يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

قرار مجلس الوزراء بشان الشهادات اللازمة لشغل وظيفة مدير وحدة المراجعة الداخلية استثناء من المادة (4) من اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة لعام 1428هـ

المادة 1

استثناءً من المادة  (الرابعة ) من اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (129) وتاريخ 1428/4/6هـ ، يجوز شغل وظيفة مدير وحدة المراجعة الداخلية بمن لديه شهادة دبلوم في الرقابة المالية بعد الشهادة الجامعية ، أو شهادة جامعية في أحد التخصصات الآتية : إدارة الأعمال ، أو الإدارة المالية ، أو الإدارة العامة ، مع ......

لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول