نظام ديوان المظالم لعام 1402
المادة 1

ديوان المظالم هيئة قضاء اداري مستقلة ترتبط مباشرة بجلالة الملك، ويكون ......

المادة 2

يتألف ديوان المظالم من رئيس بمرتبة وزير، ونائب رئيس أو أكثر، وعدد من النواب المساعدين والأعضاء ذوي ......

المادة 3

يعين رئيس الديوان وتنتهي خدماته بأمر ملكي، وهو مسؤول مباشرة أمام جلالة الملك.

ويعين نواب رئيس الديوان وتنتهي خدماتهم بأمر م ......