يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

ضوابط صرف الاعانة المالية للأشخاص ذوي الاعاقة

المادة 1
  1. الاعانة تصرف للمواطنين السعوديين ولمن يحمل هوية القبائل المتنقلة سارية المفعول.
  2. ألا يتجاوز عمر المتقدم 60سنة أو أن الإعاقة حدثت قبل الـ60 سنة مع ارفاق تقرير طبي يفيد بتاريخ حدوث الاعاقة.
  3. تصرف الإعانة للشخص ذي الإعاقة، وفي حالة تعذر ذلك تصرف لولي الأمر أو من ......
المادة 2
ضوابط مالية
  1. تصرف الإعانة المالية للمستفيد الذي يقل دخله الشهري عن 4000 ريال.
  2. فتح حساب جاري فى البنوك المحلية للمستفيد وتزويد جهة التقديم بالأيبان.
  3. يحسب استحقاقات المستفيد من الإعانات المالية بعد صدور قرار الص ......
المادة 3
الضوابط الصحية العامة

• تصرف الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة المصنفة بجدول الإعاقات الملحق في نظام الرعاية.
• تعتمد التقارير الطبية للحالات الجديدة أو لحالات إعادة التقييم بحيث لا يتجاوز تاريخ إصدارها سنة وصادرة من جهات صحية معتمدة فى نظام الرعاية.
• تعتمد أصل التقارير الطبية المصادق عليها من الجهات الصح ......

لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول