قرار مجلس الوزراء بشان تشكيل لجنة المساهمات العقارية لعام 1429هـ
المادة 1

تعديل البند (سابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (220) وتاريخ 1426/8/22 هـ ليكون بالصيغة التالية :

"تشكل لجنة برئاسة رئيس يصدر بتعيينه أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وعضوية ممثلين (بدرجة وكيل وزارة ) من وزارة الداخلية ، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العدل ، ووزارة المالية ، وكذلك أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين) ، وتكون مهمات هذه اللجنة ما يلي :

1- النظر في جميع المساهمات العقارية القائمة (المرخص لها وغير المرخص) وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (220) وتاريخ 1426/8/22 هـ .

 2- تكليف من تراه من مكاتب المحاسبين القانونيين لإعداد مركز مالي لكل مساهمة ، وإع ......