واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة
قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
المملكة : المملكة العربية السعودية.
الوزارة : وزارة العمل.
الوزير: وزير العمل.
نظام العمل: نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (51) وتاريخ 1426/8/23هـ ولائحته التنفيذية وما قد يطرأ عليهما من تعديلات.
اللائحة: لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية.
نظام الشركات: نظام الشركات السعودي.
العامل: العامل الوافد إلى المملكة من غير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سواء كان عاملاً منزلياً أو عاملاً في القطاع العام أو القطاع الخاص.
العمالة المنزلية: عمال الخدمة المنزلية.
العامل في القطاع العام أو القطاع الخاص: العامل في القطاع العام أو القطاع الخاص من غير العمالة المنزلية.
صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يطلب استقدام عامل أو يشغل عاملاً أو أكثر أو يستفيد من خدماته لمدة معينة مقابل أجر، وفقا لأحكام هذه اللائحة.
التوسط في الاستقدام: خدمة استقدام العمالة الوافدة من الذكور والإناث، لمصلحة أصحاب العمل في المملكة.
تقديم الخدمات العمالية للغير
تهدف هذه اللائحة إلى الآتي :
1. تنظيم نشاط التوسط في استقدام العمالة المؤهلة علمياً أو مهنياً أو ممن هم من ذوي الخبرة.
2. تنظيم تقديم الخدمات العمالية للغير من أفراد أو قطاع عام أو قطاع خاص .
3. تنظيم الترخيص لشركات ومكاتب الاستقدام وتقديمها للأنشطة المرخص لها بتقديمها.
......
لا يجوز ممارسة أي من الأنشطة الواردة في هذه اللائحة إلا بعد الحصول ......