واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة
قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى
استثناءً من المادة (الرابعة ) من اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (129) وتاريخ 1428/4/6هـ ، يجوز شغل وظيفة مدير وحدة المراجعة الداخلية بمن لديه شهادة دبلوم في الرقابة المالية بعد الشهادة الجامعية ، أو شهادة جامعية في أحد التخصصات الآتية : إدارة الأعمال ، أو الإدارة المالية ، أو الإدارة العامة ، مع ......