واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة
قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى
القاعدة الأولى
التقويم في المرحلة الابتدائية :
1-1 يقوم الطالب بعد تعريفه بالمعيار، وتدريبه عليه، وممارسته له.
2-1 للتعرف على المعايير التي أتقنها الطالب والتي لم يتقنها توظف جميع أنواع التقويم وتطبق استراتيجياته وأساليبه، وتوظف أدواته.
3-1 يدون المعلم تقويمه للطالب من خلال المعايير بشكل يومي في سجل متابعة الطالب؛ ثم ينقل خلاصة تقويمه وملحوظاته إلى سجل الطالب في نهاية كل فترة من فترات التقويم المحددة مرتين فصليًا، موثقة بشواهد وأدلة على مستواه الدراسي، ويكون المعلم هو المرتكز الأساس في الحكم على انتقال الطالب من صفه إلى الصف الذي يليه.
4-1 يُعد المعلم برنامجاً علاجيًا للطالب الذي لم يتقن معيارًا واحداً أو أكثر، وينفذه داخل الصف وخارجه.
5-1 يقوّم الطالب في كل معيار وفق الجدول التالي:
مستويات أداء الطالب في المعيار | |
متقن للمعيار 100% | |
|
|
متقن للمعيار من 80% إلى أقل من 90% | |
غير متقن أقل من 80% |
6-1 يحال وضع الطالب الذي لم يتقن معياراً واحداً أو أكثر من معايير الحد الأدنى أو لم يتقن 75% من معايير الفترة التقويمية إلى لجنة التوجيه ......
القاعدة الثانية
لجنة التوجيه والإرشاد في المدرسة:
1-2 تشكل لجنة التوجيه والإرشاد في بداية العام الدراسي بقرار من مدير المدرسة، وتقوم بدورها في تقويم الطالب في جميع مراحل التعليم العام ومعاهد وبرامج التربية الخاصة.
وذلك على النحو الآتي:
القاعدة الثالثة
يُقوم أداء الطالب مستمراً وختامياً في مادة لغتي الخالدة في المرحلة المتوسطة، وتخصص (100) درجة لكل مادة موزعة بالتساوي بين الفصلين، بحيث تكون في كل فصل دراسي كما يلي:
- (20) د ......