واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة
قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى
صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (178) وتاريخ 1430/6/1 هـ ونص في البند (ثانياً) منه على تطبيق عدد من البدلات والمكافآت على المشمولين ( بسلم الرواتب ، وسلم الأجور ) الخاصين بشاغلي الوظائف الصحية المعتمدين بالبند (أولا) من القرار حسبما يلي :-
1- تصرف البدلات التالية :-
1-1 (بدل ندرة) للتخصصات النادرة ، لا يزيد على (30%) من الدرجة الأولى من المستوى الذي يشغله الموظف وفق الضوابط اللازمة لذلك .
2-1 ( بدل تميز) لذوي التميز المهني والسمعة والشهرة في مجال التخصص، لا يزيد على (30%) من الدرجة الأولى من المستوى الذي يشغله الموظف وفق الضوابط اللازمة لذلك .
3-1 ( بدل تدريب ) لا يتجاوز مقداره (2000) ألفي ريال شهرياً حداً أقصى للإستشاريين القائمين بعملية التدريب وفق ضوابط يكون منها :
أ- أن يكون التدريب للحصول على شهادة الزمالات والبرامج التدريبية والتعليمية المعتمدة في المجال الصحي.
ب- أن يحدد صاحب الصلاحية الأشخاص المخولين بالتدريب .
ج- ألا يكون الممارس للتدريب معيناً على وظيفة خاصة بالتدريب .
د- لا يجوز الجمع بين هذا البدل وبدل الإشراف .
4-1 ( بدل إشراف) بمبلغ مقطوع يصرف شهرياً للمدير الطبي و لرؤساء الأقسام الطبية والصحية وفق الترتيب التالي :
أ- في المستشفيات العامة والمختبرات المركزية (3000) ثلاثة آلاف ريال.
ب- في المستشفيات التخصصية والمرجعية (5000) خمسة آلاف ريال
2- يعامل المشمولون بسلم الأجور المشار إليه في الفقرة (2) من البند (أولاً) من هذا القرار معاملة المشمولين بلائحة الوظائف الصحية من حيث بدل العمل في المستشفيات و العيادات النفسية، وبدل العمل في اقسام العزل وبدل مزاولة الطب الشرعي، المنصوص عليها في المادة ( العاشرة ) من لائحة الوظائف الصحية .
3- تشكل في وزارة الخدمة المدنية لجنة من مندوبين من مجلس الخدمات الصحية ووزارة المالية ، ووزارة الخدمة المدنية ، ووزارة التعليم العالي ، لوضع معايير وضوابط صرف البدلات المحددة في الفقرة (1) من هذا البند ، وتصدر بقرار من وزير الخدمة المدنية ، و تراجع اللجنة هذه المعايير والضوابط دورياً كل (خمس) سنوات على الأكثر.
4- يجوز تمييز بعض التخصصات الصحية - للفئات المشمولة بالسلمين الوارد ذكرهما في البند ( أولاً ) من هذا القرار - بدرجات إضافية وفق ضوابط تضعها اللجنة المشار إليها في الفقرة (3) من هذا البند ، وتصدر هذه الضوابط بقرار من وزير الخدمة المدنية.
5- يضع مجلس الخدمات الصحية المعايير اللازمة لتصنيف المستشفيات الحكومية إلى مستشفيات عامة وتخصصية ومرجعية ، بما فيها ما يدار وفق برامج التشغيل .
6- تصرف مكافأة لجميع الفئات المشمولة بسلم رواتب الوظائف الصحية المشار إليه في الفقرة (1) من البند (أولاً) من هذا القرار عن ساعات العمل الزائدة على المدة المحددة في لائحة الوظائف الصحية ، وذلك بنسبة لاتتجاوز الحد المقرر لموظفي الخدمة المدنية .
ثالثاً : إذا رأت القطاعات الصحية الحكومية صرف بدلات تفوق ما هو وارد في البند (ثانياً) من هذا القرار للكفايات الصحية ذات التخصصات النادرة على المستويين المحلي والدولي أو الكفايات المميزة جداً ، فترفع إلى مجلس الخدمات الصحية طلباتها عن تلك الكفايات بحيث تكون مبنية على ندرة التخصص على المستويين المحلي والدولي ، أو التميز ، و مكان المؤهل ونوعه ومكان الخبرة ونوعها ، ومعدل دخول هذه الكفايات على المستو ......