اللائحة التنفيذية لقواعد النطاق العمراني لمدن وقرى المملكة حتى عام 1450هـ لعام 1429هـ
المادة 1

1-1 النطاق العمراني:

هو سياسة لتوجيه وضبط التنمية العمرانية من خلال تعيين الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة وتوفير الخدمات والمرافق العامة لتحقيق أعلى قدر من الكفاءة الاقتصادية للموارد المتاحة للوصول للحجم الأمثل للمدن والقرى وفقا لتوجهات الاستراتيجية العمرانية الوطنية 

2-1 وثائق النطاق العمراني:

هي مجموعة التقارير الفنية والخرائط والضوابط التي تحدد مراحل التنمية العمرانية المختلفة ومنطقة حماية التنمية لمدن وقرى المملكة حتى عام 1450هـ

3-1 حدود النطاق العمراني:

هي الخطوط المبينة بخرائط وثائق النطاق العمراني التي توضح مراحل التنمية العمرانية المختلفة وحد حماية التنمية ، وتمثل الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية واستيعاب النمو العمراني للمدن والقرى خلال فترة زمنية محددة.

4-1  مرحلة التنمية العمرانية حتى عام 1435هـ :

هي المساحة المتاحة للتنمية العمرانية حتى عام 1435هـ طبقا للحدود والضوابط المبينة بوثائق النطاق العمراني.

1- 5 مرحلة التنمية العمرانية بين عامي 1435هـ و 1450هـ:

هي المساحة المتاحة للتنمية العمرانية مابين عامي 1435هـ و 1450هـ طبقاً للحدود والضوابط المبينة بوثائق النطاق العمراني.

1- 6 منطقة حماية التنمية حتى عام 1450هـ:

هي المساحة المساندة للتنمية والمحصورة بين حد مراحل التنمية العمرانية حتى عام 1450هـ وحد حماية التنمية طبقاً للحدود والضوابط المبينة بوثائق النطاق العمراني.

7-1 حد حماية التنمية:

هي الخطوط الموضحة بخرائط وثائق النطاق العمراني، والتي تحدد منطقة حماية التنمية حتى عام 1450هـ .

1- 8 الخدمات الوطنية والإقليمية:

هي تلك الخدمات التي يتعدى نطاقها مستوى المدينة أو القرية وهي غالباً على مستوى شبه الإقليم (المحافظة) أو الإقليم (المنطقة ) أو المستوى الوطني. وتشمل هذه الخدمات (المدن الجامعية والكليات والمعاهد ، المدن والمناطق الصناعية ، مناطق التقنية، مواقع الخدمات الحكومية ، المدن الطبية والمستشفيات، المدن العسكرية، مدن التسوق، المدن الترفيهية والسياحية، المدن والأندية الرياضية). بالإضافة إلى أي خدمة أخرى تعتمدها الوزارة مستقبلا.
1- 9 المرافق العامة :

يقصد بها شبكات الطرق والمياه والكهرباء والهاتف والصرف الصحي وتصريف السيول .

1- 10 الخدمات العامة :

يقصد بها الخدمات الدينية والتعليمية والصحية والأمنية وما شابهها والتي لا تشملها النسبة النظامية للتخطيط.

1- 11 الاستخدام المؤقت:
يقصد به استخدام الموقع لفترة زمنية محددة إما لطبيعة النشاط أو وفقاً لبرنامج الجهة المستفيدة ، وقد تتطلب حاجة التنمية العمرانية المستقبلة نقل ......

المادة 2

تم تصنيف المدن والقرى بالمملكة وفقاً لتصنيف الإستراتيجية العمرانية الوطنية المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 127 وتاريخ 1421/5/28هـ - مع الأخذ في الاعتبار ما يستجد على هذه المدن من تصنيف عند تطبيق هذه الضوابط - وذلك على النحو التالي : -

أ - مراكز النمو الوطنية:

الرياض ( الرياض - الدرعية) مكة المكرمة - المدينة المنورة - جدة - حاضرة الدمام (الدمام والخبر والظهران) - حائل - تبوك - بريدة وعنيزة - عرعر - نجران - جيزان - الباحة - سكاكا - أبها و خميس مشيط - الطائف - الهفوف - حفر الباطن - الجبيل - المجمعة - حوطة بني تميم - وادي الدواسر - الدوادمي .

ب - مراكز النمو الإقليمية:

الخرج ، الزلفي ، شقراء ، المزاحمية ، الافلاج , عفيف ، الخرمة، ينبع ، العلا، الرس ، الاسياح ، القطيف، الخفجي ، راس تنوره ، بيشه ، جبه ، محايل ، ظهران الجنوب ، ضبا ، طريف ، رفحا ، صبيا ، شروره ، بلجرشي ، القريات ، دومه الجندل.

ج -مراكز النمو المحلية:

حريملاء ، ساجر، ضرما ، البدائع ، البكيرية ، الخبراء ، الحائط ، بقعاء ، المذنب ، روضة سدير، رماح ،  ثادق ، الحريق، الغاط ، الشماسية، عيون الجواء ، النبهانية ، رابغ، الجموم ، خليص ، بدر، الكامل ، ابقيق ، النعيرية ، العقير، أحد رفيدة ، البشائر ( سبت العلايا) ، النماص ، سراة عبيدة ، العقيق ، حداد بني مالك، رجال المع ، الأطاوله (القرى) ، الليث ، بيش ، صامطة ، ابوعريش ، فرسان ، المجاردة ، المخواة ، قلوة ، الدائرة ,العيدابي، العارضة، القياس، السليل ، تثليث ، يدمه ، حبونه ، بدر الجنوب ، ثار، الحناكية . القويعية ، مرات ، دخنة ، النقرة، مهد الذهب ، حقل ، خيبر، القنفذه ، املج ، الوجه ، تيماء ، حالة عمار، أم نخيلة، تربة حائل ، الشنان، الغزالة، طبرجل ، العويقيله ، لينة، جديدة عرعر، العمارية، القيصومة ، قرية العليا ، العبيلة وشوالة ,حرض، سلوى، الوديعة، رنيه، تربة ، يبرين، الخرخير.

د - باقي المدن والقرى

وتشمل المدن والقرى التي اعتمد لها نطاق عمراني وهي:

العيساوية، صوير، بني كبير، الخوبة، الدرب، الطوال، أحد المسارحة، الدلم، ضمد ، البجادية، الجمش، الهياثم، الأرطاوية ، تمير، نفي، العيينة والجبلية, الحلوة، الرويضة، الهدار، القصب جلاجل، حوطة سدير، ملهم، المعمارية، عشرة، صلبوخ، الرين، بحرة، الشعبية، التوز، أضم، المويه ، نمرة، ثريبان، العلا، ينبع النخل، العيص، ضرية, قبه، عقلة الصقور، القوارة، الخبراء والسحابين، مليجة، الصرار، السعيرة الرفيعة اللهابة، بلقرن، الحرجة، المجاردة ، تنومة ، باللسمر، الربوعة، طريب, البدع, بئر بن هرماس، الشنان ، الخطة ، السليمي، موفق، الشملي، سميراء، الكهفة، شعبة نصاب، المندق، 

1-2 ضوابط مرحلة التنمية العمرانية حتى عام1435هـ

أولا:
تقسم ضوابط التنمية العمرانية وفقا لتصنيف مدن وقرى المملكة الوارد بالاستراتيجية العمرانية الوطنية المعتمدة وذلك على النحو التالي: -

أ - مراكز النمو الوطنية:
1. زفلتة ورصف و إنارة الشوارع
2. تمديد شبكات الكهرباء والمياه والهاتف والصرف الصحى (يستثنى من الصرف الصحي مدن المجمعة، حوطة بني تميم ، وادي الدواسر، الدوادمي)
3. تصريف السيول

ب - مراكز النمو الإقليمية:

1. زفلتة ورصف وإنارة الشوارع
2. تمديد شبكة الكهرباء
3. تمديد شبكة المياه في حال وجود خطوط شبكة أو مصدر
4. تنفيذ الصرف الصحي لمدن ينبع والخرج

ج - مراكز النمو المحلية:

1 زفلتة الشوارع
2. تمديد شبكة الكهرباء

د - باقي المدن والقرية

1. زفلتة الشوارع
.
ثانيا :

إذا تقدم مالك الأرض بطلب التخطيط تقوم الأمانة المختصة باستكمال الوثائق والإجراءات النظامية اللازمة، مع إتباع الخطوات التالية:

2- 1- 1 إبلاغ المالك بضوابط التنمية العمرانية للمرحلة الواقعة بها الأرض واشتراطات الموقع حسب المخطط المعتمد للمدينة ، وفي حال وقوع الأرض المطلوب تخطيطها بأكثر من مرحلة من مراحل النطاق العمراني فيبلغ المالك بضوابط كل مرحلة.

2 - 1 - 2 توثيق موافقة المالك الخطية أو وكيله الشرعي على نسخ المخطط المطلوب اعتماده عند تقديمه للامانه وذلك بالصيغ التالية :

أ) مراكز النمو الوطنيه :
التزم بتنفيذ ضوابط التنمية العمرانية المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 157 و تاريخ 1428/5/11 هـ الخاصة بمدينة ...... المتضمنة تنفيذ ما يلي:
1- زفلتة ورصف وإنارة الشوارع.
2- تمديد شبكات الكهرباء والمياه والهاتف والصرف الصحي (يستثنى من الصرف الصحي مدن المجمعة، حوطة بني تميم ، وادي الدواسر، الدوادمي).
2- تصريف السيول (وذلك بربطها بالشبكة الرئيسة ان وجدت او عمل تصريف سطحي لها في حال عدم وجود شبكة رئيسة).

ولا يحق لي المطالبة بالاعتماد النهائي للمخطط إلا بعد تنفيذ جميع ما ورد أعلاه ، وهذا إقرار مني بذلك.
الإسم :                                                                                        التوقيع :

 

ب) مراكز النمو الإقليمية :

التزم بتنفيذ ضوابط التنمية العمرانية المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 157 وتاريخ 1428/5/11 ه الخاصة بمدينة............... المتضمنة تنفيذ ما يلي :

1. زفلتة ورصف وإنارة الشوارع
2. تمديد شبكة الكهرباء
3. تمديد شبكة المياه في حال وجود خطوط شبكة أو مصدر
4.  تنفيذ الصرف الصحي لمدن ينبع والخرج

ولا يحق لي المطالبة بالاعتماد النهائي للمخطط إلا بعد تنفيذ جميع ما ورد أعلاه  وهذا إقرار مني بذلك

الاسم :                                   التوقيع :

ج) مراكز النمر المحلية:

التزم بتنفيذ ضوابط التنمية العمرانية المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 157 وتاريخ 1428/5/11 ه الخاصة بمدينة /قرية........... المتضمنة تنفيذ ما يلي:

1- زفلتة الشوارع
2 -تمديد شبكة الكهرباء

ولا يحق لي المطالبة بالاعتماد النهائي للمخطط إلا بعد تنفيذ جميع ما ورد أعلام ، وهذا إقرار مني بذلك.

الاسم :                                               التوقيع :

 

د) باقي المدن والقرى:

التزم بتنفيذ ضوابط التنمية العمرانية المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 157 وتاريخ 1428/5/11هـ الخاصة بمدينة /قرية..... المتضمنة تنفيذ ما يلي:

1- زفلتة الشوارع

ولا يحق لي المطالبة بالاعتماد النهائي للمخطط إلا بعد تنفيذ جميع ما ورد أعلاه ، وهذا إقرار مني بذلك.

الاسم :             التوقيع :

2 -1 -3 تحديد موقع الأرض المطلوب تخطيطها على نسخة من خريطة النطاق العمراني المعتمد مع كتابة اسم المالك وتدوين رقم المخطط والتصديق بختم الأمانه على هذه النسخة.

2 -1 - 4 رفع كامل أوراق المعاملة لصاحب الصلاحية لأخذ الموافقة على اعتماد المخطط.

5-1-2 بعد الموافقة على اعتماد المخطط يتم إرسال نسخ مصدقة منه إلى كافة الجهات القائمة على شبكات المرافق العامة للإطلاع عليه وتسليم المالك المواصفات الفنية المعتمدة للتمشي بموجبها عند التنفيذ، مع تزويد وكالة الوزارة لتخطيط المدن بنسخة مصدقة من المخطط.

2 - 1 -  6 يقوم مالك الأرض بتنفيذ ضوابط التنمية العمرانية للموقع الواردة بالفقرة ( 2 -1 -2) أعلاه تحت إشراف الجهات ذات العلاقة ويتم تزويد الأمانة المختصة بما يفيد استكمال تنفيذ الشبكات المذكورة وفقا للمواصفات الفنية المعتمدة لدى هذه الجهات.

2 - 1 -7 بعد التحقق من قيام المالك بتنفيذ كافة ضوابط التنمية العمرانية للموقع يوثق ذلك على المخ ......

المادة 3

3- 1 يتم تحديد مسارات شبكة الطرق الرئيسية وخطوط السكك الحديدية الواقعة في الأراضي البيضاء ضمن النطاق العمراني أو خارجه وفق المخطط المعتمد للمدينة أو القرية دون انتظار طلب تخطيطها من قبل ملاكها ، ويتم احتسابها ضمن النسبة النظامية للتخطيط . مع مراعاة ما ورد في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ويتم التقيد بهذه المسارات عند تنفيذ شبكات المرافق العامة.

3- 1- 1 تقوم الأمانات بتثبيت محاور شبكة الطرق وخطوط السكك الحديدية على الطبيعة حسب المخطط المعتمد للمدينة أو القرية.

3- 1- 2 يتم تنفيذ شبكة الطرق الرئيسة على الطبيعة في الأراضي البيضاء دون انتظار طلب تخطيطها من قبل ملاكها.

3- 1- 3 يعالج ما يقتطع لصالح مسارات شبكة الطرق الرئيسة وخطوط السكك الحديدية حسب نظام نزع الملكية ولائحته التنفيذية.

3- 1- 4   يجب عند تنفيذ خطوط شبكة المرافق العامة الرئيسة أن تكون ضمن مسارات الطرق المنفذة أو المحددة على الطبيعة.

3- 2 على جميع الجهات المعنية بالمرافق والخدمات العامة التنسيق مع وزارة الشئون البلدية والقروية لوضع برامجها التنفيذية اللازمة للتنمية في إطار مراحل التنمية العمرانية والالتزام بتنفيذها وفق أولويات التنمية العمرانية المعتمدة. 

3 - 2 - 1تقوم وكالة الوزارة لتخطيط المدن بتزويد الأمانات والجهات المعنية بالمرافق والخدمات العامة بنسخة من برامج اولويات التنمية العمرانية المعتمدة من وزير الشئون البلدية والقروية لكل مدينة وتحديثها كل 5 سنوات.

3 - 2 - 2
على الأمانات الالتزام ببرامج أولويات التنمية العمرانية عند إصدار التراخيص اللازمة للجهات المعنية بالمرافق والخدمات العامة والرفع بما يتعارض مع ذلك لوكالة الوزارة التخطيط المدن.

3 - 3 على جميع الجهات المعنية بالمرافق والخدمات العامة عدم تنفيذ أي مرفق أو خدمة خارج حدود اي مرحلة من مراحل النطاق العمراني قبل تنفيذ المرفق أو الخدمة بهذه المرحلة، ويستثنى من ذلك الخطوط الرئيسة لشبكات الطرق والمرافق العامة.

3 - 3 - 1
على الأمانات عند إصدار التراخيص اللازمة لمشاريع الجهات المعنية بالمرافق والخدمات العامة في مرحلة التنمية العمرانية بين عامي 1435 ه و 1450 هـ  التاكد من الانتهاء من تنفيذ شبكة المرفق أو الخدمة في مرحلة التنمية العمرانية التي قبلها.

3 - 4
لا يتم تجزئة أو تخطيط أو تنمية الأراضي باستعمالاتها المختلفة داخل مراحل التنمية العمرانية ومنطقة حماية التنمية أو خارجها من قبل أي جهة إلا بعد موافقة وزارة الشئون البلدية والقروية على المخططات قبل اعتمادها.

3 - 4 - 1
على الأمانات حماية الأراضي الحكومية داخل وخارج حد حماية التنمية للمدينة من التعديات ومعالجة ما قد يحدث من تعديات بالأساليب النظامية. 

2-4-3  على الأمانات رفع ما يرد لها من طلبات تجزئة أو تخطيط من أي جهة حكومية لوكالة الوزارة لتخطيط المدن لدراسة الطلب والموافقة على المخطط، وعدم إصدار تراخيص داخل المخططات التي لم يتم موافقة الوزارة عليها.

5-3  يجب على الجهات الحكومية التنسيق مع وزارة الشئون البلدية والقروية لاستكمال ما يلي:

أ- تحديد الأراضي التي تحت تصرف أي جهة حكومية بموجب أوامر سامية أو أنظمة معتمدة ليتم إصدار قرارات تخصيص للجهة المستفيدة

ب - تحديد الأراضي التي عليها منشآت حكومية قائمة ليتم إصدار قرارات تخصيص لها وإفراغها لأملاك الدولة لصالح الجهة المستفيدة وفق الأنظمة المتبعة.

ج- تحديد الأراضي التي عليها حقوق امتياز لمؤسسات أو جهات حكومية ليتم إصدار قرارات تخصيص لها.

د- تحديد مسارات شبكات الطرق، السكك الحديدية ، أنابيب المياه ، أنابيب البترول، خطوط كهرباء الضغط العالي، وما شابهها ليتم اعتماد مساراتها .

3 -5 -1 تقوم الجهات الحكومية برفع طلبات التخصيص من الوزير المختص مباشرة لوزير الشئون البلدية والقروية مرفق بها ما يلي: 

أ) رفع مساحي يوضح إحداثيات أركان الموقع وإنكسارات أضلاعه وأطوالها ومساحته وحدوده بدقة مع توضيح حدود وأبعاد أي منشات قائمة بالموقع على نسختين أحداهما ورقية مصدقة والأخرى رقمية مرتبطة بشبكة الإحداثيات الوطنية.

ب) صورة المستند الرسمي (أوامر سامية/ أنظمة معتمدة) الذي تستند عليه الجهة في طلب التخصيص.

3 -5 -2 على الجهات القائمة على شبكات الطرق، السكك الحديدية، أنابيب المياه، أنابيب البترول، خطوط كهرباء الضغط العالي وما شابهها تزويد وزارة الشئون البلدية والقروية بخرائط رقمية مرتبطة بشبكة الإحداثيات الوطنية توضح المسارات القائمة والمقترحة لهذه الشبكات للموافقة عليها واعتمادها.

3 - 5 - 3 يجب الالتزام بالمخطط المعتمد للمدينة أو القرية عند اقتراح مسارات شبكات الطرق، السكك الحديدية، أنابيب المياه، أنابيب البترول، خطوط كهرباء الضغط العالي وما شابهها.

6-3 يسمح بإقامة مشاريع الخدمات الوطنية أو الإقليمية أو بالاستخدامات المؤقتة أو بالأنشطة ذات الطبيعة الخاصة داخل مراحل التنمية العمرانية أو منطقة حماية التنمية دون الارتباط بالمراحل الزمنية

1-6-3 في حال رغبة جهة حكومية إقامة مشاريع خدمات وطنية أو إقليمية أو مشاريع استخدامات مؤقتة أو أنشطة ذات طبيعة خاصة (وفقا لما ورد في الفقرات 1-8, 1-11, 1-12 من هذه اللائحة) تقوم الأمانة المعنية بما يلي:

أ) في حال توفر موقع مناسب ضمن مراحل التنمية العمرانية حتى عام 1450 ه والاستعمال المطلوب يتطابق مع الاستعمال المعتمد للموقع في المخطط المعتمد للمدينه، تقوم الأمانة باستكمال الإجراءات النظامية المتبعة لإعداد واعتماد المخطط التنظيمي ومن ثم إصدار التراخيص اللازمة .

ب) في حال توفر موقع مناسب ضمن مراحل التنمية العمرانية حتى عام 1450ه والاستعمال المطلوب لا يتطابق مع الاستعمال المعتمد للموقع من المخطط المعتمد للمدينه، تقوم الأمانة برفع الطلب لوكالة الوزارة لتخطيط المدن مع المخططات ومرئيات الأمانة تمهيدا لعرضها على الوزير للموافقة، ومن ثم تقوم الأمانة باستكمال الإجراءات النظامية المتبعة لإعداد واعتماد المخطط التنظيمي وإصدار التراخيص اللازمة. 

ج) في حال عدم توفر موقع مناسب ضمن مراحل التنمية العمرانية حتى عام 1450ه، وتوفره ضمن منطقة حماية التنمية تقوم الأمانة المختصة بإعداد مخطط تنظيمي يوضح موقع الأرض والاستعمال المخصص لها من واقع المخطط المعتمد للمدينة مع توضيح شبكة الطرق الرئيسة المحيطة بالموقع، ورفع الطلب لوكالة الوزارة لتخطيط المدن مع المخططات ومرئيات الأمانة تمهيدا لعرضها على الوزير للموافقة، ومن ثم تقوم الأمانة باستكمال الإجراءات النظامية المتبعة لإعداد واعتماد المخطط التنظيمي وإصدار التراخيص اللازمة.

2-6-3 وفي حال رغبة جهة خاصة إقامة مشروع خدمات وطنية أو إقليمية أو مشروع استخدامات مؤقتة أو أنشطة ذات طبيعة خاصة (حسب المحدد في الفقرات 1 - 8، 11 -1 ، 1 - 12 من هذه اللائحة ) على أحد أراضيها الواقعة داخل مراحل التنمية العمرانية او منطقة حماية التنمية فيلزم ما يلي:

أ) أخد موافقة الجهة المعنية بالخدمة قبل رفع الطلب للأمانة المختصة.
ب) إذا كان الموقع ضمن مراحل التنمية العمرانية حتى عام 1450 هـ فيطبق عليه ما ورد في الفقرة (أ) أو (ب) من المادة (3-6-1) من هذه
اللائحة.
ج) إذا كان الموقع ضمن منطقة حماية التنمية تقوم الأمانة بما يلي: 
1- مراجعة الدراسات المقدمة من قبل الجهة المستفيدة للتأكد من مناسبة الخدمة في ضوء المخطط المعتمد وتوجهات المخطط الإقليمي.
2- إعداد مخطط تنظيمي وفق الإجراءات النظامية المتبعة موضحا عليه الموقع وشبكة الطرق الرئيسة.
3- رفع الطلب لوكالة الوزارة لتخطيط المدن مع المخططات ومرئيات الأمانة تمهيدا لعرضها على الوزير للموافقة.

د) يتم إصدار قرار باعتماد المخطط التنظيمي لموقع المشروع من قبل وزير الشئون البلدية والقروية.

هـ) يتم إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء المشروع من قبل الأمانة المختصة حسب الأنظمة.

3-6-3  تلتزم الجهة المستفيدة (حكومية أو خاصة) بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمرافق العامة حيال إيصال الخطوط الرئيسة للموقع.

3- 7 في حال عدم توفر اراضي مناسبة داخل مراحل التنمية العمرانية او منطقة حماية التنمية فيسمح بإقامة مشاريع الخدمات الوطنية و الإقليمية أو بالاستخدامات الموقتة أو بالأنشطة ذات الطبيعة الخاصة خارج منطقة حماية التنمية بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية وفقا للضوابط والإجراءات التالية:

3 - 7- 1
في حال رغبة جهة حكومية في تخصيص أرض لإقامة مشروع خدمات وطنية أو إقليمية أو مشروع استخدامات مؤقتة أو أنشطة ذات طبيعة خاصة (حسب المحدد في الفقرات 1 - 8 ، 1 - 11 ، 1 - 12 من هذه اللائحة) والتأكد من عدم وجود مواقع تستوعب الخدمة المطلوبة داخل مراحل التنمية العمرانية أو منطقة حماية التنمية.

أ) تقوم الأمانة المعنية بما يلي:
1- اختيار موقع مناسب خارج منطقة حماية التنمية وإعداد مخطط تنظيمي وفق الإجراءات النظامية المتبعة موضحا عليه الموقع المقترح بالنسبة للمدينة وشبكة الطرق الرئيسية.
2- رفع الطلب لوكالة الوزارة التخطيط المدن مع المخططات ومرئيات الأمانة في ضوء المخطط المعتمد و توجهات المخطط الإقليمي تمهيدا لعرضها على الوزير للموافقة

ب) يتم إصدار قرار باعتماد المخطط التنظيمي لموقع المشروع المطلوب من قبل وزير الشئون البلدية والقروية.

ج) يتم إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء المشروع من قبل الأمانة المختصة حسب الأنظمة. 

3- 7- 2 في حال رغبة جهة حكومية إقامة مشروع خدمات وطنية أو إقليمية أو مشروع استخدامات مؤقتة أو أنشطة ذات طبيعة خاصة (حسب المحدد في الفقرات 1 - 8، 1 - 11 , 1 - 12 من هذه اللائحة) على أحد أراضيها الواقعة خارج منطقة حماية التنمية فيلزم ما يلي:

أ) مخاطبة وزير الشئون البلدية والقروية بذلك من قبل الوزير المختص مع المبررات والدراسات التي تستدعي إقامة المشروع على ذلك الموقع.

ب) تقوم الأمانة بما يلي:

1- مراجعة الدراسات المقدمة من قبل الجهة المستفيدة للتأكد من مناسبة الخدمة في ضوء المخطط المعتمد للمدينة وتوجهات المخطط الإقليمي.

2- إعداد مخطط تنظيمي يوضح الموقع بالنسبة للمدينة وشبكة الطرق الرئيسة.

3- رفع الطلب لوكالة الوزارة لتخطيط المدن مع المخططات ومرئيات الأمانة تمهيدا لعرضها على الوزير للموافقة.

ج) يتم إصدار قرار باعتماد المخطط التنظيمي لموقع المشروع من قبل وزير الشئون البلدية والقروية.

د) يتم إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء المشروع من قبل الأمانة المختصة حسب الأنظمة .

3 - 7 ......