يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على البدلات والمزايا المالية للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية والممارسين الصحيين السعوديين

المادة 1

1- الموافقة على سلم رواتب الوظائف الصحية للمشمولين باللائحة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (241/1 ) وتاريخ  1412/3/28 هـ ، وذلك بالصيغة المرافقة ، ويكون تحديد المؤهلات المطلوبة لشغل الفئات المشمولة بهذا السلم وفقاً للمادة (الثالثة) من لائحة الوظائف الصحية.
2- الموافقة على سلم أجور الممارسين الصحيين السعوديين العاملين ضمن برامج التشغيل في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية والمرجعية ، وذلك بالصيغة المرافقة ، ويكون تحديد الفئات والمستويات والدرجات ال ......

المادة 2

يطبق على المشمولين بسلمي الرواتب والأجور المشار إليهما في البند (أولاً) من هذا القرار البدلات والترتيبات التالية :

1- تصرف البدلات التالية :
1/1 (بدل ندرة) للتخصصات النادرة ، لا يزيد على (30%) من الدرجة الأولى من المستوى الذي يشغله الموظف وفق الضوابط اللازمة لذلك.

2/1 (بدل تميز) لذوي التميز المهني والسمعة والشهرة في مجال التخصص ، لا يزيد على (30%) من الدرجة الأولى من المستوى الذي يشغله الموظف وفق الضوابط اللازمة لذلك .

3/1 (بدل تدريب) لا يتجاوز مقداره (2,000) ألفي ريال شهرياً حداً أقصى للاستشاريين القائمين بعملية التدريب وفق ضوابط يكون منها :
أ- أن يكون التدريب للحصول على شهادة الزمالات والبرامج التدريبية والتعليمية المعتمدة في المجال الصحي .
ب- أن يحدد صاحب الصلاحية الأشخاص المخولين بالتدريب .
ج- ألا يكون الممارس للتدريب معيناً على وظيفة خاصة بالتدريب.
د- لا يجوز الجمع بين هذا البدل وبدل الإشراف .

4/1 (بدل إشراف) بمبلغ مقطوع يصرف شهرياً للمدير الطبي ولرؤساء الأقسام الطبية والصحية وفق الترتيب التالي : 
أ- في المستشفيات العامة والمختبرات المركزية (3,000) ثلاثة آلاف ريال .
ب- في المستشفيات التخصصية والمرجعية (5,000) خمسة آلاف ريال .

2- يعامل المشمولون بسلم الأجور المشار إليه في الفقرة (2) ......

المادة 3

إذا رأت القطاعات الصحية الحكومية صرف بدلات تفوق ما هو وارد في البند (ثانياً) من هذا القرار للكفايات الصحية ذات التخصصات النادرة على المستويين المحلي والدولي أو الكفايات المميزة جداً ، فترفع إلى مجلس الخدمات الصحية طلباتها عن تلك الكفايات بحيث تكون مبنية على ندرة التخصص على المستويين المحلي والدولي ، او التميز، ومكان المؤهل ونوعه ، ومكان الخبرة ونوعها ، ومعدل دخول هذه الكفايات على المستويين المحلي والدولي وليست مبنية على نو ......

لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول