صاحب السمو الملكي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد :
يطيب للأمانة العامة لمجلس الخدمة المدنية أن تعرض الأنظار سموكم ( القرار ) الذي اتخذه المجلس الوارد في المحضر رقم ( 1523 / 431) وتاريخ 1431/7/7هـ المعتمد بالأمر السامي البرقي رقم (7607/م ب) وتاريخ 1431/11/3هـ وهو كما يلي :
القرار رقم (1/ 1523 ) وتاريخ 1431/7/7هـ
إن مجلس الخدمة المدنية
بناء على الفقرة (ب) من المادة ( التاسعة ) من نظام مجلس الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م /48 ) وتاريخ 1397/7/10هـ .
وبعد الإطلاع على خطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رقم ( 38638) وتاريخ 1431/4/5هـ، المحال للمجلس ببرقية صاحب السمو الملكي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم ( 20178/ ب ) وتاريخ 1431/4/25هـ بشأن طلب الموافقة على ما أوصت به اللجنة المشكلة بالأمر السامي الكريم رقم ( 7669/م ب) وتاريخ 1430/9/17هـ المكونة من وزارات ( الداخلية، والمالية، والخدمة المدنية) الدراسة موضوع تأمين سكن لمنفذي القصاص في إمارات المناطق أو مساعدتهم ، للمسوغات الواردة في العرض المشار إليه .
وبعد الإطلاع على توصيات اللجنة المشتركة ، وعلى محضر اللجنة التحضيرية للمجلس رقم (3443) وتاريخ 1431/5/21هـ ، وعلى مذكرة العرض رقم (4509) وتاريخ 1431/6/15هـ التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس المشتملة على المعلومات المتوفرة عن الموضوع ، واقتناعاً من ال ......