يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

قرار مجلس الوزراء بشأن سلم رواتب الوظائف الصحية العسكرية لعام 1432هـ

المادة 1

الموافقة على سلم رواتب الوظائف الصحية العسكرية ، وذلك بالصيغة المرافقة ، ويكون تحديد المؤهلات المطلوبة لشغل الفئات المشمولة في السلم وفقاً للمادة (الثالثة) ......

المادة 2

يلتزم بساعات الدوام والمناوبات الواردة في لائحة الوظائف الصحية الصادرة بقرار مج ......

المادة 3

يُصرف للمشمولين بسلم رواتب الوظائف الصحية العسكرية البدلات التي تصرف لنظرائهم المدنيين ، وذلك على النحو الآتي :
 

1- (بدل ندرة) للتخصصات النادرة ، لا يزيد على (30%) من الدرجة الأولى من المستوى الذي يشغله الممارس الصحي ، ويصرف هذا البدل وفق الترتيبات الواردة في البند (رابعاً) من هذا القرار .
 

2- (بدل تميز) لذوي التميز والسمعة والشهرة في مجال التخصص ، لا يزيد على (30%) من الدرجة الأولى من المستوى الذي يشغله الممارس الصحي ، ويصرف هذا البدل وفق الترتيبات الواردة في البند (رابعاً) من هذا القرار .
 

3- (بدل تدريب) لا يتجاوز مقداره (2000) ألفي ريال شهرياً حداً أقصى للاستشاريين القائمين بعملية التدريب ، ويصرف هذا البدل وفق الترتيبات الواردة في البند (رابعاً) من هذا القرار .
 

4- (بدل إشراف) بمبلغ مقطوع يصرف شهرياً للمدير الطبي ولرؤساء الأقسام الطبية والصحية ، وفقاً للترتيب الآتي 

أ) (3000) ثلاثة آلاف ريال في المستشفيات العامة والميدانية والمختب ......

لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول