1. المجلس : مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
2. اللجنة : لجنة التعاون الصناعي بدون المجلس.
3. الوزير المخت ......
يكون الإعفاء للآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية والمواد نصف المصنع ......
1. أن تكون المنشأة الصناعية حاصلة على ترخيص صناعي من الجهة المختصة والصناعة في الدولة.
2. أن تقدم المنشأة الصناعية بطلب الإعفاء من الضرائب "الرسوم" الجمركية على النموذج (أ) بعد حصولها على الترخيص.
3. في حالة ورود شح ......