يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

القواعد المنظمة للرقابة على تلقي الجهات الحكومية تبرعات عينية أو نقدية لعام 1421هـ

المادة 1

1- يجوز للجهات الحكومية قبول الهبات والتبرعات تحت أي مسمى (تبرع - هدية - هبه - مساهمة .. الخ ) .

2- يراعى في إثبات تسلم التبرعات العينية ما ورد في المادة (12) من قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية .
3- يفضل أن يكون التبرع للجهة المستفيدة عينياً وإذا تعذر على المتبرع إمكانية توليه مهمة التأمين للغرض المراد التبرع به فإنه يفضل أن يكون دفع التبرع بموجب شيك باسم الجهة المستفيدة من التبرع .
4- يعطى المتبرع نقداً أو بشيك إيصال تسلم .
5- يفتح حساب في مؤسسة النقد أو أحد البنوك باسم الجهة المستفيدة ويخصص للتبرعات وتودع المبالغ المتبرع بها في نفس اليوم او في اليوم التالي على أن يتم الصرف من هذا الحساب بتوقيع اثنين من المسئولين بالجهة ، وأن يتم إخطار البنك باسم المخولين بالتوقيع على الشيكات من قبل الجهة المشرفة ويتم رفع إشعار الإبداع إلى الإدارة المالية مع صورة إيصال للتسلم الممنوع للمتبرع
6- تقوم الإدارة المالية بإعداد إذن تسوية يتم بموجبه تعلية المبلغ في حساب الأمانات المتنوعة باسم الجهة المتلقية للتبرع أو الهبة ويكون القيد المحاسبي كما يلي :
من حـ/ جاري وزارة المالية لو جاري مؤسسة النقد أو البنك
حـ/ رقم ........... فرع ..........
إلى حـ/ الأمانات المتنوعة (تبرعات)
مع إثبات شرح مختصر عن الموضوع يحدد به فرع الجهة والغرض من التبرع واسم مقدمه .

7- يشترط لقبول التبرعات المقدمة للجهات الحكومية موافقة الوزير المختص  أو رئيس

المصلحة المستقلة أو المؤسسة العامة أو من يفوضه ، وتحدد طرق الاستفادة من التبرع
وكيفية توريد أو تأمين الغرض المتبرع من أجله إذا لم يحدد المتبرع ذلــــك ، ولــه أن
يسترشد بأحكام نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها ، وبعد تنفيذ العملية أو
إتمام عملية التوريد يتم إحالة المستندات إلى الإدارة المالية لاستكمال إجراءات المصرف
لصاحب الحق بموجب أمر اعتماد صرف يكون القيد فيه كما يلي :

    من حـ ......

لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول