الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف هي :
1- الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع.
2- القتل العمد ، أو شبه العمد.
3- جرائم الإرهاب والجرائم المخلة بامن الدولة.
4 - قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، أو الأسلحة والذخائر، او تزييف او تقليد النقود، او التزوير، او الرشوة او انتحال صفة رجل السلطة العامة، أو غسل الأموال المعاقب على أي منها نظاما بسجن يزيد عن سنتين.
5- سرقة السيارات.
6- القوادة أو إعداد أماكن للدعارة.
7- ترويج المسكرات ، أو قصد الترويج في حال تهريبها، أو تصنيعها، أو حيازتها.
8- اختلاس الأموال الحكومية، أو أموال الشركات المساهمة، أو البنوك او المصارف ما لم يرد المبلغ المختلس.
9- الاعتداء عمداً على ما دون النفس الناتج عنها زوال عضو ، ......