الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي لعام 1441هـ
المادة 1
يقصد بالألفاظ والعبارة الآتية - أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينة أمام كل منها:
الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
الهيئة: الهيئة السعودي ......
المادة 2
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الو ......
المادة 3
1- تهدف الهيئة إلى حوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي، وتوفير الإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات الاستشرافية، وتعزيزها بالابتكار المتواصل في مجال الذكاء الاصطناعي؛ بما يضمن الارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات ......