قرار مجلس الوزراء بشأن إجراءات التعامل مع القضايا التي يتعرض لها المواطنون السعوديون في الخارج لعام 1429هـ
المادة 1

 الموافقة على الإجراءات الخاصة بالتعامل مع القضايا التي يتعرض لها المواطنون السعوديون في الخارج، وذلك على النحو الآتي :

1- تقوم ممثليات المملكة في الخارج - عند اعتقال المواطن السعودي بأي تهمة - بتعيين محام إذا لم يكن لديها محام معتمد ، للمرافعة عنه ، ودفع أتعابه والكفالة المالية إن طلبت للإفراج عنه ، ومتابعة القضية ضمانا لحصول المواطن على محاكمة عادلة ، على أن يفهم المواطن بأنه سيتحمل دفع تلك المبالغ إذا اتضح أن إيقافه نتيجة عدم مبالاته و تعمده ارتكاب ما يقضي بإيقافه ، وكذلك دفع أي مبالغ للحق الخاص .

2- تعد الممثلية تقريرا مفصلا عن القضية وتكاليفها وأحوال المواطن المعيشية إذا وقع في قضية نتج منها ضرورة عرضه على محكمة دون أن يكون موقوفا وطلب المواطن تحمل الدولة أتعاب المحامي ، نظرا إلى عجزه عن تحملها ، ويرسل التقرير إلى وزارة الخارجية لدراسته .

3- تستمر الممثلية في القيام بدورها في تقديم الاستشارة القانونية للمواطنين من خلال محامي الممثلية ، والمساعدة في اختيار محام متمكن للدفاع عن قضاياهم - مثل قضايا العقود المدنية أو الأحوال الشخصية وغيرها - وإجراء المكاتبات الرسمية مع السلطات المختصة في هذا الشأن .

4- تعد الممثلية تقريرا مفصلا عن القضية تبين فيه مدى مسؤولية المواطن تجاهها ، وذلك بعد الانتهاء من المرافعة عنه ودفع أتعاب المحامي والكفالة ، وفي حالة عدم دفع المواطن للممثلية المبالغ التي صرفت عليه للمحامي والكفالات غير المستردة فيرسل التقرير إلى وزارة الداخلية (إمارات المناطق) عن طريق وزارة الخارجية ، لكي يطالب بدفع المبالغ التي صرفت عليه للمحامي والكفالات غير المستردة وفقا لآلية استعادة المبالغ المصروفة للمنقطعين ، وفقا للأمر السامي رقم (3/ب/1388) وتاريخ 1403 / 1 / 21 هـ ، فإن كان لديه ......

المادة 2

 دعم وزارة الخارجية بوظائف قانونية لتعيين موظفين سعوديين عليها للعمل في السفارات السعودية في الخارج لتولي متابعة قضايا الرعايا السعوديين ......