يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

القواعد التنفيذية للائحة تقويم الطالب

المادة 1

القاعدة الأولى
التقويم في المرحلة الابتدائية :

1-1 يقوم الطالب بعد تعريفه بالمعيار، وتدريبه عليه، وممارسته له.
2-1 للتعرف على المعايير التي أتقنها الطالب والتي لم يتقنها توظف جميع أنواع التقويم وتطبق استراتيجياته وأساليبه، وتوظف أدواته.
3-1 يدون المعلم تقويمه للطالب من خلال المعايير بشكل يومي في سجل متابعة الطالب؛ ثم ينقل خلاصة تقويمه وملحوظاته إلى سجل الطالب في نهاية كل فترة من فترات التقويم المحددة مرتين فصليًا، موثقة بشواهد وأدلة على مستواه الدراسي، ويكون المعلم هو المرتكز الأساس في الحكم على انتقال الطالب من صفه إلى الصف الذي يليه.
4-1 يُعد المعلم برنامجاً علاجيًا للطالب الذي لم يتقن معيارًا واحداً أو أكثر، وينفذه داخل الصف وخارجه.
5-1 يقوّم الطالب في كل معيار وفق الجدول التالي:

مستويات أداء الطالب في المعيار
متقن للمعيار 100%
متقن للمعيار من 90% إلى أقل من 100%
متقن للمعيار من 80% إلى أقل من 90%
غير متقن أقل من 80%

6-1 يحال وضع الطالب الذي لم يتقن معياراً واحداً أو أكثر من معايير الحد الأدنى أو لم يتقن 75% من معايير الفترة التقويمية إلى لجنة التوجيه ......

المادة 2

القاعدة الثانية
لجنة التوجيه والإرشاد في المدرسة:

1-2 تشكل لجنة التوجيه والإرشاد في بداية العام الدراسي بقرار من مدير المدرسة، وتقوم بدورها في تقويم الطالب في جميع مراحل التعليم العام ومعاهد وبرامج التربية الخاصة.
وذلك على النحو الآتي:

  1. مدير المدرسة (رئيساً).
  2. وكيل المدرسة (نائباً للرئيس).
  3. مرشد طلابي (عضواً مقرراً)
  4. ثلاثة من المعلمين المتميزين بالكفاية والخبرة (أعضاء) وقد يشارك معلم المادة في اجتماع اللجنة وذلك وفق حالة الطالب الذي تناقش اللجنة وضعه.
  5. معلم الموهوبين.
  6. معلم التربية الخاصة.
    2-2 يتم تشكيل أعضاء لجنة التوجيه والإرشاد داخل المدرسة في الأسبوع الأول من العام الدراسي، وبقرار من مدير المدرسة، على أن تستمر مدة التكليف أربع سنوات متتالية ما أمكن ذلك.
    3-2 أسلوب عمل لجنة التوجيه والإرشاد.
    (1) تقوم اللجنة بحصر وتشخيص حالات الطلاب الذين لم يتمكنوا من تحقيق الحد الأدنى من المهارات؛ وذلك من خلال دراسة نتائج تقويم مهارات الطلاب في المواد الدراسية.
    (2) تقوم اللجنة بإجراء تصنيف حالات الطلاب بعد القيام بعملية التشخيص بالتعاون مع ذوي الاختصاص على مستوى المدرسة وإدارة التعليم؛ وذلك حسب الحالات المتوقعة ومنها:
    حالات صعوبات التعليم: وهي اضطرابات في واحدة أو أكثر من العمليات النفسية الأساسية التي تتضمن فهم واستخدام اللغة المكتوبة أو اللغة المنطوقة والتي تبدو في اضطرابات الاستماع والتفكير والكلام، والقراءة، والكتابة، والرياضيات والتي لا تعود إلى أسباب تتعلق بالعوق العقلي أو السمعي أو البصري أو غيرها من أنواع العوق أو ظروف التعلم أو الرعاية الأسرية.
    حالات الموهوبين: الطلاب الموهوبون في مجال التفوق العقلي والتفكير الابتكاري والمهارات والقدرات الخاصة وفئات الموهوبين ذوي التشخيص المزدوج؛ كالموهوبين ذوي صعوبات التعلم والموهوبين ذوي الإعاقات الحسية والحركية.
    الحالات النفسية: اضطراب سلوكي ينتج عنه عدم قدرته على التكيف مع الآخرين.
    النشاط الحركي الزائد: هو سلوك يتسم بحركة غير عادية ونشاط مفرط غير هادف يعوق تعلم الطالب.
    (3) تقوم اللجنة بالاستفادة من السجلات الخاصة بالعمل الإرشادي "سجل متابعة الطلاب" تشتمل على وصف شامل لحالاتهم من حيث القدرات، والإمكانات، والاستعدادات وفق التصنيف السابق، واقتراح البرامج التربوية المناسبة لكل حالة خلال الفصل الدراسي الثاني.
    (4) تقوم اللجنة وفق ما توافر لها من معلومات عن الطلاب الذين يحتاجون إلى خدمات تربوية بتنفيذ الإجراءات التربوية والإرشادية التالية الكفيلة بعلاج حالاتهم، وذلك على النحو التالي:
    أ- إجراء دراسة حالة خاصة للطلاب الذين يعانون من ضعف في امتلاك المهارات الأساسية لتحديد العوامل الشخصية، والاجتماعية، والنفسية والعضوية، والصحية التي نتج عنها ضعف القدرة على التعليم؛ تمهيدًا لإحالتهم إلى البرامج المناسبة.
    ب- تنفيذ برامج علاجية فردية وجماعية للطلاب الذين لم يتقنوا معيارًا واحدا أو أكثر من معايير الحد الأدنى أو لم يتقنوا 75% من معايير الفتر ......
المادة 3

القاعدة الثالثة

يُقوم أداء الطالب مستمراً وختامياً في مادة لغتي الخالدة في المرحلة المتوسطة، وتخصص (100) درجة لكل مادة موزعة بالتساوي بين الفصلين، بحيث تكون في كل فصل دراسي كما يلي:
- (20) د ......

لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول