واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة
قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة أمامها ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
بدائل حليب الأم:
أي بديل لحليب الأم يركب صناعيا وفقاً لمعايير دستور الأغذية الدولي المعمول به. وطبقاً للمواصفات القياسية السعودية، للوفاء بالمتطلبات الغذائية الاعتيادية حتى ستة أشهر من العمر ، وهو بديل مجهز لخصائص الأطفال الفيزيولوجية (الاعتيادية) ويشمل ذلك الأغذية المحضرة منزلياً.
الأغذية التكميلية:
أي غذاء مناسب مكمل لحليب الأم أو مكمل لبديل حليب الأم. سواء أكان مصنعاً أم محضرا في المنزل عندما يصبح أحدهما غير كاف للوفاء بالمتطلبات الغذائية للرضيع، على أن يبدأ استعمالها من الشهر السادس.
التداول:
هي عملية أو أكثر، تشمل تصنيع المنتجات وتخزينها وترويجها وبيعها بما يدخل تحت نطاق هذا النظام.
التسويق:
هو النشاط الذي تتم من خلاله دراسة ترويج المنتج وتوزيعه وبيعه ، وكذلك البحوث ذات العلاقة بالسوق والمستهلك.
البطاقة:
أي بيان مكتوب أو مطبوع أو مصور أو مرسوم أو محفور على عبوة المنتجات التي يشملها هذا النظام.
العبوة:
أي شكل من أشكال تعبئة المنتجات, يباع كوحدة تجزئة اعتيادية، بما فيها الأغلفة الخارجية. ......
يهدف هذا النظام إلى توفير التغذية المأمونة المناسبة للرضع، وذلك بحماية الرضاعة الطبيعية وتعزيزها، وضمان الاستعمال الصحيح لبدائل حليب الأم عندما تدعو الحاجة إليها، على أساس النوعية المناسبة، ومن خلال أساليب التسويق والتوزيع الملائمة
م1/2ل: تشكيل لجنة وطنية لتشجيع الرضاعة الطبيعية في المملكة بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الخطط التي تتضمن تطبيق النظام واللائحة والقرارات التنفيذية والإجراءات اللازمة لحماية و ......
يطبق هذا النظام على التداول، والممارسات المتعلقة بالمنتجات الأتية:
بدائل حليب الأم ، والأغذية التكميلية من منتجات الحليب، والأغذية والمشروبات الأخرى التي تعطي بالزجاجة أو غيرها من الطرق، عندما تسوق أو تعرض بأي شكل على أنها مناسبة - بعد تعديلها أو بغير تعديل – للاستعمال كبديل جزئي. أو كلي لحليب الأم، وكذلك زجاجات وحلمات الإرضاع كما تنطبق على نوعيتها وتوفرها، وعلى المعلومات الخاصة بأستعمالها.
م3 /1ل: يمنع تداول بدائل حليب الأم والأغذية التكميلية والمنتجات المتعلقة بها المذكورة في المادة الثالثة حتى عمر سنة واحدة أو الإعلان عنها في مراكز البيع المختلفة واقتصار تداولها على الصيدليات والمحلات المرخص ......