصود بعد انقضاء الفترة الزمنية المحددة، وذلك عند طلب الطرف المعني وإثبات سبب معقول لذلك.

ب) توجه طلبات تمديد الفترات الزمنية المحددة الموضحة في الفقرة (أ) من هذا الفرع، إلى صاحب الصلاحية المسئول بالهيئة.

8-1-1 الكشف للعموم عن المعلومات

(أ) لن يتم الكشف عن المعلومات المقدمة للهيئة أو المستلمة من قبلها إلا بعد تقديم طلب محدد من أحد الأطراف وبعد موافقة الهيئة عليه.

(ب) يحق للأطراف طلب الهيئة أن تعامل المعلومات المقدمة إليها بسرية، وستقوم الهيئة بإشعار أي طرف
قبل الكشف عن تلك المعلومات السرية.

(ج) ستقوم الهيئة حسب تقديرها بتحديد المعلومات التي ستعامل بسرية أو التي يمكن كشفها العموم أو
لأطراف أخرى.

9-1-1 القرارات المبدئية والاستئناف

(أ) تصدر القرارات المبدئية في الأمور المتعلقة بالترخيص الاقتصادي من أحد مسئولي الهيئة بحسب
توجيهات الرئيس من وقت لآخر.

(ب) يحق لأي كيان أو شخص ذي مصلحة طلب الاستئناف من الرئيس في أي أمر أو قرار صادر عن الهيئة في الأمور المتعلقة بهذه اللوائح مثل منح التراخيص للناقلين الجويين أو غير ذلك من الأمور.

(ج) يجب أن ينال قرار الرئيس حيال طلب الإستئناف مصادقة مجلس إدارة الهيئة ليصبح قراراً نهائياً.

2-1 القواعد الخاصة بالإجراءات النظامية لتراخيص ناقل جوي وطني وأجنبي

1-2-1 نطاق التطبيق

(أ) يضع هذا القسم القواعد المحددة الخاصة بالإجراءات النظامية للآتي:

(1) تراخيص ناقل جوي وطني بموجب الباب الثالث من هذه اللوائح بما يشمل التجديد والتعديل والتحوير والتعليق للتراخيص.

 (2) تراخيص ناقل جوي أجنبي بموجب الباب الرابع من هذه اللوائح بما يشمل التجديد والتعديل والتحوير والتعليق للتراخيص .

 (ب) تطبق أحكام القسم 2-1-1 من هذا الباب ما لم يطرأ عليها تحوير في هذا القسم.

2-2-1-2 محتويات الطلبات

(أ) يجب أن تحتوي ......

المادة 3

3- 1 عام

3 - 1 - 1 وجوب الترخيص على مشغلي الطائرات 

3 - 1 -1- 1 ترخيص النقل الجوي الوطني المطلوب

وفقا للمادة (24) من النظام ، فإنه يجب على جميع مشغلي الطائرات في النقل الجوي بالمملكة الذين هم من مواطنيها ، الحصول على ترخيص من الهيئة إما كناقل جوي وطني بموجب الفصل 3 - 2 ، أو "كمشغل عند الطلب" بمرجب الفصل 3-4 ، أو كمشغل نقل عارض بموجب الباب الخامس . ولا يجوز لأي كيان القيام بخدمة النقل الجوي في المملكة أو عرضها دون الحصول على الترخيص المطلوب.

3 -1-1- 2 شهادة المشغل الجوي 

 يجب على كل حائز على ترخيص ناقل جوي وطني أو " مشغل عند الطلب " ، الحصول على شهادة مشغل جوي نافذة المفعول صادرة من الإدارة العامة لسلامة ومقاييس الطيران بالهيئة .

3 - 1 - 2  المراجعة الدورية للأهلية
سوف تجري الهيئة مراجعة دورية للتأكد من استمرارية الأهلية الاقتصادية لكل حائز على ترخيص ناقل جوي وطني أو ترخيص " مشعل عند الطلب"، في كل فترة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات ولا تزيد على (5) خمس سنوات وسوف تقوم الهيئة بمراجعة البيانات المقدمة إليها بموجب الفرع 3-2-2-2 ، والبيانات المقدمة بموجب الباب السادس ، وأي معلومات أخرى قد تطلبها الهيئة من وقت لآخر.

3 - 2  تراخيص ناقل جوي وطني

3 - 2 -1 أحكام عامة

3 -2 - 1- 1 الغرض
يوضح هذا الفصل بيانات الأهلية التي يجب على طالب الحصول على ترخيص ناقل جوي وطني تقديمها وكذلك أي نافل جوي وطني مرخص عند الرغبة في إحداث تغييرات جوهرية في العمليات التشغيلية أو في الملكية أو في الإدارة، كما يتضمن هذا الفصل الإجراءات ومتطلبات التقديم الخاصة بالناقلين الجويين المرخصين المتوقفين عن تقديم الخدمة، وأيضا الإجراءات ومتطلبات التقديم الخاصة بتشغيل الشحن الجوي المحلي وتشغيل الشحن الجوي.

3 - 2 - 1 -2 تعاريف
يكون للعبارات التالية في هذا الفصل المعاني المبينة أمام كل منها لم يقتض السياق خلاف ذلك:
(أ) الأهلية تعني الاستعداد والمقدرة على القيام بخدمة النقل الجوي محل النظر بكفاءة، والالتزام بأحكام النظام وما تفرع عنه من تعليمات ولوائح ومتطلبات.
ب) الموظفون الأساسيون: يشمل الرئيس، والرئيس التنفيذي، ومساعدي الرئيس، وكبير مسئولي التشغيل، والمدراء أو المشرفين على العمليات والصيانة والمبيعات والتسويق والشئون المالية، ورئيسي الطيارين، التابعين لمقدم الطلب أو الناقل الجوي.
(ج) التشغيل الطبيعي: هو التشغيل الخالي نسبيا من التكاليف الأولية ومن العوائق المؤقتة للتشغيل الكامل الناتجة عن الخبرة المحدودة للنقل الجري.
(د) الشركات ذات الصلة: هي طالب الترخيص أو الناقل الجوي أو شركة فرعية عن أي منهما أو أصلية لأي منهما (أي ناقل جوي يكون فيه المدراء أو الموظفون الأساسيون أو الأشخاص الذين يملكون أو ملكوا في السابق حصصا جديرة بالاعتبار في الناقل) وأي شركة لها تأثير فعال على الأمور المالية أو الإدارية لطالب الترخيص أو الناقل الجوي. ويشمل التأثير الفعال التالي:
(1) اي شركة حائزة على أكثر من (50 %) خمسين في المائة من الأسهم التصويتية المتداولة لطالب الترخيص أو الناقل الجوي.
(2) أي شركة حائزة على ما بين (20 %) عشرين في المائة إلى (50 %) خمسين في المائة من الأسهم التصويتية المتداولة لطالب الترخيص او الناقل الجوي ولها تاثير فعال عليهما كما سبق ذكره، ومثال ذلك، التأثير بالتمثيل بـ (25 %) خمسة وعشرين في المائة في مجلس الإدارة، أو التأثير بالمشاركة في وضع سياسات الشركة أو التأثير بالصفقات الكبيرة بين الناقل أو مقدم الطلب والشركة، أو بالمدراء الذين لهم مسئوليات مشتركة في كل من الناقل أو مقدم الطلب والشركة
(2) الحصة الجديرة بالاعتبار: تعني سيطرة الانتفاع على (10 %) عشرة في المائة أو أكثر من الأسهم التصويتية المتداولة.

3 - 2 - 2 متطلبات التقديم
3 - 2 - 2 -1 المتطلبات الرسمية واحكام عامة بشأن محتويات الطلب
(أ) يجب أن تستوفي جميع طلبات تراخيص ناقل جوي وطني المتطلبات الموضوعة من الهيئة كما هي مبينة في الباب الثاني والثالث من هذه اللوائح وبحسب ما ينطبق. وتخضع جميع طلبات تراخيص النقل العارض للناقلين الجويين الوطنيين لمتطلبات الباب الخامس من هذه اللوائح.
(ب) المحتويات:
(1) يجب أن يحتوي كل طلب مقدم على المعلومات الكاملة والملائمة فيما يتعلق بكل بند يطلب إضافته في الطلب المقدم بموجب هذا الفصل.
(2) يجوز أن يحتوي كل طلب مقدم على أي معلومات أو بيانات يعتقد مقدم الطلب ضرورتها لاطلاع الهيئة بشكل تام عن الظروف الخاصة المنطقة بطلبه.

2-2-2-3 طلبات تراخيص مستجدة لناقل جوي وطني

(أ) يجب على المتقدم لطلب ترخيص ناقل جوي وطني مستجد تقديم البيانات المبينة في الفقرة (ج) من هذا الفرع. ويحق للهيئة طلب أي بيانات أخرى إضافية إذا كانت ضرورية للتحقق من أهلية الناقل.

(ب) إذا سبق للمتقدم بطلب الترخيص التقديم رسميا للهيئة لأي بيانات مطلوبة وكانت تلك البيانات تعكس واقع الحال بالنسبة لأهلية المتقدم، فيمكن للمتقدم الإشارة إلى تلك البيانات وذكر تواريخ تقديمها للهيئة.

(ج) يجب على المتقدم بطلب ترخيص ناقل جوي وطني مستجد، أن يقدم للهيئة على الأقل المعلومات التالية كجزء من طلب الترخيص :

(1) الإسم و العنوان و ارقام الهواتف لطالب الترخيص.

(2) الوضع القانوني لكيان طالب الترخيص.

(3) إذا كان المتقدم بطلب الترخيص شركة، فيجب تقديم شهادة تزكية لأوضاع الشركة من الجهة المختصة بالمملكة.

(4) إثبات المواطنة في المملكة.

(5) هوية الموظفين الأساسيين الذين سيوظفهم طلب الترخيص، على أن تشمل البيانات التالية:

(أ) الاسماء والعناوين.

(ب) الخبرات، والتخصصات، والمسئوليات التي ستسند لكل واحد منهم.

(ج) كمية الأسهم التصويتية في حيازة كل شخص ونسبتها من إجمالي الأسهم الصادرة و المتداولة لطالب الترخيص، وفي حالة حيازة الأسهم لحساب أشخاص آخرين فالجنسية و النشاط التجاري الأساسي للأشخاص الذين حصلت حيازة الأسهم لحسابهم.

(د) جنسية كل فرد من الموظفين الأساسيين.

(هـ) وصف المناصب الإدارية والقيادية والحصص المملوكة لكل واحد منهم (إذا كانت (10%) عشرة في المائة أو أكثر من إجمالي الأسهم التصويتية المتداولة) و أي حقوق أخرى يملكها أي منهم حاليا أو في السابق في أي ناقل جوي وطني أو أجنبي أو ناقل مشترك أو لدى أي شخص يعمل في أي نشاط تجاري للطيران، أو لدي أي شخص نشاطه التجاري الأساسي (سواء المصرح به أو الواقعي) "حيازة الأسهم في أو السيطرة على" أي ناقل جوي أو ناقل مشترك أو أي شخص عمله الأساسي في الأنشطة التجارية للطيران.

(6) قائمة بكل الأشخاص الذين لهم حصص جديرة بالاعتبار في المتقدم للترخيص. ويجب أن تشمل القائمة التالي:

(أ) الإسم والعنوان و الجنسية لكل شخص.

(ب) كمية الأسهم التصويتية في حيازة كل شخص ونسبتها من إجمالي الأسهم الصادرة والمتداولة لطالب الترخيص، وفي حالة حيازة الأسهم لحساب أشخاص آخرين، فالجنسية و النشاط التجاري الأساسي للأشخاص الذين حصلت حيازة الأسهم لحسابهم.

(ج) إن كان أي شخص أو كيان أو فرع عن الكيان من ذوي الحصص الجديرة بالاعتبار في طالب الترخيص، سواء في الحال أو في وقت سابق:

(1) ناقل جوي وطني، أو ناقل جوي أجنبي أو ناقل مشترك.

(2) يزاول الأنشطة التجارية للطيران بشكل أساسي.

(3) موظف أو مدير في كيان يزاول الأنشطة التجارية للطيران بشكل أساسي.

(4) حائز على (10%) عشرة في المائة أو أكثر من الأسهم التصويتية المتداولة لأي كيان يزاول الأنشطة التجارية للطيران بشكل اساسي .

(7) قائمة بفروع طالب الترخيص إن وجدت، مع وصف النشاط الأساسي لكل فرع وعلاقته به.

(8) قائمة بحل الأسهم المملوكة لطالب الترخيص أو التي تحت سيطرته في أي ناقل جوي وطني أو ناقل جوي أجنبي أو ناقل مشترك أو في أي شخص يزاول الأنشطة التجارية للطيران.

(9) إذا كانت أي شركة ذات صلة زاولت أي نشاط تجاري قبل تقديم طلب الترخيص، فإنه يجب على المتقدم للترخيص توفير الأتي:

(أ) نسخ من البيانات المالية المدققة للشركات ذات الصلة والتي يلزم تقديمها في المملكة، للسنوات ال (3) ثلاث الماضية.

(ب) نسخ من التقارير المالية الربع سنوية والتي تم إعدادها خلال (3) ثلاثة أشهر قبل تقديم الطلب.

(10) قائمة بجميع القضايا والأحكام الجزائية غير المسددة والتي تزيد على (250,000) مائتين وخمسين الف ريالا سعوديا ضد أي شركة ذات صلة، أو من أحد الموظفين الأساسيين (الموظف أو الذي سيتم توظيفه) فيها، أو ضد أي شخص من ذوي الحصص الجديرة بالاعتبار فيها، مع توضيح مقدار كل حكم جزائي و الجهة المستحقة له ومدة التأخير في عدم التسديد.

 (11) وصف تفصيلي لأسطول طائرات طالب الترخيص، مع تحديد عدد كل نوع من الطائرات، سواء في ذلك الطائرات المملوكة أو المستأجرة أو المزمع شراؤها أو استئجارها.
(12) وصف الوضع الحالي لأي تحقيقات عالقة، أو إجراءات متخذة لإلزام التطبيق، او شكاوى رسمية مقامة من الهيئة أو من أي جهة حكومية أخرى.
(13) وصف لأي حادث طائرة أو واقعة طائرة حسب تعريفيهما في النظام وفي هذه اللوائح، كان مقدم الطلب أو موظفوه أو أي شركة ذات صلة طرفا فيها، والتي وقعت خلال السنة السابقة لتاريخ التقديم أو في أي وقت سابق مضى ولكنها لا تزال قيد التحقيق من الهيئة، أو من سلطة طيران أخرى، أو من قبل الشركة نفسها، على أن يشمل الوصف المعلومات التالية:
(أ) تاريخ الوقوع.
(ب) نوع الرحلة.
(ج) موقع الحادث أو الواقعة.
(د) عدد الركاب وأفراد الطاقم على متن الطائرة مع بيان عدد الإصابات والوفيات.
(ه) وصف الأضرار التي تعرضت لها الطائرة.
(و) رقم ملف الحادث /الواقعة لدى الهيئة، ووضع مجريات التحقيق، وتشمل أي إجراءات متخذة  لإلزام التطبيق ضد الناقل الجوي أو أي من موظفيه.
(ز)  الإجراءات المتخذة للوقاية من تكرار الحادث /الواقعة.
(ح) أي معلومات أخرى تطلبها الهيئة.
(14) سيرة تاريخية مختصرة عن مقدم الطلب.
(15) بيان بالسلطات في المملكة والسلطات الدولية التي خضع لها طالب الترخيص في تشغيل عمليات النقل أو التي سيخضع لها مستقبلا.
(16) وصف الخدمة التي سيتم تشغيلها في حالة منح الترخيص على أن يشمل:
(أ) كشف الميزانية العمومية المتوقعة وبيان التدفقات المالية لأول (3) ثلاث سنوات طبيعية والتي تنتهي بعد بدء وتأسيس التشغيل المقترح، مرفقا بها الفرضيات التي وضعت الحسابات والمبالغ المبينة على أساسها
(ب) قائمة الدخل الربع سنوية المتوقعة لنهاية السنة الأولى بعدما يصبح التشغيل المقترح طبيعيا، وتفاصيل جميع تكاليف ما قبل التشغيل، والتكاليف الأولية المتعلقة بالبدء في تقديم خدمة النقل المقترحة. ويجب أن تشمل قائمة الدخل العوائد المقدرة لساعات التشغيل (أو ساعات الطيران لمشغل الرحلات العارضة)، والدخل الكيلومتري لكل نوع من الطائرات، وعدد الركاب، وأطنان البضائع والبريد المتوقع نقلها، وعوائد النقل، وتقدير حركة النقل الجوي المتوقع حدوثها في السوق المستفيد من خدمة النقل المقترحة. كما يجب إرفاق إفادة توضح الأسس التي أعدت عليها قائمة الدخل، وما إذا كانت على أساس الإستحقاقات أو على اساس نقدي، وتوضيح طريقة تقدير التكاليف والإيرادات، ووصف أسلوب توزيع التكاليف والإيرادات، وكيفية تقدير حركة النقل الجوي، وما هو عامل الحمولة الذي تم افتراضه لمتوسط حركة النقل ولأوقات الذروة. وينبغي أن تشتمل دون حصر، تكاليف ما قبل التشغيل والتكاليف الأولية على الأتى:  تحصيل الموافقات الحكومية اللازمة، وتأسيس المحطات، والإعلانات التمهيدية  والطائرات، والمعدات وإيجارات المرافق والمواقع و إيداعات التأمين عليها، والتدريب، والرواتب المستحقة قبل البدء.
(17) يجب أن يرفق مع الطلبات المقدمة ومع أي مستندات ووثائق لاحقة مقدمة من صاحب الطلب -المتعلقة بطلبه- الإقرار التالي:
" أقر أنا (الموقع لهذا الطلب وهو إما المالك الرئيس، أو موظف مسئول، أو المستشار القانوني لمقدم الطلب) بصفتي الممثل المخول لصاحب الطلب، بأنني لم أزيف، أو أخفي، أو أدلس، أيا من الحقائق المادية، ولم أقدم أي أقوال مختلقة أو خاطئة أو مزورة، ولم أقدم أي مستندات أو وثائق تحتوي على ما سبق، عن علم أو قصد ، عند الإعداد أو التقديم لهذا الطلب. وقد أحطت علماً بأن من يثبت عليه فعل ذلك فسوف توقع عليه غرامة مالية لا تزيد على ( 25،000) خمسة وعشرين الف ريال ، ويكون عرضة للسحن لمدة لا تزيد على (6) ستة أشهر بموجب المادة (165) من النظام.
3- 3-2-2- التغييرات الجوهرية الواقعة أو المقترحة للناقل الجوي الوطني المرخص في التشغيل أو الملكية أو الإدارة
(أ) يجب على الناقل الجوي الوطني المرخص عند الرغبة في إحداث أي تغييرات جوهرية في التشغيل أو الملكية أو الإدارة، تقديم طلب بذلك للهيئة للحصول على الموافقة قبل إحداث التغيير الجوهري.

(ب) يجب على الناقل الجوي الوطني المرخص عند الرغبة في إحداث أي تغييرات جوهرية في التشغيل أو الملكية أو الإدارة، تقديم طلب للحصول على موافقة إدارة النقل الجوي بالهيئة ويجب أن يقدم البيانات الموضحة في الفرع 3- 2 - 2 - 2 في الحالات التالية:
(1) عندما يتطلب التغيير المقترح تجديدا أو تعديلا في الصلاحيات.
(2) عندما يحدث التغيير تبديلا جوهريا في العوامل التي ترتبت عليها نتيجة آخر مراجعة دورية .لأهلية الناقل، وإن كان الترخيص الحالي الممنوح للناقل الجوي الوطني يتناسب مع أداء الخدمة المخطط لها.
(ج) لا يلزم الناقل الجوي تقديم المعلومات التي قدمها للهيئة بشكل رسمي في السابق، إذا كانت لا تزال تعكس واقع الحال، حسب ما ورد في الفقرة 3-2-2-2 (ب). وينبغي للناقل الجوي أن يحدد للهيئة البيانات والمعلومات المقدمة سلفا والتي لم يطرأ عليها التغيير المقترح لتفادي إعادة تقديمها.

3 - 2 -  3 ترخيص الخط الجوي المنتظم / الأحكام والشروط والقيود

3 - 2 - 3 - 1 الغرض
يحدد هذا الفصل الأحكام والشروط والقيود على تراخيص الخط الجوي المنتظم للناقلين الجويين الوطنيين بموجب المادة ( 16 - 6) من النظام وكذلك بموجب اللوائح التي تحكم التدشين و التعليق المؤقت للخط الجوي المنتظم.

3 - 2 - 3 - 2 نطاق التطبيق
ما لم يحدد في الترخيص خلاف ذلك، تتطبق الأحكام والشروط والقيود بحسب ما هي مبينة في هذا الفصل وكما تحدده الهيئة من وقت لآخر، على ممارسة الامتيازات الممنوحة بالترخيص الصادر من الهيئة بموجب المادة (16-6) من النظام، ما عدا ترخيص تشغيل النقل العارض.

3 - 2 - 3 - 3 الإخفاق في الالتزام
سيعتبر إخفاق الحائز على الترخيص في الالتزام بأحكام النظام أو الأوامر أو اللوائح المتفرعة من النظام، أو الإخلال بأي حكم أو شرط أو قيد في الترخيص، إخفاقا في الالتزام بالأحكام والشروط والقيود الترخيص، وإن حدث الإخفاق خارج إقليم المملكة.

3 - 2 - 3 - 4 الترخيص
لا يجوز وفق أحكام النظام للحائز على الترخيص القيام بنقل حركة الركاب المنتظمة بين نقاط غير محددة في ترخيصه، ويجب عليه تقديم الخدمة لجميع النقاط الملزم بها في ترخيصه.

3 - 2 - 3 - 5  الإعلان عن الدعوة لتقديم طلبات تشغيل خط جوي منتظم
ستقوم الهيئة بإصدار اعلان بالدعوة لتقديم الطلبات لتشغيل جميع الخطوط الجوية المنتظمة. وسيحتوي الإعلان على شكل ومحتوى طلبات تشغيل الخط الجوي المنتظم وأما بالنسبة للجوانب الأخرى فيجب أن تستوفى المتطلبات المبينة في الباب الثاني والباب الثالث من هذه اللوائح

3 - 3 تشغيل الشحن الجوي

3 - 3 - 1 عام

3 - 3 -1 - 1 نطاق التطبيق
 ينطبق هذا الفصل على تشغيل الشحن الجوي والشحن الجوي الخالص من قبل ناقل جوي وطني مرخص بموجب المادة 24 من النظام.

3 - 3 - 2 تراخيص نقل الشحن الجوي الخالص

3 - 3 - 3 - 1 تقديم الطلبات
يجب أن تخضع الطلبات المقدمة لتراخيص خدمة الشحن الجوي الخالص لأحكام الفصل 3-2 من هذا الباب فيما يتعلق بالمتطلبات الوثائقية

3 - 3 - 3 قواعد عامة النقل الشحن الجوي الخالص

3 - 3 - 3 - 1 نطاق التطبيق 
تنطبق الأحكام الموضحة في هذا القسم على عمليات الشحن في النقل الجوي المحلي المشغلة من الناقلين الجويين المرخصين بموجب الفصل 3-2 من هذا الباب ( انما يشمل ناقل الشحن الجوي الخالص، والناقل البحري للركاب، وناقل الشحن والركاب معا).

3 - 3 - 3 - 2 اشتراط تأمين المسئولية عن حوادث الطائرات
لا يجوز لأي ناقل جوي وطني تشغيل طائرات الشحن الخالص أو توفير النقل الجوي للشحن الخالص ما لم يحتفظ بتأمين لتغطية المسئولية عن حوادث الطائرات، الذي يفي بمتطلبات الباب السابع والثامن من هذه اللوائح.

3 - 3 - 3 - 3 حفظ السجلات
يجب على كل ناقل جوي الاحتفاظ لمدة عام واحد بنسخة من كل لائحة اسعار، ووثيقة عقد شحن جوي، واي وثيقة أخرى تعكس التغيرات أو المستجدات أو ما لم يسبق الإبلاغ عنه من الأسعار العمومية أو الخاصة أو القواعد التي تحكم الشحن الجوي المحلي، إلا إذا تم إجراء النقل وفق تعريفة نافذة ومسجلة لدى الهيئة.

3 - 3 - 4 محدودية التعريفات لتشغيل النقل الجوي المحلي للشحن.

3- 3 - 4 - 1 محدودية اشتراط التعريفة
(أ) لا يلزم الناقل الجوي الوطني المشغل للشحن الجوي محلياً التقيد بمتطلبات التعريفة والتسعير الواردة في الفصل 6-2 من هذه اللوائح، فيما يخص تشغيل الشحن الجوي المذكور، ما دام ملتزما بأحكام هذا الفصل والشروط الواردة فيه، وسيتم السماح له بتشغيل نقل الشحن الجوي المحلي بقدر الحاجة.

(ب) تنطبق الفقرة 3- 3 - 4 - 1 (أ) على تشغيل نقل الشحن الجوي المحلي، ولا يعفى الناقل من الواجبات المتعلقة بغير ذلك من أنواع النقل الجوي.

 4-3 المشغلون عند الطلب

1-4-3عام
1-1-4-3 نطاق التطبيق :

يحدد هذا الأصل تصنيفا للناقلين الجويين المعروفين بـ "المشغلين عند الطلب"، ويمنحهم بعض الاستثناءات المحددة من أحكام اللوائح الاقتصادية الواردة في الفصل 3-2، ويحدد الإجراءات اللازمة لحصولهم على صلاحية التشغيل، ويضع القواعد التي تنطبق على هذا التشغيل في المملكة.

2-1-4-3 التصنيف .
(أ) تم تعيين تصنيف لناقلين جويين بمسمى "المشغلون عند الطلب"، وهم الذين يزاولون النقل الجوي غير المنتظم للركاب أو للممتلكات او لكليهما بصفة مباشرة، والذين:

(1) لا يشغلون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الطائرات ذات السعة المقعدية التي تزيد عن (20) عشرين مقعدا، أو طائرات الشحن الخالص التي تتجاوز حمولتها القصوى 12,500 رطلا، ولا يقدمون خدمة النقل الجوي المنتظم.

(2) ليس لديهم ترخيص ناقل جوي وطني أو تفويض اقتصادي من الهيئة عدا ما يمنح لهم بموجب هذا الفصل (3-4).

(3) تم تسجيلهم في الهيئة وفق متطلبات القسم 3-4-3 من هذا الفصل.

(4) أن يكون لديهم تغطية تأمينية المسئولية سارية المفعول بما يتوافق مع المتطلبات المذكورة في الباب الثامن من هذه اللوائح، ولديهم شهادة تأمين سارية المفعول في سجلات الهيئة لإثبات التغطية التأمينية المطلوبة.

(5) يشغلون طائرات مسجلة في المملكة فقط.

(ب) لن يعتبر الكيان الذي لا يلتزم بالشروط الواردة في الفترة (أ) من هذا الفرع، "مشغلا عند الطلب" بحسب المعنى المحدد في الفصل 3-4 ولا يكون مستحقا لأي من الاستثناءات الواردة في هذا الفصل، وذلك بالنسبة للعمليات التشغيلية التي يقوم بها دون مراعاة الإلتزام المذكور.

3-1-4-3 طلبات الإفادة بالتفويض
عند طلب حكومية أجنبية من "المشغل عند الطلب" تقديم ما يثبت صلاحية قيامه بالنقل الجوي الدولي بموجب قوانين وأنظمة المملكة، فإن الهيئة بناءا على الطلب المقدم إليها من الناقل، ستصدر له إفادة خطية، توضيح بشكل عام الامتيازات التشغيلية الممنوحة له بموجب هذا الفصل، وذلك لتقديمها للجهة المعنية في الحكومة الأجنبية.

2-4-3 تأثير التصنيف
1-2-4-3 الإعفاء 

لا يعتبر "المشغل عند الطلب " ناقلا جويا وطنيا مرخصا طالما أنه يلتزم بأحكام النصل 3-4 والشروط المفروضة فيه، ولهذا فإنه يعني من الالتزام بالأحكام المشار إليها في الفترة (أ) والفقرة (ب) من هذا القسم، ويتم السماح له "بالتشغيل عند الطلب" بقدر ما تقتضيه الحاجة:

(أ) الفصل 3-2 من هذا الباب.

(ب) الباب السادس من هذه اللوائح.

2-2-4-3 الإخفاق في الالتزام 
يعتبر قيام "المشغل عند الطلب" بالتشغيل دون الإلتزام بأحكام هذا الفصل و الشروط المفروضة فيه، أو التشغيل بعد انتهاء صلاحية التسجيل أو إلغائه مخالفة لهذه اللوائح .

3- 4- 3 التسجيل

3- 4- 3- 1 التقديم للتسجيل من "المشغلين عند الطلب"

( أ) يجب على كل " مشغل عن الطلب " يعتزم بدء التشغيل بموجب هذا الفصل ، أن يسجل لدى الهيئة قبل بدء التشغيل بمدة لا تقل عن (20) عشرين يوماً.

(ب) يظل تسجيل " المشغل عند الطلب " ساري المفعول ما لم يتم تعديله من الناقل أو إلغاؤه من الهيئة.

(ج) يشترط لتسجيل جميع "المشغلين عند الطلب" تقديم التالي للهيئة :

(1) اسم الناقل الجوي وعنوانه البريدي .

(2) مقر العمل الرئيسي للناقل - إذا كان غير العنوان البريدي - وأرقام الهواتف.

(3) رقم شهادة المشغل الجوي للناقل .

(4) نوع الخدمة المزمع تقديمها من الناقل (عند الطلب للركاب، أو عند الطلب للشحن ، أو أي نوع آخر من الخدمات مثل عمليات الإسعاف الجوي ، أو مكافحة الحرائق ، أو التشغيل الموسمي ) .

(5) قائمة بالطائرات المقترح تشغيلها من الناقل ، أو في حالة تعديل التسجيل ، قائمة بالطائرات المشغلة حاليا في عمليات "عند الطلب"، متضمنا نوع الطائرة ورقم التسجيل والسعة المقعدية لكل طائرة.

(6) للتسجيل الأولي ، التاريخ المقترح لبدء عمليات التشغيل " عند الطلب .

(7) في حالات التعديل ، الإفادة عما إذا كان قد تم نقل ركاب في نقل جوي دولي خلال الـ (12) اثني عشر شهرا الماضية .

(8) الإفادة من مواطنة الناقل للمملكة .

(9) شهادة تأمين سارية المفعول (أو بداية سريان المفعول بالنسبة للتسجيل الأولي).

3- 4 - 3 - 2 إجراءات الهيئة.

ستقوم الهيئة عند استلامها للمعلومات الواردة في الفقرة 3-4-3-1 (ج) بإشعار الناقل بتاريخ سريان مفعول التسجيل ، ويجب أن لا يكون تاريخ سريان مفعول التسجيل سابقا لتاريخ سريان مفعول ......