يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1429هـ وتعديلاتها

المادة 1
الباب الأول - نطاق سريان النظام وتعريف المصطلحات

تسري أحكام هذا النظام ، والجداول الملحقة ولائحته ، على المركبات بجميع أنواعها والد ......

المادة 2
الباب الأول - نطاق سريان النظام وتعريف المصطلحات

يقصد بالألفاظ والعبارات التالية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاق ذلك : -

1-الطريق : كل سبيل مفتوح للسير العام .

2- نهر الطريق : جزء من الطريق يسمح فيه بسير المركبات .

3- مسار الطريق (المسرب - الجادة - الخط) : أي جزء من الأجزاء العرضية التي يقسم إليها نهر الطريق ويسمح عرضه لمرور صف واحد من المركبات المتتابعة سواء حددته علامات طولية على سطح الطريق أم لم تحدده .

4- الرصيف : جزء من الطريق معد لسير المشاة .

5- الجزيرة : الحيز الفاصل بين نهري الطريق .

6- كشف الطريق : جزء من الطريق مجاني وملاصق لنهره من جانب أو جانبين معد للتوقف الاضطراري للمركبات .

7- حرم الطريق : الحيز المخصص للطريق. - التقاطع : كل تلاق أو تقابل أو تفريع للطرق على مستوى واحد أو عدة مستويات ، ويشمل المساحة التي تتكون نتيجة لذلك كاملة.

8- طريق حر الحركة : نهر الطريق الذي يتم الدخول إليه أو الخروج منه عبر مداخل ومخارج محكمة مخصصة لذلك ، ولا يخدم مباشرة الملكيات المجاورة للطريق .

10- طريق الخدمة : نهر الطريق المحاذي للطريق (حر الحركة) ويخدم الملكيات المجاورة مباشرة .

11- التوقف : وقوف المركبة لفترة زمنية تستلزمها ضرورة السير ، أو نزول الأشخاص ، أو ركوبهم ، أو تحميل البضائع ، أو تفريغها .

12- الوقوف أو الانتظار : وجود المركبة في مكان ما لفترة محددة أو غير محددة في غير حالات التوقف .

13- الموقف : المكان المخصص لوقوف المركبات.

14- علامات الطريق : خطوط أو علامات على الطريق أو على جانبيه لتنظيم استخدام الطريق .

15 - العاكسات : أي مادة عاكسة توضع على الطريق كإحدى علاماته أو توضع في أطراف المركبة أو جانبيها بحيث يمكن رؤيتها من مسافة مناسبة .

16- المنعطف : المنحنى الذي يتغير به اتجاه الطريق.

17- الشاخصات :كل ما يقام على الطريق من لوحات وإشارات وغيرها .

18- المركبة : كل وسيلة من وسائل النقل أعدت للسير على عجلات أو جنزير ، وتسير أو تجر بقوة آلية أو حيوانية ، ولا تشمل القطارات .

19- السيارة : كل مركبة آلية تستخدم في نقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما ، أو جر المركبات المعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما .

20- سيارة خاصة : السيارة المعدة للاستعمال الخاص بنقل الركاب ومستلزماتهم دون أجر.

21- سيارة أجرة : السيارة المعدة لنقل الركاب ومستلزماتهم بأجر ولا تزيد سعتها على ثمانية أشخاص .

22- الحافلة : سيارة معدة لنقل عدد من الركاب ومستلزماتهم يزيد عددهم على ثمانية، وتنقسم إلى نوعين :

أ- حافلة عامة : لنقل الركاب ومستلزماتهم بأجر .

ب- حافلة خاصة : لنقل الركاب ومستلزماتهم دون أجر .

23- سيارة النقل : سيارة معدة لنقل الحيوانات والأشياء ، وتنقسم إلى نوعين :

أ- نقل عام : لنقل الحيوانات والأشياء والبضائع بأجر . 

ب - نقل خاص : لنقل الحيوانات والأشياء والبضائع دون أجر .

24- السيارة القاطرة : سيارة موصول بها مقطورة ، ويكوّنان معاً وحدة واحدة .

25- المقطورة : كل مركبة ليس لها محرك تجرها مركبة آلية أخرى .

26- نصف المقطورة : مقطورة يستند جزء كبير من وزنها على السيارة القاطرة .

27- مركبات الطوارئ : سيارات الخدمات الأمنية العامة، والإسعافية المجهزة بإشارات ضوئية ومنبهات خاصة، التي يتطلب ......

المادة 3
الباب الثاني - تسجيل المركبات ورخص السير

1- يكون لكل مركبة رقم خاص تحمله مسجل لدى الإدارة المختصة، وفق ما تحدده اللائحة .

ب- يكون رقم رخصة السير هو رقم لوحة المركبة نفسه ، وإذا أجري أي تغيير في رقم اللوحة فإنه يجب إجراء التغيير نفسه على رخصة السير .

1/3- الرقم الخاص هو رقم اللوحة المصروفة للم ......

لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول