شروط وضوابط صرف بدل التفرغ للعاملين في المجال الصحي إثناء فترة الإيفاد للدراسة بالداخل الملحق بقرار مجلس التعليم العالي بشأن تعديل المادة 21 من لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات وشروط وضوابط صرف بدل التفرغ للعاملين في المجال الصحي أثناء فترة الإيفاد للدراسة
المادة 1

أولا:- حصول الموفد على قبول من منشأة تعليمية أو مهنية معتمدة موضحاً بالقبول أن البرنامج يتضمن برنامج إكلينيكي سريري أو معملي لا تقل نسبته عن 50% من البرنامج .

ثانيا :- تحصر هذه البدلات في البرامج وفق الشروط التالية :-
1. أن يكون التخصص الموفد له امتدادا لتخصصه السابق .
2. أن يكون البرنامج مرتبط برعاية المريض بصورة مباشرة أو ذات علاقة وطيدة بالحالة الصحية للمريض.
3. أن يكون التدريب السريري أو المعملي أو مجموع الساعات العملية السريرية للمقررات الدراسية وبحث التخرج السريري لايقل عن 50% من محتوى البرنامج وفق الضوابط التالية :
- أن يكون من خلال العمل في العيادات أو المعامل السريرية والتنويم. .
- أن تكون فترة التدريب متصلة أثناء تنفيذ البرنامج وهو جزء لا يتجزأ منه .
- الخضوع لجداول المناوبات أو أي متطلبات معملية / عيادية .
- أن يكون التدريب تحت إشراف متخصصين بنفس مجال المهنة الصحية.

4. أن يكون المستشفى الذي يتم فيه التدريب السريري أو المعملي جامعياً معتمداً من وزارة التعليم العالي أو حاصلا على شهادة إعتماد من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بإعتباره مركزا تدريبياً وفق الضوابط المعمول بها في الهيئة.

5. تشمل هذه ال ......