يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية لعام 1432هـ وتعديلاتها

المادة 1
الفصل الأول - أحكام عامة

نص نظام:

يسمى هذا النظام "نظام الأحوال المدنية" وتعنى أحكامه بما يلي:

أ- ضبط الحالة المدنية لكل مواطن سعودي، وتسجيل كل ما يتصل بهذه الحالة من الواقعات المدنية التي تطرأ في حياته في السجل المخصص لذلك.

ب- تدوين الواقعات المدنية التي تحصل للأجانب داخل ال ......

المادة 2
الفصل الأول - أحكام عامة

نص النظام:

تدل المصطلحات التالية حيثما وردت في هذا النظام ولائحته التنفيذية على المعاني المدونة لكل منها:

أ- المديرية: هي المديرية العامة للأحوال المدنية المسئولة عن أعمال الأحوال المدنية.

ب- إدارة الأحوال المدنية: هي فرع المديرية في المنطقة المكلف ضمن دائرة اختصاصه بتسجيل الحالات المدنية لسكان المنطقة.

ج- مكتب الأحوال المدنية: هو الجهة المكلفة بتسجيل واقعات الأحوال المدنية في سجل الواقعات ويكون تابعاً لإحدى إدارات الأحوال المدنية.

د- الهيئة: هي هيئة الأحوال المدنية المركزية المشكلة وفقاً لنص المادة (86) من هذا النظام.

هـ- اللجنة المحلية: هي لجنة الأحوال المدنية المشكلة في كل إدارة أو مكتب وفقاً لنص الفقرة (أ) من المادة (82) من هذا النظام.

و- اللجنة الفرعية: هي لجنة الأحوال المدنية المشكلة ف ......

المادة 3
الفصل الأول - أحكام عامة

نص النظام:

تقوم إدارات ومكاتب الأحوال المدنية بتسجيل الحالات، والواقعات المدنية، وإصدار البطاقات الشخصية، ودفاتر العائلة، وفق أحكام هذا النظام ......

لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول