واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة
قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى
تعديل شروط منح الأراضي التي توزعها الأمانات والبلديات لتكون بالصيغة الآتية :
1- أن يكون طالب المنح عند تقديمه الطلب قد أكمل السنة الثامنة عشرة من عمره . ويستثنى من ذلك الأيتام ، ومن في حكمهم ، وذوو الاحتياجات الخاصة .
2- ألا يكون طالب المنح قد سبق له الحصول على منحة أرض سكنية من الدولة.
3- تحدد مساحة المنحة ب (625م2) ستمائة وخمسة وعشرين متراً مربعاً. وفي حالة الزي ......
يحل هذا القرار محل قرار مجلس الوزراء رقم (168) وت ......