يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير لعام 1432هـ

المادة 1
الباب الأول: أحكام تمهيدية

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

المملكة : المملكة العربية السعودية.

الوزارة : وزارة العمل.

الوزير: وزير العمل.

نظام العمل: نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (51) وتاريخ 1426/8/23هـ ولائحته التنفيذية وما قد يطرأ عليهما من تعديلات.

اللائحة: لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية.

نظام الشركات: نظام الشركات السعودي.

العامل: العامل الوافد إلى المملكة من غير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سواء كان عاملاً منزلياً أو عاملاً في القطاع العام أو القطاع الخاص.

العمالة المنزلية: عمال الخدمة المنزلية.

العامل في القطاع العام أو القطاع الخاص: العامل في القطاع العام أو القطاع الخاص من غير العمالة المنزلية.

صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يطلب استقدام عامل أو يشغل عاملاً أو أكثر أو  يستفيد من خدماته لمدة معينة مقابل أجر، وفقا لأحكام هذه اللائحة.

التوسط في الاستقدام: خدمة استقدام العمالة الوافدة من الذكور والإناث، لمصلحة أصحاب العمل في المملكة.

تقديم الخدمات العمالية للغير

المادة 2
الباب الأول: أحكام تمهيدية

تهدف هذه اللائحة إلى الآتي :

1. تنظيم نشاط التوسط في استقدام العمالة المؤهلة علمياً أو مهنياً أو ممن هم من ذوي الخبرة.
2. تنظيم تقديم الخدمات العمالية للغير من أفراد أو قطاع عام أو قطاع خاص .
3. تنظيم الترخيص لشركات ومكاتب الاستقدام وتقديمها للأنشطة المرخص لها بتقديمها.
......

المادة 3
الباب الأول: أحكام تمهيدية

لا يجوز ممارسة أي من الأنشطة الواردة في هذه اللائحة إلا بعد الحصول ......

لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول