يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

اللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار لعام 1426هـ وتعديلاتها

المادة 1

لا يجوز لبعثات الحج أو الوكالات أو الشركات السياحية أو ما في حكمها التعامل مع غير السعوديين فيما يتعلق بإسكان الحجا ......

المادة 2

مع عدم الإخلال بما تقضي به ضوابط إسكان الحجاج ، لا يجوز لغير السعوديين استئجار أي مبنى ......

المادة 3

إذا رغب غير السعودي المقيم في المملكة في إسكان أحد أقاربه أو معارفه في مكة المكرمة أو المدينة المنورة - القادم بقصد ......

لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول