واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة
قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى
في مجال التعريف بالمصطلحات الواردة في هذه اللائحة يرجع إلى معانيها الواردة في المادة (2) من نظام التأمينات الاجتماعية والمادة (2) من قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم 128/تأمينات وتاريخ 1421/10/25هـ بإصدار اللائحة ، إضافة إلى المعاني المبينة قرين المصطلحات الآتية :-
1- صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو أكثر ، ممن يسري بشأنه الاشتراك الإلزامي ، وذلك بموجب عقد مهما كانت مدته أو طبيعته أو شكله مقابل أجر .
2 - المنشأة : الكيان النظامي الذي يباشر من خلاله صاحب العمل نشاطه ، ويحمل اسمه أو الاسم التجاري لهذا النشاط .
3- فروع صاحب العمل : هي المقار المتعددة التي يباشر من خلالها صاحب العمل نشاطا واحدا .
4- رقم اشتراك صاحب العمل : رقم تسجيل صاحب العمل أو فروعه لدى المؤسسة .
5- رقم المشترك : رقم التسجيل الثابت للمشترك لدى المؤسسة .
6 - بطاقة الاشتراك : البطاقة التي تصدرها المؤسسة للمشترك عند تسجيله لأول مرة وتحمل رقم اشتراكه الثابت .
7- شهر الاشتراك :الشهر الميلادي الذي يدفع عنه الاشتراك
8 - سنة الاشتراك : هي السنة التي يدفع عنها الاشتراك والتي تبدأ من يناير
9 - الأجر الأساس : هو ما يحصل عليه المشترك الذي يخضع للنظام بصفة إلزامية مقابل عمله بموجب عقد مكتوب أو غير مكتوب مهما كانت طريقة أدائه أو حسابه ، بعد استبعاد البدلات التي قد تمنح حسب نوع العمل أو درجة خطورته أو مكان أدائه ، أو مقابل ساعات عمل إضافية ، أو لأسباب أخرى أيا كان مسمى ما يمنح مقابل ذلك ، وكذلك بعد استبعاد المنح والمكافآت ا ......
مع مراعاة تدرج مراحل تطبيق النظام ، وما يتطلبه النظام ولوائحه التنفيذية من شروط لتطبيقه ، يطبق فرع الأخطار المهنية على السعوديين وغير السعوديين ، ويقتصر تطبيق فرع المعاشات على السعوديين فقط ، كما يكون التطبيق بصفة إلزامية أو بصفة اختيارية - حسب الحال -، بمراعاة التفاصيل الآتية :-
1- الخاضعون للنظام بصفة إلزامية :
أ- العمال الذين تربطهم بصاحب العمل علاقة تعاقدية ، لأداء عمل بصورة رئيسية داخل المملكة مقابل أجر ، أيا كانت طبيعة هذه العلاقة أو شكلها أو مدتها ، ومهما يكن مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه . وفي مجال تطبيق فرع المعاشات يشترط أن يكون من العامل لم يبلغ الستين بالتقويم الهجري في تاريخ بدء الاشتراك ، مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة (4) من النظام في هذا الشأن ، ولايعتبر المتدرب عاملا بهذا المفهوم إلا إذا كان تدريبه بقصد التدرج .
ب - العامل السعودي الذي يعمل خارج المملكة لحساب صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة، يخضع لفرع المعاشات متى ثبت قيام علاقة عمل بينه وبين صاحب العمل.
ج - العاملون في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة ، الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني أو العسكري .
2- الخاضعون للنظام بصفة اختيارية : هم السعوديون من الفئات الآتية : -
أ- المشتغلون بالمهن الحرة كالأطباء والمهندسين والمحامين وأصحاب المكاتب الاستشارية ونحوهم ، بشرط الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة من الجهات المختصة.
ب - الذين يزاولون لحساب أنفسهم أو بالمشاركة مع غيرهم ، نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا أو في مجال الخدمات ، ويثبت مزاولتهم لهذه الأنشطة من واقع السجل التجاري ، أو الترخيص الخاص بالنشاط ، أو غير ذلك من المستندات الصادرة من الجهات المختصة .
ج - الحرفيون الذين يزاولون حرفهم بناء على ترخيص صادر من الجهات المختصة ، كالحدادين والنجارين والسباكين ونحوهم ،
د - العاملون خارج المملكة ، دون أن يكونوا مرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل له مقر رئيس داخل المملكة ، بشرط تقديم شهادة مصدقة من سفارة المملكة في دولة الإقامة تفيد مزاولته العمل .
هـ - المشتركون الذين توقف اشتراكهم الإلزامي في فرع المعاشات لخروجهم عن نطاق التطبيق الإلزامي ، ويرغبون الاستمرار في الاشتراك فيه ، طبقا للمادة (8) من النظام.
و - يحق للمواطنين السعوديين الذين يعملون في البعثات الدولية والسياسية والعسكرية الأجنبية بالمملكة - اذا لم يخضعوا الزاميا - أن يطلبو الاشتراك اختياريا في النظام ، ويعاملون في هذه الحالة معاملة الفئات المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (4) من النظام .
3- الفئات المستثناة :-
أ- موظفو الدولة المدنيون والعسكريون الذين تسري عليهم أنظمة التقاعد ، ولا يمتد هذا الاستثناء إلى المتقاعدين منهم ......
يتم تسجيل أصحاب العمل وعمالهم في القطاع غير الحكومي بموجب النماذج المعتمدة من المحافظ، ويتم تسجيل العمال في القطاع الحكومي ......