واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة
قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى
الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (4) وتاريخ 4\1\1423هـ المعدل للفقرة (1) من البند الثاني من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد - ليكون بالنص الآتي :
تحدد الإدارات المختصة اختبارات الترقية ومستوياتها وفقا لمايلي :
أولاً : الترشيح لاختبار الترقية:
يرشح لاختبار الترقية من يحوز مجموع نقاط أعلى وفقاً للمعايير الآتية :
أ- المؤهل العلمي :
يكون مجموع نقاطه ثماني عشرة نقطة ، وتحسب نقطة واحدة لكل سنة دراسية مجتازة بنجاح ، ونقطة واحدة لكل اجتياز بنجاح لثلاثين ساعة دراسية لما بعد المرحلة الثانوية .
ب- الأقدمية في الرتبة :
يكون مجموع نقاطها ثماني عشرة نقطة ، وتحسب نقطتان عن كل سنة تزيد على المدة المقررة الواردة في الفقرة (أ) من المادة (الثامنة) من نظام خدمة الأفراد ، مع احتساب الأيام والأشهر أجزاء في الأقدمية .
ج- ملف الخدمة :
يكون مجموع نقاط الملف الخالي من المخالفات عشرين نقطة ، وتطبق على السنوات الثلاث الأخيرة التي أمضاها الفرد في رتبته ، وينقص من عدد النقاط المخصصة له بحسب الآتي :
1- نقطة واحدة عن كل قرار إداري بالحسم أو السجن أو بهما معا ً لخمسة أيام فأقل ، وإن زاد على ذلك ينقص نقطتان.
2- ثلاث نقاط عن كل قرار صادر بالإدانة من المجلس العسكري أو ديوان المحاكمات العسكرية أو المجالس التأديبية.
د- لايرشح الفرد في الحالات الآتية :
1- من يعامل وفقاً للمادة (13) من نظام خدمة الافراد حتى يبت في وضعه قبل نهاية فترة الترشيح.
2- إذا أثبت التحليل المخبري إيجابية المعينة. للمخدرات ، ويترك لكل قطاع عسكري وضع الآلية المنظمة لذلك .
3- من يخفق في اجتياز اختبار الترقية لمرتين متتاليتين فيحرم من اختبار الترقية لمرة واحدة فقط .
4- ......