اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر لعام 1428هـ وتعديلاتها
المادة 1

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :

الأسلحة الحربية: الأسلحة النارية والذخائر والتجهيزات التي صممت بشكل خاص للاستعمال في العمليات الحربية، كالرشاشات والمدافع والصواريخ وغيرها. ويدخل في حكم الأسلحة الحربية الأسلحة التي تستخدم الأشعة، والغازات، والسموم، وأي سلاح عدا الأسلحة النارية الفردية والأسلحة المشار إليها في بقية فقرات هذه المادة.

الأسلحة النارية الفردية : الأسلحة النارية المعدة لاستعمال شخص واحد، كالمسدسات، والبنادق وفقآ لما تحدده اللائحة التنفيذية.

أسلحة الصيد : الأسلحة النارية ذات السبطانة الملساء، التي صممت أصلا لأغراض الصيد.

أسلحة التمرين والبنادق الهوائية : أسلحة رماية دون بارود، وينطلق مقذوفها بواسطة ضغط الهواء أو دفع نابض.

السلاح الأبيض : كل أداة قاطعة، أو ثاقبة، أو ......

المادة 2

يسمح بحمل الأسلحة الحربية والفردية الحكومية وذخائرها واستخدامها وفق الأنظمة والأوامر الخاصة بحملها واستخدامها لكل من :

1. العسكريين العاملين في :

أ- الحرس الوطني.

......
المادة 3

يقصر استيراد الأسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية وأسلحة الصيد - المعرفة في هذا النظام - ولوازمها وقطع غيارها ......