يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

لائحة الموثقين وأعمالهم لعام 1435هـ

المادة 1

مع عدم الإخلال بما لكتاب العدل من اختصاص في المادة (الرابعة والسبعين ) من نظام القضاء يعهد إلى الموثق توثيق العقود والاقرارات فيمايأتي: 

1- بيع العقارات.

2- قسمة المال المنقول.

3- الوكالات وفسخها.

4- تأجير العقارات والمنقولات.

5- عقود ال ......

المادة 2

يقتصر توثيق الموثق في عقود البيع للعقار على الصكوك المخرجة من كتابة العدل بأنظمة العقار الالكترونية ، ويس ......

المادة 3

يُشترط في طالبي رخص التوثيق ما يلي:

1- أن يكون سعودياً.

2- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

3- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية تخصص شريعة أو قضاء أو أنظمة من إحدى الكليات بالمملكة أو ما يعادل آياً منها.

4- أن يكون سليم الحواس.

5- الّا يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، أو صدر في حقه قراّر ......

لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول