يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

قرار مجلس الوزراء بشأن شروط منح الأراضي التي توزعها البلديات لعام 1398هـ

المادة 1

تعديل شروط منح الأراضي التي توزعها الأمانات والبلديات لتكون بالصيغة الآتية :

1- أن يكون طالب المنح عند تقديمه الطلب قد أكمل السنة الثامنة عشرة من عمره . ويستثنى من ذلك الأيتام ، ومن في حكمهم ، وذوو الاحتياجات الخاصة .

2- ألا يكون طالب المنح قد سبق له الحصول على منحة أرض سكنية من الدولة.

3- تحدد مساحة المنحة ب (625م2) ستمائة وخمسة وعشرين متراً مربعاً. وفي حالة الزي ......

المادة 2

يحل هذا القرار محل قرار مجلس الوزراء رقم (168) وت ......

لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول