مادة (1):يقصد بالعبارات والألفاظ التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها:
الوزارة : وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية.
الإدارة العامة لخدمات الموارد البشرية: الإدارة المشرفة على برامج التشغيل الذاتي بوزارة الصحة
المنشأة: المستشفى أو المرفق الطبي أو البرنامج الصحي المشغل بنظام التشغيل الذاتي
المدير العام: مدير عام الشؤون الصحية الذي يرتبط به إدارياً المستشفى أو المرفق الطبي
المدير: مدير الشؤون الصحية الذي يرتبط به إدارياً المستشفى أو المرفق الطبي
مدير المنشأة: مدير المستشفى أو المرفق الطبي أو البرنامج الصحي المشغل بنظام التشغيل الذاتي.
الموظف: كل من يعمل بالمنشأة على برنامج التشغيل الذاتي.
نظام العمل : نظام العمل السعودي.
الأجر الأساسي: كل ما يعطى للموظف مقابل عمله بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب مهما كان نوع الأجر أو طريقة أدائه مضافاُ إليه العلاوات الدورية
الأجر الفعلي : الأجر الأساسي مضافاً إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر
للموظف مقابل جهد بذله في العمل أو مخاطر يتعرض لها في ......