يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

قرار مجلس الخدمة العسكرية بشأن منح العسكري الذي يرغب مرافقة زوجته المبتعثه أو أحد ممن يعوله إجازة استثنائية بحد أقصى اربع سنوات

المادة 1

يجوز بقرار من الوزير منح العسكري الذي يرغب في مرافقة زوجته المبتعثة للدراسة في الخارج أو أحد ممن يعولهم شرعاً إجازة استثنائية بدون راتب، وذلك بقدر مدة المرافقة، وبحد أقصى لا يتجاوز أربع سنوات متصلة أو منفصلة طوال الحياة الوظيفية، على ألا تُحتسب مدة المرافقة لأغراض التقاعد إلا إذا دفع العائدات التقاعدية عنها، كم ......

المادة 2

يعامل الموظف العسكري أو الموظفة العسكرية أثناء إجازة المرافقة للدراسة في الخا ......

المادة 3

يصرف للمحرم المرافق للعسكرية الموفدة للدراسة بالداخل أو لحضور مؤتمر أو ندوة أو مهمة خارج مقر عملها تذكرة إركاب بالدرجة المستحقة لها.< ......

لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول