الضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب ( الرسوم ) الجمركية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1430هـ
المادة 1

1. المجلس : مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

2. اللجنة : لجنة التعاون الصناعي بدون المجلس.

3. الوزير المخت ......

المادة 2

يكون الإعفاء للآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية والمواد نصف المصنع ......

المادة 3

1. أن تكون المنشأة الصناعية حاصلة على ترخيص صناعي من الجهة المختصة والصناعة في الدولة.

2. أن تقدم المنشأة الصناعية بطلب الإعفاء من الضرائب "الرسوم" الجمركية على النموذج (أ) بعد حصولها على الترخيص.

3. في حالة ورود شح ......