يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

الآراء الصادرة حول الإستفسارات الواردة على لائحة الاجازات ملحق بلائحة الاجازات لعام 1426 هـ

المادة 1

 

عدد الاستفسار الرأي
1-

الأجازة العادية : 

س1- ماهو المقصود بعدم جواز تمديد الأجازة أكثر من مرة واحدة خصوصاً أنه ما دام الحدالأدنى خمسة أيام وبإمكان الموظف طلب الإجازة مجزأة كل خمسة أيام بطلب مستقل يصدر بقرار مستقل يفصل بينهما يومي الخميس والجمعة ، وسوف يترتب على ذلك محدودية طلب التمديد؟ 

 

س2-إذا لم يتمتع الموظف بأجازته العادية ومضى عليها اكثر من ثلاث سنوات فما هو الإجراء المتبع في مثل هذه الحالة ؟ 

ج1- الأصل في الأجازة أنها تحدد عند طلبها بمدة زمنية تشمل على تحديد بدايتها ونهايتها فإذا طلب تمديدها فإن ذلك يعني إطالة مدتها إعتباراً من اليوم التالي مباشرة لإنتهاء فترتها السابقة فالتمديد يعني إطالة أمد الشيء بصفة مستمرة ومتواصلة دون إنقطاع فإذا منح الموظف أجازة عادية لمدة خمسة ايام تبدأ من يوم السبت وتنتهي يوم الإربعاء فإنه يجود تمديد هذه الأجازة لمرة واحدة فقط تبدأ من يوم الخميس وهو اليوم التالي لليوم الذي إنتهت فيه الأجازة ، وفي هذه الحالة لا يجوز تمديدها مرة أخرى، أما إذا رغب الموظف منحه اجازة جديدة فلا يعتبر تمديداً للاجازة السابقة ولكن لابد ان يباشر عمله قبل منحه أجازة جديدة ولا ينسحب ذلك على من إنتهت أجازته العادية مع بداية عطلة أحد العيدين ورغب في تمديدها حيث يمكن منحه أجازة أخرى بعد إنتهاء عطلة العيد مباشرة دون الحاجة الى مباشرة العمل نظراً لطول مدة عطلة العيد ولأن عطلة العيد لا تحسب لغرض الغياب الموجب للفصل إذا وقعت بين غيابين . 

 

 

 

جـ 2- أوجبت المادة الأولى من اللائحة على الموظف التمتع بما لا يقل عن (36) يوماً خلال ثلاث سنوات وكذلك الزمت المدة الجهة 

     
  الحكومية بإتاحة الفرصة للموظف بالتمتع بإجازته السنوية ، لذا يجب على الجهة في حالة تراخي الموظف عن طلب إجازته أن تبادر الى التنسيق معه حول منحه الأجازة ومن ثم إصدار قرار الأجازة تحقيقا ً للحكمة التي قصدها واضع النظام وهي ضرورة أن يأخذ الموظف قسطاً من الراحة لتجديد نشاطه .
س3 - أجازت اللائحة قطع أجازة الموظف العادية او الاستثنائية اذ استحق اجازة مرضية، بينما لم تشر الى امكانية قطعها وعودته للعمل اذا استنفذ مدة تزيد عن شهر كما هو معمول به في السابق جـ- مادام لم يرد في اللائحة معالجة  لقطع الموظف أجازته العادية وبناء على الرأي المستقر لدى وزارة الخدمة المدنية يجوز قطع  الاجازة العادية إذا إستنفذ الموظف مدة (30) يوماً فاكثر، وبالتالي يمكن  للموظف بموافقة جهته أن يطلب قطع أجازته العادية في أي وقت بشرط أن لا تقل مدة الأجازة التي تمتع بها خلال ثلاث سنوات عن (36) يومأ، متصلة أو متفرقة ، ويعتبر ذلك تأكيد لما إستقر في السابق . 
س 4 - ماهو المقصود بعبارة (36) يومأ عن كل سنة من سنوات الخدمة  الواردة في المادة الأولى . هل المقصود بها من بداية الخدمة السابقة أم اللاحقة بعد صدور اللائحة؟  جـ 4- المقصود بذلك سنوات الخدمة التي تتم بعد العمل باللائحة الجديدة اي من تاريخ 1426/5/15 هـ
س5- اذا صرف للموظف راتب الاجازة العادية مقدما ً ثم عدل عن التمتع بها هل يسترد منه راتب الاجازة؟ جـ 5. إذا تقدم الموظف بطلب العدول عن التمتع بالاجازة ووافقت الجهة الإدارية على ذلك فإنه يتعين إسترداد راتب الأجازة قبل اصدار قرار العدول عنها واذا تعذر على الموظف اعادتها لسبب او لاخر فيلزمه التمتع باجازته. 
س6- هل يتم تطبيق لائحة الاجازات من تاريخ تبليغها في 1426/5/15هـ؟ ام من تاريخ وضع بعض الضوابط والاجراءات التي تساعد على تنظيم منح الاجازات من قبل وزير الخدمة المدنية وفق ما ورد بالمادة (28) من اللائحة؟ جـ6- يسري العمل باللائحة من تاريخ تبليغها من قبل ديوزان رئاسة مجلس الوزراء في 1426/5/15 هـ حسب ما نص عليه قرار مجلس الخدمة المدنية الذي صدرت بموجبه اللائحة دون الانتظار لما يتم من ترتيبات حولها.
س7- كيف يتم تقسيم ايام السنة عن الاجازة العادية لغرض التمتع والتعويض؟ جـ 7- بعد ان تم تعديل مدة الاجازة الى (36) يوما تحسب على اساس كل شهر ثلاثة ايام لغرض التمتع او التعويض .

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الاجازة المرضية:

س8 - كيف التعامل مع من حصلوا على إجازات مرضية سابقة على صدور هذه اللائحة ( حيث كانت المدة محددة في ثلاث سنوات ) بينما اللائحة الحاليه حددت المدة في اربع سنوات ؟ وهل يعتبر ما سبق لاغيا ؟ وياامل الموظف من تاريخ العمل باللائحة الحاليه دون النظر للأجارات المرضية السابقة أم أن له معاملة أخرى ؟

س9 -نصت المادة (14) من اللائحة على أن عملية منح الاجازات المرضية وإصدار التقارير الطبيه واعتمادها في الداخل والخارج تنظم وفق لائحة تصدرها وزارة الخدمة المدنية بالاتفاق مع الجهة المختصة ، فهل هذه المادة تشير إلى لائحة تقارير منح الاجازات المرضية المعمول بها حالياً المعتمد بتاريخ 1411/12/1 هـ أم تنها تعتبر منتهية وسيصدر لائحة أخرى

س10- موظف يعاني من مرض خطير ولدية اجازة مرضية بربع الراتب ، هل يمكن تحويلها الى راتي كامل وفق المادة (11) من اللائحة ؟

س11 - كيف تتم معاملة الموظف في حقل التدريس إذا مرض أثناء العطلة الصيفية وهل يمكن قطع اجازته العادية والإحتفاظ له بها كرصيد يتمتع به أو يعوض عنه أثتاء خدمته ؟

س12- ما هو الحد الأعلى لمدة الأجارة العادية التي يمكن للموظف الحصول عليها

ج-8- أن الدخول في تحديد بداية لأجازة المرضية بعد زيادة مدتها في اللائحة الجديدة قد يثير بعض الاشكالات وقد يؤدي الاختلاف المعامله من جهو الى اخرى لذا فإنه يبدأ إحتساب المدة وفقا لما حددته اللائحة من تاريخ أول اجازة مرضية بعد العمل بهذه اللائحة في 1426/5/15 هـ دون النظر للاجازات السابقة.

ج9- المقصود من النص الوارد في هذه المادة التأكيد على أن وزارة الخدمة المدنية هي التي لها الصلاحية في إصدار هذه اللائحة بالإتفاق مع الجهة المختصة اما اللائحة الحالية لمنح الاجازات المرضية الصادرة عام 1411 هـ فلا يزال العمل بها ساريا ىإلى ظان يظهر للوزارة ما يتطلب التعديل فيها

ج 10- إذا كان المرض الذي يعاني منه الموظف من الأمراض الخطيرة وفقا لما يحدده الطبيب الاستشاري المتخصص فإنه يمنحه الاجازة المقررة للمصابين بأحد الأمراض الخطيرة ويبدأ احتساب مدتها من أول اجازة يحصل عليها بعد تاريخ سريان اللائحة في 1426/5/15 هـ

ج11 العطلة الصيفيه تعتبر بمثابة الاجازة الهعادية للعاملين في حقل الندريس وفقا للمادة (3) من لائحو افجازة فإذا مرض الموظف خلال العطلة الصيفيه ولم يكن قد تمتع بعا لا يقل عن (36) يوما منها فإنها تنقطع إجازته العادية بإجازته المرضية ويحتفظ له بمدة (36) يوما أو ما بقي منها حسب الحال كرصيد بحيث يتاح له إذا سمحت ظروف العمل بالتمتع بها فيها بعد أو يعوض عنها عند نهاية الخدمة ،

ج- 12 لا يوجد حد أعلى لمدة الاجازة التي

  اثناء أجازته المرضية وفقا لما ورد بالمادة  (16) من اللائحة ؟  يمكن للموظف التمتع بها طالما كانت ضمن رصيده من الأجازات العادية ، حيث لا يسري القيد الزمني الوارد في المادة الثانية من اللائحة على حالة الموظف الذي يرغب التمتع بأجازته العادية بدلا من أجازته المرضية .
  س 13 - المادة الأولى من اللائحة نصت على أن مدة تمتع الموظف بالأجازة لاتقل عن خمسة أيام، بينما نصت المادة (29) منها   بجوازية قطع الأجازة العادية إذا إستحق الموظف فيها إجازة مرضية .. فلو تمتع الموظف بأجازة عادة مدتها (36 ) يوما ً وبعد ثلاثة أيام مثلاً من التمتع بها حصل على أجازة مرضية فهل يجوز قطعها في هذه الحالة، علماً بأنه لم يتمتع منها بمدة خمسة  أيام وفقا للمادة الأولى؟ ج 13- يجوز قطع الأجازة العادية إذا حصل الموظف على إجازة مرضية حتى وإن كانت المدة التي تمتع بها منها تقل عن حد الأدنى المقرر للاجازة العادية حيث لا يوجد مانع نظامي يحول دون ذلك ولأن حدوث المرض أمر مقدر على الموظف لا دخل له في توقيته.
3-   الأجازة الاستثنائية
س 14- متى يبدأ إحتساب الخمس سنوات بالنسبة للاجازة الإستثنائية الواردة في المادة (20) من اللائحة هل هو من تاريخ بداية اللائحة  أول أجازة أول إجازة إستثنائية أم من تاريخ سريان اللائحة؟ 
ج 14 - يبدأ إحتساب المدة وفقا لما حددته اللائحة من تاريخ أو لأجازة بعد سريان اللائحة في 1426/5/15 هـ بإعتبار ذلك فترة إنتقالية.
4-  أجازة المرافقة ، و أجازة الوضيع:
س 15 - لماذا حدد عمر الطفل الذي ترافقه أمه بما لايتجاوز سبع سنوات ، هل يعني ذلك بأنه يجوز أن يكون الطفل والأم في هذه الحالة مرافق كما يفهم من نص المادة (15) من اللائحة ؟
ج 15 - يجوز أن يكون للطفل الذي لا يتجاوزعمره سبع سنوات مرافق بالإضافة إلى أمه إذا رغبت مرافقة طفلها في حالة السفر خارج مقر إقامتها الذي يتطلب وجود محرم مع المرأة.
  س 16 - ورد في المادة (22) من اللائحة الخاصة بأجازة الوضع ما نصه ( وإذا إحتاجت إلى أجازة بعد ذلك تعامل وفق  قواعد الأجازة المرضية أو المرافقة حسب الحال ) فما مدلول ذلك ؟ ولماذا لم يدخل ضمن المعالجة معاملتها وفق الفقرة (ب) من نفس المادة الخاصة بالتفرغ لرعاية المولود؟ ج 19. لكل من الأجازة المرضية وأجازة  الأموية أحكاما تختلف كل منها عن الأخرى من حيث المقاصد والمعاملة المالية والمدد ،  فإذا حصلت الموظفة  على تقرير طبي بمنحها أجازة مرضية أو مرافقة طفلها بعد اجازة الوضع فإنها تعامل وفقا لذلك ، أما إذا رغبت في الحصول على أجازة أمومة لرعاية مولودها فإنها لا تحتاج إلى تقرير طبي.
5

الاجازة الاضطرارية :-

17 - كيف يعامل الموظف الذي تمتع بكامل رصيده من الأجازة الاضطرارية التي كانت في السابق عشرة أيام قبل نفاذ هذه اللائحة او حالة الموظف الذي تمتع منها بخمسة أيام أو أكثر؟

 
 

قل ج 17- من تمتع بعشرة أيام قبل صدور هذه  اللائحة فإنه قد إستنفذ ما يمكن منحه إياه من اجازة ، اما الذي لم يمنح إلا خمسة أيام فإنه لا يمكن منحه إجازة لانه قد منح خمسة أيام في السنة المالية وبالتالي استنفذ الحد الاقصى لما يمكن منحه وفقاً لللائحة الجديدة التي لا عن تجيز منح أكثر من خمسة أيام كاجازة اضطرارية

 

  س 18 - هل ينطبق تخفيض الخمسة أيام من الاجازة الاضطرارية على المعلمين

 

 ج18 -  تخفيض الأجازة الاضطرارية من عشرة أيام إلى خمسة أيام  يشمل العاملين الخاضعين للائحة الوظائف التعليمية ، كما أن زيادة مدة الأجازة العادية الي (36) يومأ قد شملت العاملين في حقل التدريس النين أصبحت أجازتهم السنوية لاتقل عن (36) يوما بعد أن كانت المدة (30) يوما.

 

 

6-

أجازة الأمومة:

 

س 19 - مامدى إمكانية الا تقل أجازة الأمومة للمعلمة عن سنة حيث أن في هذا تحقيق لمبدأ تفرغ الموظفة لرعاية طفلها وفائدة لمن يتم التعاقد معها كبديلة؟

 

ج 19 - لم تحدد اللائحة الحد الأدنى المسموح به للموظفة كاجازة أمومة كما لم تحدد الحد الاعلى لما يمكن ان تحصل علي ......

لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول