يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

تنظيم صرف المكافآت والبدلات لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 259 وتاريخ 1429-09-01

المادة 1

أولاً : الموافقة على صرف المكافات والبدلات لأعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات السعودية ، وذلك على النحو التالي :

1- مكافأة نهاية الخدمة :
صرف مكافأة نهاية الخدمة لمن زادت خدماته على (20) عشرين عاماً في التعليم العالي في وظائف (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، محاضر) عن كل سنة من سنوات خدمته تعادل راتب الدرجة التي يشغلها عند انتهاء خدمته.

2- بدل الندرة :

صرف بدل ندرة شهري من (20 % إلى 40% ) حداً أعلى ، يحسب من الراتب الأساسي للدرجة الأولى من السلم .

3- بدل الجامعات الناشئة :

صرف بدل الجامعات الناشئة لتشجيع العمل في الجامعات الناشئة ويكون البدل شهرياً من (20% إلى 40%) حداً أعلى ، ويحسب من الراتب الأساسي للدرجة الأولى من السلم .

4- بدل حضور الجلسات :

صرف بدل حضور الجلسات وفقاً لما يلي :

- (400) ريال عن الجلسة لعضو مجلس الكلية وبحد أ ......

المادة 2

ثانياً: تشكل لجنة دائمة من وزارات التعليم العالي ، والخدمة المدنية ، والمالية، ترفع نتائج اجتماعاتها لمجلس التعليم العالي ، وتختص باقتراح الضوابط والمعايير اللازم توافرها في من تمنح لهم البدلات و ......

المادة 3

توفير السكن :
اعتماد مبلغ إضافي مقداره (5,000,000,000) خمسة آلاف مليون ريال في ميزانية وزارة التعليم العالي للعام المالي الحالي ، للإسراع في بناء مساكن لأعضاء هيئة التدريس ......

لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول