واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة
قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى
القسم الأول - تعليمات أحكام عامة
أ-التعاريف
1- النظام: نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ وجميع الأنظمة الاخرى ذات العلاقة بترخيص ومزاولة النشاط .
2- لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم: هي اللائحة الصادر بقرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم 5270 /4/دف وتاريخ 24/8/1411هـ المبني على قرار مجلس الوزراء 104 وتاريخ 10/5/1406هـ والأمر السامي الكريم رقم 4/ب/13027هـ في 6/9/1409هـ المتضمنة كافة الشروط المتعلقة بالموقع والتصميم والترخيص لهذه المحطات – وما تم على هذه اللائحة من تعديلات.
3- المسئول عن السلامة وفقا اللائحة المختص بأعمال السلامة الصادرة عن الدفاع المدني: هو الشخص المعين او المكلف ليكون مسئولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والحماية ومكافحة الحريق في المحطة كما يعتبر الشخص الصادر الترخيص بإسمه أو مستأجر المحطة مسئولاً عن السلامة فيها في جميع الأحوال .
4- المواصفات: ويقصد بها ما يلي:
أ- المواصفات القياسية السعودية: وهي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس .
ب-المواصفات العالمية: وهي المواصفات الأجنبية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ويراعى في هذه الحالة تقديم وثائق رسمية تثبت توافر جميع قواعد واشتراطات السلامة في المادة أو الآله محل المواصفة وان تعتمد الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس تطبيق هذه المواصفات بالمملكة .
ثانيا: شروط عامة:
1- تقتصر هذه اللائحة على شروط ومتطلبات السلامة والحماية ومكافحة الحريق في محطات الوقود والغسيل والتشحيم من منظور الدفاع المدني .
2- تعتبر لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم الصادرة عن وزارة الشئون البلدية والقروية هي اللائحة الواجبة التطبيق فيما يتعلق بالترخيص لهذه المنشآت، وعلى طالب الترخيص التقيد بما ورد فيها من شروط وإلتزامات .
3- لا يجوز الترخيص باقامة أي محطة أو ترميم أو توسعة أو تجديد ترخيص للقائم منها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دارسه فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المتخصصة باعمال السلامة والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الالتزام بالموصفات والاشتراطات والقواعد الواردة وعلى الجهات المختصة بالبلديات مراعاة التقيد بأن يكون منح الترخيص او تجديده وفقا لما ورد بهذه اللائحة من قواعد واشتراطات ويكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة أعلاه مسئولا امام الدفاع المدني والجهات المختصة الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ودقتها والاشراف على تنفيذها كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنشأة للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة كما مسئولا بالتضامن مع مالك المنشأة والمقاول المنفذ عن أي خطأ او تهاون او تقصير في هذا الصدد .
4- يتم ضبط مخالفات السلامة والتحقيق فيها وتوقيع العقوبات عليها وفقاً لما تضمنه نظام الدفاع المدني وما يصدر عن الدفاع المدني من لوائح او تعليمات تنظم هذه الأمور .
5- يعين بالموقع مسئولا عن السلامة وفقاً للفقرة (2) من أولاً ويتولى المهام والالتزامات الآتية :
أ- يعتبر المسئول عن السلامة في المحطة مسئولاً مباشراً عن أعمال الفحوصات الش ......
القسم الثاني - إشتراطات السلامة والوقاية ومكافحة الحريق
أولاً :- الموقع:
1- تتولى البلديات إصدار تراخيص محطات بيع وتوزيع المحروقات والأنشطة المحلقة بها كمراكز الغسيل والتشحيم وخدمة السيارات وفقاً لما تضمنته لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم وبعد استيفاء متطلبات السلامة وأمن الحريق الصادرة من الدفاع المدني بموجب هذه اللائحة .
2- *** يراعى عند اختيار الموقع توافر مسافات الأسس والابعاد اللازمة وفقاً لما ورد بلائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم الصادرة عن وزارة الشئون البلدية والقروية .
3- يجب أن تشيد كافة مباني ومنشآت المحطة من مواد غير قابلة لاشتعال ومقاومة للحريق ويحظر سكن العمال او غيرهم او مزاولة أي أنشطة أخرى غير مرخص بها داخل المحطة .
ثانياً: خزانات وضخات الوقود
تنفذ بشأنها الشروط الواردة بلائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم الصادرة عن وزارة الشئون البلدية والقروية حيث تم وضعها بالتنسيق مع الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة .
ثالثاً :- الاشتراطات الكهربائية:
تنفذ بشأنها الشروط الواردة بلائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم الصادرة عن وزارة الشئون البلدية والقروية مع مراعاة الآتي :
1- أن تتولى تركيب جميع الأعمال الكهربائية جهة فنية متخصصة.
2- إجراء الصيانة الدورية بصفة منتظمة على كافة التركيبات والتمديدات والأجهزة الكهربائية بمعرفة فني متخصص لمعالجة أي خطر أو عطل في حينه .
رابعاً :- اشتراطات واحتياطات السلامة والأمان أثناء التشغيل :
أ- تفريغ الوقود من ناقلات النفط (سيارة ذات صهريج /خزان ) يراعى عند تفريغ الوقود من ناقلات النفط الى خزانات الوقود بالمحطة تنفيذ الاشتراطات الآتية :
1- يجب أن يكون صهريج الناقلة خال من العيوب الفنية لمنع أي تسرب للوقود ولا يسمح لأي سيارة ناقلة للوقود بالتفريغ مالم تكن مزودة بصمام ثانوي يمكن التحكم فيه من بعد بطريقة ميكانيكية ومزودة بقاطع أمان حراري .
2- يجب أن يتم قياس كمية الوقود بالسيارة الصهريجية (الناقلة أو كذلك بخزان المحطة) للتأكد من استيعابه للكمية التي سيتم تفريغها .
3- يجب أن تكون السيارة الصهريجية بأكملها داخل حدود المحطة .
4- يجب أن يراعى ايقاف السيارة بحيث يمكن قيادتها مباشرة خارج الموقع عند حدوث أي خطر .
5- يجب أن يتم كبح السيارة بواسطة مكبح الانتظار وأن توضع مساند للعجلات لمنع تحركها .
6- يجب أن تجري عملية تفريغ الوقود تحت ملاحظة بشرية من سائق السيارة الصهريجية ومندوب من المحطة .
7- وفي حالة وجود احتمال لتناثر الوقود السائل يجب ايقاف عملية التفريغ فوراً وفحص أنابيب التهوية .
8- يجب أن يراعى تفريغ أي شحنة كهربائية من السيارة الصهريجية بطريقة مأمونة قبل البدء في تعبئة خزانات المحطة وذلك بوصل السلاسل المتدلية من السيارة بالموصل الأرضي بالمحطة والتأكد من ذلك إضافة الى تفريغ أي شحنة كهربائية (استا تيكيه) عن طريق خرطوم تفريغ للوقود من النوع المعدني المغلف بالبلاستيك والمصمم بحيث يربط بإحكام في صمام الناقلة وفوهة الخزان لكي لا يحدث أي تسرب للوقود .
9- لا يسمح لأية سيارة أخرى بالتحرك في حدود (خمسة امتار) من منطقة وقوف السيارة ذات الصهريج (الناقلة) مع وضع علامات تحذيرية لتحويل السيارات الأخرى بعيداً عن موقف السيارات الصهريجية .
10- يجب ان تتوقف عملية التموين (التعبئة) تماما حتى إنتهاء عملية التفريغ ومغادرة الناقلة .
11- يجب فحص المنطقة المجاورة لفتحات التهوية للكشف عن مصادر الاشتعال الممكنة والسيطرة على أي خطر محتمل .
ب- تعبئة خزانات السيارات: تموين السيارات)
يراعى عند تعبئة خزانات السيارات تنفيذ الاشتراطات الآتية:
1- يجب إيقاف محرك السيارة قبل بدء عملية التموين وكذا لا يتم تموين السيارة المزودة بمحرك إحتراق إضافي إلا بعد إيقاف المحركين .
2- يجب الالتزام بمنع التدخين من قائد السيارة أو راكبيها .
3- يجب أن يتم إدخال فوهة التفريغ جيدا داخل أنبوب خزان السيارة .
4- يجب العناية بعدم انسكاب الوقود.
5- يجب عدم ثني خرطوم التصريف أو شده أثناء عملية التصريف .
6- لا يسمح للعميل بتعبئة خزان سيارته بنفسه إلا في محطات الخدمة الذاتية للسيارات .
7- يجب أن يراعى التأكد من إغلاق غطاء فتحة خزان السيارة بعد الانتهاء من التعبئة .
ج- تعبئة خزان الدراجات ذات المحرك (الدراجات النارية)
عند تعبئة خزان الدراجات النارية يراعى تنفيذ الاشتراطات الآتية :
1- إيقاف محرك الدراجة .
2- عدم تعبئة خزان الدراجة أثناء جلوس قائدها عليها .
3- يجب أن تتم التعبئة بمعدل بطيئ مع مراعاة عدم تناثر الوقود.
4- يجب أن تكون فوهة الخرطوم مناسبة لفتحة خزان الوقود .
5- يجب التأكد من إغلاق فوهة خزان الوقود .
6- من الأفضل تخصيص مضخة مستقلة لتموين الدراجات ذات المحرك وفي موقع مناسب من المحطة .
7- لا يسمح للعميل بملء خزان المركبة أيا كان نوعها إلا في محطات الخدمة الذاتية للسيارات .
د- تعبئة الأوعية القابلة للحمل .
القاعدة العامة هي أن يتم تفريغ الوقود من المضخة إلى خزان السيارة مباشرة ولا يسمح بتعبئة الأوعية القابلة للحمل إلا في حالات الضرورة وبعد موافقة المسئول بالمحطة على ان تراعى الإحتياطات .
1- يجب أن يسمح بتعبئة الاوعية الزجاجية أو الأخرى القابلة للكسر بالوقود .
2- الأوعية التي تستخدم للوقود يجب أن يكون موضحاً عليها ذلك وأن تكون محكمة الغلق وألا تزيد سعتها عن (عشرين) لتراً.
3- يجب أن لا يستخدم الوعاء الخاص بالمنتجات الأخرى لتعبئة الوقود إلا بعد غسله جيداً وتنظيفه قبل التعبئة .
4- يجب أن يكون فتح صمام فوهة الخرطوم باليد وببطء طوال عملية التعبئة لمراعاة عدم إنسكاب الوقود .
5- التأكد من عدم حدوث تسرب من خارج الوعاء مع إقفاله جيداً بعد التعبئة .
خامسا: أنظمة الانذار والوقاية من الحريق ومكافحته:
أ-الإنذار:
تزود المحطة بنظام الإنذار المناسب ضد الحريق بالإضافة الى وسائل استدعاء فوق الإطفاء ويتم التنسيق في ذلك مع إدارة الدفاع المدني المختصة .
ب-الاحتياطات الوقائية ضد الحريق:
1- وضع لافتات تحذيرية بمنع التدخين داخل المحطة ومراقبة تنفيذ ذلك بحزم .
2- يجب أن لا يستخدم الوقود بتاتاً في التنظيف .
3- يجب إزالة الوقود المتناثر في الحال .
4- عند تعبئة خزان سيارة الاستجمام (سيارة بيت متنقل) بالوقود يجب اتخاذ العناية الفائقة كإغلاق مواقد الغاز وفصل التيار الكهربائي مؤقتاً عن الأجهزة كالمبردات (الثلاجات) والسخانات عند التعبئة .
5- يمنع وجود مسببات الحريق والمواد القابلة للاشتعال بالمحطة كما يحظر بتاتاً القيام بأعمال القطع أو اللحام وغيرها من الأعمال التي قد يترتب عليها حدوث شرط أو قوس كهربائي مع تفادي أي ظروف تؤدي الى الإشتعال .
- معدات إطفاء الحريق:
1- يجب أن تزود مباني ومنشآت المحطة مطفات الحريق اليدوية المناسبة كما ونوعاً طبقا لما تحدده سلطة الدفاع المدني المختصة .
2- يجب أن يتم توفير طفايات آلية تعمل تلقائياً عند ارتفاع درجة الحرارة الى حد معين وتركب فوق منطقة مضخات الوقود في سقف المظلة بواقع (طفاية واحدة لكل مظلة ).
3- يجب تأمين عدد كاف من جرادل الرمل الناعم الخفيف في كافة أرجاء المحطة وتوضع في أماكن مناسبة وسهلة المنال للعاملين في المحطة بحيث لا يقل عددها عن (إثنين) عند كل من منطقة مضخات للوقود وبالقرب من خزان الوقود وبأماكن تزويد السيارات بالزيوت والتشحيم .
4- توضع طف ......