يجوز بقرار من الوزير منح العسكري الذي يرغب في مرافقة زوجته المبتعثة للدراسة في الخارج أو أحد ممن يعولهم شرعاً إجازة استثنائية بدون راتب، وذلك بقدر مدة المرافقة، وبحد أقصى لا يتجاوز أربع سنوات متصلة أو منفصلة طوال الحياة الوظيفية، على ألا تُحتسب مدة المرافقة لأغراض التقاعد إلا إذا دفع العائدات التقاعدية عنها، كم ......