تعميم رقم (41192-1442) بشأن عدم تجديد عقود المتعاقدين من غير السعوديين المتجاوزين عشر سنوات الا للكفاءات المتميزة
المادة 1

سعادة مدراء عموم الشؤون الصحية بالمناطق/ المحافظات المحترمين
سعادة الرؤساء التنفيذيين للتجمعات الصحية المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إلحاقاً لتعميمنا رقم 1493694 وتاريخ 22-07-1441هـ واشارة الي قرار مجلس الوزراء رقم (74) بتاريخ 04-04-1419هـ المتضمن نصاً على تحديد فترة بقاء المتعاقد غير السعودي في جهاز الدولة بمدة لا تزيد عن عشر سنوات تبدأ من تاريخ التعاقد معه، وفي حال وجود كفاءات متميزة يحتاج إلي بقائها لفترة أطول من ذلك كالوظائف الصحية ووظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، يتم التشاور بين الوزير المختص ورئيس الديوان العام للخدمة المدنية (سابقاً) للاتفاق على المدة اللازمة.
وإشارة إلي خطاب معالي وزير الخدمة المدنية رقم 10722 وتاريخ 05-03-1439هـ المتضمن تمكين وزارة الصحة من تولي مهمة تجديد عقود المتعاقدين شاغلي الوظائف الصحية من غير السعوديين ومسئولية تنفيذ المهام والضوابط المنصوص عليها بالأوامر السامية والقرارات واللوائح المتعلقة بالتعاقد مع غير الس ......