واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة
قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى
تحظر مزاولة أنشطة بيع أو تأجير أي وحدات عقارية على الخارطة - مهما كان غرضها، أو أسلوب تطويرها أو إنشائها - سواء أكانت سكنية أم تجارية أم استثمارية أم مكتبية أم خدمية أم صناعية أم سياحية أم غيرها، أو ال ......
تُشكل لجنة في وزارة الإسكان بمشاركة كل من : وزارة الشؤون البلدية والقروية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة العدل، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وعضوين من القطاع الخاص - يعينهم وزير الإسكان - وتكون مهمتها ما يأتي :
1- النظر في طلبات الترخيص لمزاولة الأنشطة المشمولة بهذه الضوابط، على أن يتم البت في الطلب ومنح الترخيص خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ اكتمال الطلب.
2- وضع الشروط والمتطلبات اللازمة للترخيص لمزاولة أنشطة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، على أن يكون منها ما يأتي :
أ- السجل التجاري بالنسبة إلى المؤسسات الفردية أو الشركات.
ب- شهادة عضوية من الغرفة التجارية الصناعية.
ج- شهادة سلامة السجل الائتماني من شركة مرخص لها بالخدمات الائتمانية .
د- صك إلكتروني ساري المفعول لملكية العقار المراد تطويره.
هـ- نسخة من الاتفاقية المبرمة بين المطور العقاري ومالك الأرض أو مالك منفعتها.
و نسخة من العقد المبرم بين المطور الرئيس والمطور الفرعي (إن وجد).
ز- التصاميم المعمارية والمخططات الهندسية التي اعتمدتها الجهات المختصة.
ح- نموذج ......
استثناء من الفقرة (2) من البند (ثانياً) من هذه الضوابط ، تضع اللجنة الحدود الدنيا من الاشتراطات والمتطلبات ......