لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لعام 1434هـ
المادة 1

1. تطبق هذه اللائحة على سفن البضائع والصيد، بما في ذلك الصنادل العاملة في الملاحة البحرية والتي يكون طولها الكلي 12 متراً أو أكثر والتي لا تطبق عليها أحكام الاتفاقيات الواردة في الفقرة التالية ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك.. وتطبق هذه اللوائح أيضا على سفن الركاب التي يبلغ طولها الكلي 12 مترا أو أكثر ولكن يقل عن 24 مترا وتحمل أقل من 200 راكبا في المياه الإقليمية للدولة أو القيام برحلات بين دول المجلس، وكذلك تطبق على السفن الشراعية المحلية الموجودة وتلك المبنية حديثا المستعملة و جري تحويلها لي سفن ركاب. وما لم يذكر عكس ذلك فإن أحكام هذه اللوائح المطبقة على سفن البضائع تطبق على سفن الركاب تلك .

2. لا يجوز لسلطة الميناء أن تشترط الالتزام بأي تدابير أو متطلبات علاوة على مقتض ......

المادة 2

يجوز للإدارة أن تستمر في ترخيص تشغيل سفينة موجودة مصممة وفقا لمعايير أدنى من تلك التي تضمنتها اللائحة الحالية. ومهما يكن، تلتزم هذه السفن أن ......

المادة 3

يمكن للإدارة فيما يتعلق بسفن الركاب التي يقل طولها عن 24 مترا وتحمل أقل من 200 راكب في رحلات دولية بين موانئ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول المجاورة التي تط ......