يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

قرار مجلس الوزراء بشأن تعديلات على الفقرة ( 1 ) من البند الثاني من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ

المادة 1

الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (4) وتاريخ 4\1\1423هـ المعدل للفقرة (1) من البند الثاني من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد - ليكون بالنص الآتي :

تحدد الإدارات المختصة اختبارات الترقية ومستوياتها وفقا لمايلي : 

أولاً : الترشيح لاختبار الترقية:

يرشح لاختبار الترقية من يحوز مجموع نقاط أعلى وفقاً للمعايير الآتية :

أ- المؤهل العلمي :

يكون مجموع نقاطه ثماني عشرة نقطة ، وتحسب نقطة واحدة لكل سنة دراسية مجتازة بنجاح ، ونقطة واحدة لكل اجتياز بنجاح لثلاثين ساعة دراسية لما بعد المرحلة الثانوية .

ب- الأقدمية في الرتبة :

يكون مجموع نقاطها ثماني عشرة نقطة ، وتحسب نقطتان عن كل سنة تزيد على المدة المقررة الواردة في الفقرة (أ) من المادة (الثامنة) من نظام خدمة الأفراد ، مع احتساب الأيام والأشهر أجزاء في الأقدمية .

ج- ملف الخدمة :

يكون مجموع نقاط الملف الخالي من المخالفات عشرين نقطة ، وتطبق على السنوات الثلاث الأخيرة التي أمضاها الفرد في رتبته ، وينقص من عدد النقاط المخصصة له بحسب الآتي :

1- نقطة واحدة عن كل قرار إداري بالحسم أو السجن أو بهما معا ً لخمسة أيام فأقل ، وإن زاد على ذلك ينقص نقطتان.

2- ثلاث نقاط عن كل قرار صادر بالإدانة من المجلس العسكري أو ديوان المحاكمات العسكرية أو المجالس التأديبية.

د- لايرشح الفرد في الحالات الآتية :

1- من يعامل وفقاً للمادة (13) من نظام خدمة الافراد حتى يبت في وضعه قبل نهاية فترة الترشيح. 

2- إذا أثبت التحليل المخبري إيجابية المعينة. للمخدرات ، ويترك لكل قطاع عسكري وضع الآلية المنظمة لذلك .

3- من يخفق في اجتياز اختبار الترقية لمرتين متتاليتين فيحرم من اختبار الترقية لمرة واحدة فقط .

4- ......

لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول