يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية

المادة 1

 يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والإستثماري والفني بين بلديهما ومواطنيهما من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويشمل هذا التعاون - على سبيل المثال لا الحصر - ما يأتي :

1- ......

المادة 2

1- يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التوسع في علاقاتهما التجارية وتنويعها، ولتحقيق ذلك، يطبق الطرفان المتعاقدان على التجارة المتبادلة بين بلديهما مبدأ معاملة الدولة الأولى بالرعاية، وذلك في حدود النظام التجاري الدولي.

2- لا تشمل معاملة الد ......

المادة 3

يعمل الطرفان المتعاقدان على الآتي :

1- تشجيع استثمارات المواطنين وتسهيلها في جميع المجالات، ما عدا المجالات المستثناة وفقاً للأنظمة الداخلية في بلديهما.
2- ضمان حرية تحويل الأموال بين البلدين، وعدم اتخاذ أي إجراء من شأنه حرما ......

لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول