يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة لعام 1437هـ وتعديلاته

المادة 1

تحظر مزاولة أنشطة بيع أو تأجير أي وحدات عقارية على الخارطة - مهما كان غرضها، أو أسلوب تطويرها أو إنشائها - سواء أكانت سكنية أم تجارية أم استثمارية أم مكتبية أم خدمية أم صناعية أم سياحية أم غيرها، أو ال ......

المادة 2

تُشكل لجنة في وزارة الإسكان بمشاركة كل من : وزارة الشؤون البلدية والقروية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة العدل، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وعضوين من القطاع الخاص - يعينهم وزير الإسكان - وتكون مهمتها ما يأتي :

1- النظر في طلبات الترخيص لمزاولة الأنشطة المشمولة بهذه الضوابط، على أن يتم البت في الطلب ومنح الترخيص خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ اكتمال الطلب.

2- وضع الشروط والمتطلبات اللازمة للترخيص لمزاولة أنشطة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، على أن يكون منها ما يأتي :

أ- السجل التجاري بالنسبة إلى المؤسسات الفردية أو الشركات.

ب- شهادة عضوية من الغرفة التجارية الصناعية.

ج- شهادة سلامة السجل الائتماني من شركة مرخص لها بالخدمات الائتمانية . 

د-  صك إلكتروني ساري المفعول لملكية العقار المراد تطويره.

هـ- نسخة من الاتفاقية المبرمة بين المطور العقاري ومالك الأرض أو مالك منفعتها.

و نسخة من العقد المبرم بين المطور الرئيس والمطور الفرعي (إن وجد).

ز- التصاميم المعمارية والمخططات الهندسية التي اعتمدتها الجهات المختصة.
ح- نموذج ......

المادة 3

استثناء من الفقرة (2) من البند (ثانياً) من هذه الضوابط ، تضع اللجنة الحدود الدنيا من الاشتراطات والمتطلبات ......

لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول